* تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين
* إصدارتراخيص لحيازتها حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين
* تحديد اجرءات للتعامل مع الكلاب الضالة
* القانون يتصدى لظواهر اجتماعية تهدد آمن المواطنين بسبب حيازة الحيوانات المفترسة والكلاب واستخدامها في ارتكاب بعض الجرائم
يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع المصرى شهد خلال الفترة الماضية عددا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين.
وأسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدي بحياتهم فضلاً عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
ولفت التقرير إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية فضلاً عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى عدم تصدى التشريعات القائمة لهذه الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية لها لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداولها وإكثارها وتفشي ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين وعدم اتباع أساليب علمية للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة وعدم الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وغياب الوعي للتعامل معها وبما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.
وقالت اللجنة، بناء على ما سبق وما تم رصده من هذه الظواهر التي تمثل تهديدا للصحة العامة وأمن وأمان المواطنين على جميع المستويات جاء مشروع القانون المعروض لإيجاد إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهره الحضاري.
واشتمل مشروع القانون على ثلاث مسارات، حيث تضمن المسار الأول تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقةوخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذي اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.
فيما تضمن المسار الثاني تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين وكذلك تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدارتراخيص لحيازتها حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين
وحدد المسار الثالث لمشروع القانون التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحياً وغذائياً من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.
واشتمل مشروع القانون المعروض على أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تضمنت (24) مادة، حيث نصت مواد الإصدار الأربعة على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، ومراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ونصت على التزام المخاطبين بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدةلا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية واجاز مد المدة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة أخرى مماثلة.
ونصت على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتنمية المحلية على أن يستمر العمل بالقرارات السارية إلى أن تصدر لائحته التنفيذية على أن تتضمن – بما لا يتعارض مع أحكامه، التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وحدد الفصل الأول من مشروع القانون التعاريف والمقصود من كل الكلمات والعبارات الواردة بنصوص مشروع القانون بصورة لا تحتمل اللبس أو التأويل عند تفسير نصوصه.
وتناول الفصل الثاني حيازة الحيوانات الخطرة حيث نصت مواده على حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة مع جواز حيازتها أو تداولها أو إكثارها بترخيص من السلطة المختصة ووفق الشروط والإجراءات بالنسبة للوزارات والهيئات العامة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة و المؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها ذلك وكذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وايواء الحيوانات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحظرت اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة والزمت حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لضمان عدم هروبها مع توفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وقيد ذلك في سجلات لتحديدالتاريخ الطبي لها وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة له وتوفير الغذاء المناسب لها والزمت حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فور إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو نفوقه أو هروبه أو إصابة أو وفاة شخص تعرض للاعتداء منه وفي حالة الرغبة في نقل حيازة الحيوان أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وألزمت حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة كتابة في حالة ولادة الحيوانات الخطرة خلال مدة لاتتجاوز سبعة أيام على أن تصدر شهادة تتضمن البيانات الخاصة به وتسلمه للحائز متى توافرت شروط الحيازة وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص للحيازة.
وأوجبت على من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكا أو ضالاً أو يعلم بوجود حیوان خطر غير مرخص بحيازته إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى وأن تقوم السلطة المختصة بحجز أي حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
وتناول الفصل الثالث، اقتناء الكلاب حيث حظرت نصوصه حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى وتضمنت إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخص بحيازتها وتسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقما مسلسلا تثبت في رقبته وفي حالة فقدها يسلم لوحة جديدة مقابل أداء تكلفتها
واوجبت تكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها مع عدم جواز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عاما.
وتناول الفصل الرابع من مشروع القانون العقوبات، والتي أفردت عددا من العقوبات المقيدة للحرية والغرامات المالية، على أن يحكم بأحد العقوبتين ومصادرة الحيوان محل المخالفة مع التصالح في بعض الحالات بما يحقق الردع العام لمخالفة نصوص وأحكام مشروع القانون المعروض، حيث نصت المادة 15 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2فقرة (1)، 13،12،11،9،7،6،5،4،3، 25 من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى أو ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال"
ونصت المادة (17) من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتينوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الاشغال
الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتی ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حیوان خطرأو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين.
• تم تعديل نصها وأصبح على النحو الآتي:
وأجازمشروع القانون التصالح حيث نصت المادة 18 على انه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (16،15) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة المخالفة.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانونيتصدى لظواهر اجتماعية طرأت على المجتمع المصرى وتهددأمنه وأمان المواطنين على جميع المستويات وتتسبب في ترويع الآمنين سواء من حيث حيازة الحيوانات الخطرةوالمفترسة أو تداولها أو إكثارها دون ضوابط قانونية، فضلاً عن حيازة أنواع من الكلاب دون ترخيص والاتجاه نحو تشريسها واستخدامها في ارتكاب بعض الجرائم أو كوسيلة لترويع المواطنين الآمنين، فضلاً عن تضمن نصوصه أحكاماً للتعامل بصورة رحيمة مع ظاهرة الكلاب الضالة التي تشوه الوجه الحضاري للشارع المصرى.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع