أعلنت إسرائيل قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة في إطار ردها على هجوم حركة حماس الذي طال أهدافاً إسرائيلية السبت الماضي.
أن الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، بقطع الماء والكهرباء والغاز وإمدادات الغذاء يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، ويعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، فضلاً عن عدم قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصًا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى. لذلك يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، والحصار الشامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ومخالف لاتفاقيّة جنيف الرابعة لسنة 1949 وتنصّ المادة 33 منها إنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
ومخالف إيضاً للمواثق الدولية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما موقف القانون الدولي الإنساني من استخدام أسلوب الحصار العسكري؟
القانون الدولي الإنساني لا يتضمن قواعد صريحة تحظر استخدام أسلوب الحصار العسكري، لكن الحصار الشامل محظورًا بالكامل ، بموجب البروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بالأعيان التي تحافظ على إبقاء المدنيين على قيد الحياة، وهناك قيود جمة تحد من استخدام أسلوب الحصار العسكري للتخفيف من آثاره السلبية على المدنيين والأعيان المدنية. ( المادة 27 قواعد لاهاي 1907; والمادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى; والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية; والمادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة).
أن المحظورات التي قد تقيد استخدام أسلوب الحصار العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني. وتشتمل على حظر ترهيب السكان المدنيين (المادة 51(2) من البروتوكول الإضافي الأول; والمادة 13(2) من البروتوكول الإضافي الثاني الإضافي; القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 2) وحظر العقاب الجماعي (المادة 75 من البروتوكول الأول الإضافي; والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني ; القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 103) وحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية (المادة 51(5) من البروتوكول الإضافي الأول; القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 97). لكن الحظر الأكثر وضوحًا الذي يؤثر على استخدام أسلوب الحصار العسكري هو حظر تجويع المدنيين (المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول; المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني .
يحظر القانون الدولي الإنساني ، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا وذلك وفق البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول ; المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني) التي تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
كما ينص نظام روما الأساسي على أن «الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب» يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب)(25) ).
وبينت المادتين 54(2) و(3) من البروتوكول الأول الإضافي أن الأعمال التي لا تقتصر على مجرد تجويع المدنيين المتعمد تعد محظورةً. على سبيل المثال، تدمير مرافق مياه الشرب في سياق الحصار الذي ينطوي على غرض محدد يكمن في حرمان الطرف الخصم من المياه. ويعتبر هذا الإجراء غير قانوني إذا كان من المتوقع من هذا التدمير أن يدع السكان المدنيين بما لا يكفي من مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح أم لأي باعث آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني يحتوي أيضًا على قواعد تتعلق بالإجلاء والإغاثة الإنسانية التي تحظى بأهمية قصوى لحماية السكان المدنيين من آثار استخدام أسلوب الحصار العسكري.
ونحذر من وجود مخططات لتصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها عقب تصريحات لمسؤول إسرائيلي نصح فيها السكان الفارين من القطاع بالتوجه إلى مصر، ومصر قادرة على حماية أراضيها وأمنها القومي.
في سياق أخر إصدر وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا باعتبار المعتقلين من قطاع غزة، مقاتلين غير شرعيين، هذا أمر خطير ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، ويعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.
جدير بالذكر إن القانون الدولي، واتفاقية جنيف الثالثة تنصان على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب، ويتم التعامل معهم بناءً على ذلك، وهذا يُلزمها عدم التحقيق معهم، وأن إسرائيل بهذا القرار تكون قد تجاوزت ما نص عليه القانون في حالة النزاع والحرب
بناء عليه نناشد المجتمع الدولي فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة المحاصر. وندعو إلي وقف التصعيد وإيقاف إطلاق النار بين الطرفين والجلوس على مائدة التفاوض، وأعمال قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع.
ونأمل ان يحل السلام كافة أنحاء المسكونة.