أصدرت وزارة القوى العاملة، صباح اليوم، منشوراَ لمديريات القوى العاملة فى المحافظات، باعتبار الأحد المقبل 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، ما يؤكد على اهتمام الدولة بشكل مباشر بحق العامل أو الموظف فى القطاع الخاص فى الحصول على الأجازات كغيره من العاملين فى القطاع الحكومي.
وفى التقرير التالى رصد "اليوم السابع" مدى أحقية العاملين بالقطاع الخاص فى الأجازات الرسمية من الناحية القانونية عن طريق الكشف عن مواد القانون، التى تعطى العامل الحق فى معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التى ذكرها قانون العمل المصرى "12 لسنة 2003"، ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص القانون – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.
الإجازات المرضية
1- للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
2- للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
3- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
الإجازات الرسمية:
1- طبقا لنص المادة 52 للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
2- لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يصرف للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
3- أصبحت الأجازة الرسمية 15 يوم وهو عيد الميلاد 7 يناير بقرار ومرسوم جمهورى عام 2004 وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهورى بعام 2006 وقد تعمد أصحاب الأموال المغالطة فى هذا اليوم إلى أن تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة والتدريب صدر عنها قرار وزارى بعام 2010 وبداء العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمى للدولة ومضافا إلى تلك الأيام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس طبقا للطعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/ 66 س17 ص 595" وقد خفضت إلى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية وأعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003.
وهناك أيضاَ الحق فى الأجازة الرسمية والمرضية، الاعتيادية والعارضة، والزواج، وكذا كيفية تنظيم المشرع هذا الحق حال اضطرار ظروف العمل لترحيل الأجازة الاعتيادية، وطريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات حيث أن قانون العمل حدد مسألة الأجازات بالنسبة للعاملين والموظفين من حيث الحق فى الأجازة المرضية والرسمية كالتالي:
أولاً: الأجازة الاعتيادية والعارضة
1- الأجازة الاعتيادية «السنوية»:
أ - تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما، بأجر كامل، بشرط أن يمضى العامل فى الخدمة سنة كاملة.
ب - تكون المدة 30 يوماً، متى أمضى العامل فى الخدمة 10 سنوات، سواء كانت لدى صاحب عمل أو أكثر.
ج- كما تكون الأجازة لمدة 30 يوما فى السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.
د - لا يدخل فى حساب الأجازة، أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
هـ - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى خدمة صاحب العمل .
ز - تزيد مدة الأجازة السنوية، 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن أجازته، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولكن طبقاً للمادة 50، لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى .
- تحديد موعد الأجازة الاعتيادية:
أ- طبقاً لنص المادة 48، يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ب - يلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة، سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ج- طبقاً لنص المادة 49 للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بـ 15 يوما على الأقل.
2- الأجازة العارضة:
1- طبقا لنص المادة 51، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
الأجازة الإعتيادية
وأما عن الإجازة الاعتيادية، يقول "أحمد" - أن الإجازة الاعتيادية التى تسمى فى اللغة الدارجة بالإجازة السنوية حق أصيل قررته كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وهى تعطى العامل الفرصة لتجديد طاقته، وبالتالى لا يجوز للعامل التفريط فيها وليس من حق صاحب العمل حرمانه.
لابد الحديث فى مسألة الإجازات الاعتيادية عن التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الأجازات، وكذا طريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات كالتالي:
أولا: التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الأجازات:
1- يلتزم صاحب العمل بتسوية كافة مستحقات العامل عند انتهاء خدمته حيث تنص المادة (38) من قانون العمل: «إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات».
2- كما يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى للإجازة التى لم يستنفذها العامل بمجرد انتهاء خدمته حيث تنص الفقرة الثانية: من المادة رقم (48) / «....يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد».
ثانيًا: طريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات.
على العامل أن يتقدم بطلب الحصول على إجازته الاعتيادية فى موعدها، فإما أن يقبلها صاحب العمل أو يتم ترحيلها للعام التالى فإذا انقضت 3 سنوات كان على صاحب العمل التزام بتسوية المقابل النقدى لرصيد الأجازات وصرفه للعامل فإذا انتهت خدمة العامل دون الحصول على رصيد الإجازات الاعتيادية صرف له المقابل النقدى لذلك الرصيد بدون حد أقصى.
فإذا كان هناك تقصير من العامل بقصد الحصول على المقابل النقدى لهذا الرصيد يصرف له المقابل النقدى لرصيد الأجازات بحد أقصى ثلاث شهور.
فإذا كان ترحيل أجازة العامل راجعاً لظروف العمل ولم يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعامل كل 3 سنوات فإذا انتهت مدة خدمة العامل فلا يجوز حرمانه من الحصول على المقابل النقدى لرصيد الأجازات مهما كانت مدته فإذا امتنع صاحب العمل كان ذلك إخلالاً منه بالتزاماته وهو ما يرتب للعامل الحق فى التعويض عن هذا الرصيد.
وقد جرى قضاء محكمتنا العليا علي: «استحقاق العامل مقابلاً لرصيد أجازاته السنوية التى لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور - شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلى جهة العمل»، (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000).
2- يحتسب الحد الأقصى للمقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما جاوز ست أيام عن كل سنة:
وهذا ما قررته المادة (48) / 2 من قانون العمل: «وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات».
وقد قررت المحكمة الدستورية العليا نفس المبدأ وحددت المدة التى يجوز للعامل المطالبة بها فيما جاوز ستة أيام: «إذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداءه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع