"صناعة الشيوخ" توافق على تشريع حكومى جديد يعمل على تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية غير المرخصة.. مشروع القانون يمنح التراخيص للمنشآت غير المرخص لها 3 سنوات.. ويتيح للوزير التجديد لمدتين

"صناعة الشيوخ" توافق على تشريع حكومى جديد يعمل على تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية غير المرخصة.. مشروع القانون يمنح التراخيص للمنشآت غير المرخص لها 3 سنوات.. ويتيح للوزير التجديد لمدتين
"صناعة الشيوخ" توافق على تشريع حكومى جديد يعمل على تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية غير المرخصة.. مشروع القانون يمنح التراخيص للمنشآت غير المرخص لها 3 سنوات.. ويتيح للوزير التجديد لمدتين

وافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، حسبما أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

 

وأشار "مطر" إلي أنه لديه بعض الملاحظات علي صياغة مشروع القانون، مؤكدا أنه عندما تبدأ اللجنة مناقشة مواد القانون سوف يتقدم بتعديلات مفادها إعادة صياغة مشروع القانون".

 

وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017، يفتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة، ومنحها ترخيصا مؤقتا، مؤكدا أن التعديل يصب في صالح دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار ويساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

 

وأكد "مطر" أن هذا القانون خطوة جيدة في ظل جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ونص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

 

 

جاء نص المشروع، كالتالى:

 

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وبعد موافقة مجلس الوزراء:

 

المادة الأولى:

 

يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

 

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

 

المادة الثانية:

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع