شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، من حيث المبدأ، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأعضاء اللجنة.
من جانبها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن التعديلات الجديدة على القانون المقدم من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة فى هذا الصدد.
وأضافت جامع، خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقارى والوزارة المختصة ومستحقى الحصول على تصريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلًا عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حاليًا من خلال عمل سجل إلكترونى للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التى تسمح لهم بالتسجيل.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات تضمنت أيضًا تحديد العمولة التى يحصل عليها الوسيط العقارى وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
وأشارت جامع، إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل فى نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية، ونوهت أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهى حاليا وزارة التجارة والصناعة.
وتنص المادة (16) على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو إدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادتين 2 و2 مكرر فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع