الحكومة خلال مناقشة قانون التأمينات بالبرلمان: استثمار أموال التأمينات والمعاشات بسندات وأذون خزانة ضمانة.. نستثمر فى 842 مليار جنيه من أموال التأمينات.. و"قوى البرلمان" توافق على صندوق لإدارة واستثمار الأموال

الحكومة خلال مناقشة قانون التأمينات بالبرلمان: استثمار أموال التأمينات والمعاشات بسندات وأذون خزانة ضمانة.. نستثمر فى 842 مليار جنيه من أموال التأمينات.. و"قوى البرلمان" توافق على صندوق لإدارة واستثمار الأموال
الحكومة خلال مناقشة قانون التأمينات بالبرلمان: استثمار أموال التأمينات والمعاشات بسندات وأذون خزانة ضمانة.. نستثمر فى 842 مليار جنيه من أموال التأمينات.. و"قوى البرلمان" توافق على صندوق لإدارة واستثمار الأموال

>>المشروع ينص على استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة

>>ممثل الحكومة بالبرلمان: استثمار نحو 842 مليار جنيه من أموال التأمينات

>> قوى البرلمان" توافق على تبعية هيئة التأمينات للحكومة

 >>الموافقة على منح هيئة التأمينات حق تأسيس شركات مساهمة

>>تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال..ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة

>>تلتزم الهيئة بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب

>>"قوى البرلمان" تقر مادتين بقانون التأمينات بشأن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

 

واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة.

وانتهت اللجنة حتى الآن من 20 مادة بمشروع القانون وتستكمل المناقشة خلال جلسة مسائية، وأقرت خلال الاجتماع، المادة (8)  التى تنص على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون، وهى صندوق التأمين الاجتماعى وصندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات، وتنص المادة أيضا على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

وشهد الاجتماع جدلا حول المادة الثامنة من مشروع القانون، بسبب نصها على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى، إذ رفض النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون آخر للتأمينات، تبعية الهيئة للوزارة، قائلا: "الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، وأنا بسجل اعتراضى فى المضبطة"، فيما صوتت اللجنة فى النهاية لصالح الموافقة على تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة.

"قوى البرلمان" توافق على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات

 ووافقت اللجنة على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وتتضمن هذه المواد النص على إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري، حيث نصت المادة (18) على أن تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.

كما تنص على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، وعلى استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 وأجاز مشروع القانون فى المادة (17) للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

 وتلتزم الهيئة وفقا للمشروع بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.

 ممثل الحكومة بالبرلمان: استثمار نحو 842 مليار جنيه من أموال التأمينات

 من جانبه، قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتى سيتم استثمارها سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 وتابع مستشار وزارة التضامن الاجتماعى: "الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، متابعا: "هدفنا نعمل حاجة صح، وعايزين نزود المعاشات ونخفض الاشتراكات".

بدوره، قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وينص على الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.

 وأكد "عبد الفتاح"، أن أضمن استثمار آمن هو الاستثمار فى الودائع، والنص فى مشروع القانون على استثمار أموال الهيئة فى سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.

 وتابع ممثل وزارة المالية: "وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب، وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة أمان وأضمن لأموال المعاشات".

 وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلا: "نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن، لأنه فى السابق أجير على أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما أن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة".

"قوى البرلمان" تقر مادتين بقانون التأمينات بشأن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

 كما شهد الاجتماع موافقة لجنة القوى العاملة على المادتين 19 و20 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، فى الباب الثالث الخاص بـ"تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".

ووردت المادتين 19 و20 فى  الفصل الأول "التمويل"، وتتعلق المادة (19)  بتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للفئات الخاضعة للقانون،  وتنص المادة (20) على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية، أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون، أن تكون سنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى، ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية: دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلاإذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ إنتهاء الخدمة،

 وقال حسن عمر مستشار وزارة التضامن الاجتماعى: "هذه المادة تتضمن ميزة في القانون الحالي وحافظنا عليها فى القانون الجديد، وهى أنه لو حد تجاوز الستين سنة ولديه عجز ومكملش المدة فله حق يشتري المدة المتبقية له".


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع