كانت مصر وما زالت ملاذا آمنا لكل بنى الإنسان الهاربين من الحروب والصراعات المسلحة فى دولهم، ونظمت القوانين والحكومات منذ عشرات السنين شروط اللجوء إلى مصر، كما حرصت على وضع التسهيلات والتيسيرات لاحتضان إخواننا اللاجئين وخصوصا الأفارقة.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على التسهيلات القانونية والأوراق للعمل التجارى" الممنوحة للاجئين للعمل فى مصر والأوراق والمستندات والإجراءات المطلوبة للعمل داخل الأراضى المصرية، وذلك فى الوقت الذى يعامل فيه المصريين إخوانهم اللاجئين بالشكل الذى يحفظ لهم كرامتهم، دون إقامة مخيمات للاجئين، وجعلتهم يتجولون فى البلاد دون قيود – بحسب الخبير القانونى رابح محمد الدسوقى، المحامى المتخصص فى شئون وقضايا الاقامات.
فى البداية – توضيح بسيط وشرح نظام الإقامة للاجئين فى جمهورية مصر العربية كما جاء بنص القانون رقم 77 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر لعام 2016 بتعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960.
1: بداية يتوجب على كل أجنبى يدخل مصر خلال الأسبوع الاول من دخوله مراجعة أقرب فرع هجرة وجوازات لمكان سكنه والحصول على ختم المثلث والختم المستطيل ويمنح بموجبه إقامة لمدة 6 أشهر وفى حال تأخره عن مدة الأسبوع يدفع غرامة قيمتها 300 جنيه مصرى، ويشترط على الشخص الراغب بالحصول على إقامة الحضور بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بشرط وجود وثيقة تثبت هذه العلاقة.
2-بعد نهاية الستة أشهر الأولى يمكنك التقدم للحصول على إقامة مؤقتة فى مصر
وتقسم الإقامات المؤقتة التى تنطبق على اللاجئين في مصر وفق الأنواع التالية:
الإقامة السياحية:
أولا: الإقامة السياحية: مدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج ويقدم فيها عقد إيجار موثق من الشهر العقارى وفاتورة كهرباء حديثة، أو من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقاري بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ – وفقا لـ"الدسوقى".
الأوراق المطلوبة:
- صورة من جواز السفر
- صورة من عقد الإيجار مصدق من الشهر العقارى
- فاتورة كهرباء حديثة.
الإقامة الدراسية:
ثانيا: الإقامة الدراسية: تمنح للطلاب الدارسين فى المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى، ويشترط تقديم إثبات قيد دراسي وايصال مصروفات مدرسية .
الأوراق المطلوبة:
- إثبات قيد من المدرسة أو الجامعة يفيد بتقييد الطالب "ويتم تقديمه لمصلحة الجوازات والهجرة التابعة لمدينة الطالب".
- إيصال مصروفات مدرسية.
-عقد إيجار موثق من الشهر العقار.
- فاتورة كهرباء.
الإقامة العقارية
ثالثا: الإقامة العقارية: من يشترى عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكى يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكى وفى حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكى تكون الإقامة خمس سنوات، وذلك ضمن شروط أبرزها أن يكون سند ملكية العقار مسجل بالشهر العقارى وأن يتم تقديم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر أى بنك معتمد فى مصر وتمنح لمالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى – الكلام لـ"الدسوقى".
الإقامة الاستثمارية
رابعا: الإقامة الاستثمارية: وتمنح للمستثمرين الذين يستثمرون فى مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات ومن الناحية العملية يتوجب أن لا تقل حصة المستثمر فى الشركة الاستثمارية ما يعادل 35 ألف دولار أمريكى ليحصل على موافقة الإقامة الاستثمارية على أن يكون مستكملاً لكافة أوراقه الثبوتية لدى هيئة الاستثمار ومن ضمنها الموافقات الأمنية المطلوبة وتمنح للمستثمر وأقاربه من الدرجة الأولى.
الأوراق المطلوبة:
- صورة رسمية من السجل التجارى الخاص بالمستثمر يفيد بأنه مؤسس شركة باسمه، ويتم تقديمها لمصلحة الهجرة والجوازات
- صورة من جواز السفر
- صورة عقد الإيجار يفيد بأن المنشأة الخاصة به مؤجرة له أو هو مالكها، بعد ذلك ينتظر المستثمر من شهر إلى أربعة شهور للحصول على موافقة أمنية.
أما بالنسبة للمبلغ المشروط لرأس المال:
-الشركة المساهمة بما يعادل 35 ألف دولار تقريباً، 650 ألف جنيه مصرى.
-الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب عمل وديعة فى البنك "50 ألف جنيه مصري" إلا أن هذا النوع من الشركات يمنح الإقامة لشخص واحد فقط وهو صاحب الوديعة.
شركة التضامن "من شركات الأشخاص" حوالى 300 ألف جنيه مصرى حيث يقوم المستثمر بعمل إيداع 75 ألفا ثم يقوم باستكمال باقى المبلغ حتى يحصل على إقامة الاستثمار.
إقامة الزواج
خامسا: الإقامة بغرض الزواج من مصرى أو مصرية: وتمنح لزوجة المواطن المصرى أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات وتمنح للأجنبى الذى تزوج مواطنة مصرية أو تزوجت مواطن مصرى، وكذلك يحصل أقارب الزوج أو الزوجة الأجنبى من الدرجة الأولى والثانية إقامة سنوية بكفالة الزوج أو الزوج المصرية.
الأوراق المطلوبة:
- عقد زواج رسمى صادر من مكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل، مقره فى منطقة لاظوغلى فى القاهرة
- صورة من عقد الزواج "تقوم مصلحة الجوازات والهجرة بالاطلاع على النسخة الأصل".
- صورة لجواز السفر أو صورة للهوية الخاصة بالزوجة أو الزوج المصري.
الإقامة بغرض العمل
سادسا: الإقامة بغرض العمل: تلك الاقامة تمنح لقسمين، الأول لمن يرخص منشأة فردية ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة وذلك بعد الانتساب لاتحاد المصدرين ويحصل على سجل تجارى وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى. القسم الثانى إقامة العمل للعاملين فى الشركات والمصانع المرخصة فى مصر وتمنح من مكتب العمل فى فرع الهجرة والجوازات الكائن فى المحافظة التى يقيم فيها العامل
الأوراق المطلوبة للإقامة بغرض العمل هى:
"البطاقة الضريبة والسجل التجارى للشركة أو المصنع الذى يعمل به – عقد العمل - استمارة تأمينات رقم (2) – برنت من التأمينات الاجتماعية تبين عدد العمال المصريين بمقابل العمال الأجانب – شيك تأمين بمبلغ 3200 جنيه مصرى ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى".
الإقامة بغرض اللجوء "الكارت الأصفر"
سابعا: الإقامة بغرض اللجوء: ومدتها 6 أشهر تمنح من مقر جوازات العباسية بالقاهرة على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين بعد التسجيل فى المفوضية العليا لشئون اللاجئين.
هذه الإقامة تتاح لحاملى البطاقة الصفراء التى تصدر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتكون مدتها ستة شهور، ويجب تجديديها بعد انتهاء المدة، إلا أنه ليست كل الإقامات تبيح الدخول إلى مصر بعد مغادرتها، إنما فقط الإقامات السنوية تحمل هذه الخاصية، أى أن حاملى الإقامة السياحية أو إقامة اللجوء لا يحق لهم دخول مصر مجدداً فى حال الاعتماد على هذا النوع من الإقامات – هكذا يقول "الدسوقى".
بالنسبة لأسعار الإقامة فى مصر بعد الزيادة أصبحت كالآتى:
1-رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنية ولعدة سفريات 500 جنيه.
2-على أن يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لـ10 سنوات "يتم تنفيذها فى 2020".
3- فيما يعطى التعديل الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لـ5 سنوات "قانون جديد ولم ينفذ بعد".
4- وإذا كان الأجنبى تم منحه الجنسية المصرية وجب أن يكون حائزا فى الحالتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها.
5- وأن يسدد عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسوما قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة "قانون جديد ولم ينفذ بعد".
6-على أن توافى وزارة الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التى يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية "قانون جديد ولم ينفذ بعد".
7-تخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعثرين فى الحالات المقررة قانونا.
8-أن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر.
9-فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
10-و500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبي.
11- و500 جنيه فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.
12- و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
13- و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
14- 500 جنية عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.
يشار إلى أنه لا يحق للاجئين توكيل محام من أجل استخراج الإقامة وذلك بسبب ظاهرة تزوير الإقامات، إنما يستطيع اللاجئ توكيل المحامى فى باقى القضايا، كما أن إعادة التوطين التى تختص بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تكون لشخص تعرض للعنف فى بلد اللجوء أو لشخص متضرر من شيء ما أو تكون لغرض صحى "مشاكل صحية مزمنة غير متاح له العلاج منها فى بلد اللجوء"، ويتم إعادة توطينه مع أسرته فى بلد ثالث.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع