أصدرت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة استئناف طنطا، حكماَ فريداَ من نوعه، بإلزام "مُطلقة" بدفع تعويض يقدر 8 ألاف جنيها للزوج، لعدم تنفيذها حكم الرؤية جراء ما أصابة من أضرار نفسية وأدبية، حيث رسخت فيه المحكمة مبدأ قضائياَ يقرر بأن التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية يتحقق بمدد عن عدم التنفيذ عن كل فترة من الفترات".
ملحوظة: المحكمة أقرت بأن من حق كل "أب" صادر له حكم رؤية بأن كل ما الحاضنة تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية يحصل على تعويض عن عدم التنفيذ لكل فترة على حده، بمعنى يقوم الأب المتضرر بجمع الأيام وعدد الشهور التي لم تنفيذ فيها الحكم ويقوم برفع دعوى تعويض – على سبيل المثال - من فترة شهر يناير حتى مايو ويقوم بإقامة دعوى، ولو تكرر الأمر يقوم برفع دعوى عن الأسابيع والشهور التي لم تحضر فيهم.
صدر في الاستئناف المقيد برقم 642 لسنة 14 ق.م مأمورية استئناف المحلة الكبرى، وذلك استئنافاَ للحكم رقم 1396 لسنة 2019 م. ك المحلة الكبرى، برئاسة المستشار هشام محمد فوزى، وعضوية المستشارين ضياء الدين البهنساوى، وأحمد محمد نبيل، وأمانة سر محمد عبد المنعم خليل.
الوقائع.. الأب يقيم دعوى تعويض ضد الأم لعدم تنفيذها حكم الرؤية
تخلص وقائع الاستئناف الماثل في أن المستأنف أقام الدعوى المستأنف حكمها رقم 1396 لسنة 2019 مدنى كلى المحلة الكبرى، وذلك بموجب صحيفة طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 50 ألف جنية، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي آلمت به من جراء خطئها وتعمدها عدم تنفيذ حكم رؤية الصغيرة "رودينا" للمدعى عن فترة امتناع تنفيذ الحكم بالأيام المنوه عنها بصحيفة الدعوى، وذلك تنفيذاَ للحكم النهائي بالدعوى رقم 24 لسنة 6 ق استئناف عالى المحلة لشئون الأسرة.
وذلك على سند من القول بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها كانت زوجة للمدعى ورزق منها بالصغيرة "رودينا"، مواليد 5 فبراير 2013 وتم طلاقها منه، وصدر له حكم رؤية للصغيرة في الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة المستأنفة برقم 24 لسنة 9 ق استئناف عالى المحلة الكبرى، وذلك بحديقة الطفل ميدان المشحمة دائرة أول المحلة الساعة الثالثة عصراَ وحتى السابعة مساءا، حيث توجه المدعى لمكان الرؤية اسبوعياَ وسفر من القاهرة ذهاب وإياب لتنفيذ حكم الرؤية يوم الجمعة من كل أسبوع، وحيث امتنعت المعلن عنها عن احضار الصغيرة أيام 14، 21 يونيو 2019 – 12، 26 يوليو 2019 – 9، 16 أغسطس 2019 وفى حالة الحضور لم تحضر ثلث المدة المقررة بمنطوق الحكم للأضرار بالمدعى برغم قيامه بإنذارها والتنبيه عليها بالالتزام لتنفيذ حكم الرؤية، وحيث أصاب المدعى من جراء ذلك اضرار مادية وأدبية ونفسية تمثلت في المصروفات التي تكبدها في سبيل حقه في رؤية الصغيرة، وما احضره من هدايا ومأكولات للصغيرة وتكبد مصاريف السفر لرؤيتها ومصاريف الدعاوى والتنفيذ وأتعاب المحاماة عن درجات التقاضي وقيامه بتحرير محاضر لها لإثبات امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، فضلاَ عن الضرر النفسي الذى أصابه من جراء حرمانه من رؤية نجلته، مما حدا به بإقامة دعواه.
محكمة أول درجة تقضى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة ومثل المدعى بشخصه والمدعى عليها بوكيل عنها محامياَ وقدم المدعى على مدار الجلسات العديد من حوافظ المستندات منها صورة رسمية من الحكم الصادر فيها حكم الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة الكبرى، وصورة رسمية من الأحكام والصور التنفيذية، وصورة طبق الأصل من افادة صادرة من رئاسة حى أول المحلة الكبرى حديقة الجيل الجديد بعدم حضور المدعى عليها لتنفيذ حكم الرؤية عن الأيام سالفة الذكر، وصورة ضوئية من الصيغة التنفيذية من الحكم رقم 45 لسنة 2019 تعويضات المحلة القاضي للمدعى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 40 ألف جنيها تعويضاَ عن عدم تنفيذ حكم الرؤية، وصورة من الحكم الصادر في استئناف ذلك القضاء الاستئنافى رقم 1071 لسنة 13 ق، والقاضى بتأييد ذلك القضاء وصورة من الحكم القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 10 ألاف جنيا تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن عدم تنفيذها لحكم الرؤية، وغيرها من المستندات.
وبجلسة 27 يناير 2020 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياَ في الدعوى رقم 45 لسنة 2019 مدنى كلى تعويضات المحلة الكبرى والمستأنفة برقم 1071 لسنة 13 ق مأمورية استئناف المحلة الكبرىن حيث لم يلقى ذلك القضاء قبولاَ لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة 4 مارس 2020 طلب في ختامها الحكم بقول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع أصلياَ القضاء للمستأنف بطلباته المبدأه بأصل صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها واحتياطيا بإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة بهيئة مغايرة لنظر الدعوى.
الأب يستأنف الحكم لإلغائه للأسباب التالية:
وذلك استناداَ لأسباب حاصلها أولاَ: مخالفة الحكم المستأنف صحيح القانون والخطأ في تطبيقه، إذ ان موضوع الدعوى رقم 45 لسنة 2019 المقضى بعدم جواز نظر الدعوى المستأنف حكمها لسابقة الفصل فيها بذلك الحكم يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى المستأنف حكمها التي هي مطالبة بالتعويض عن امتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ حكم الرؤية عن فترات من تاريخ 14 يونيو 2019 حتى 18 أغسطس 2019، وذلك بخلاف فترات امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية المقضى بالتعويض عنها بالحكم رقم 45 لسنة 2019 مدنى كلى تعويضات المحلة والتي هي عن فترات من تاريخ 13 أبريل 2018 حتى 28 أغسطس 2018 ومن ثم فإن الموضوع في كل من الدعوتين مختلف، ثانياَ: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أن المدة المطالب عنها بالتعويض بالدعوى السابق الفصل فيها مغايرة تماماَ عن المدة المطالب بالتعويض عنها بالدعوى المستأنف حكمها ومن ثم يكون موضوع الدعوتين مختلف ومغاير عن الأخر، ثالثا: توافر أركان المسئولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية في حق المستأنف ضدها فضلاَ عما أصبا المستأنف من أضرار مادية وأدبية ونفسية من جراء حرمانه من رؤية ابنته وأضرار المستأنف ضدها عن عدم تنفيذ حكم الرؤية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه: "كل خطأ يسبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، حيث أنه من المقرر قضاءاَ أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دام هذا الاستخلاص سائغاَ مستمداَ من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه لها سائغاَ.
"الاستئناف": التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية يتحقق بمدد عن عدم التنفيذ عن كل فترة من الفترات
كما أنه من المقرر استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى أخذ به في محكمة مقبولاَ قانوناَ، فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف تحصل على حكم نهائي في الاستئناف رقم 24 لسنة 9 ق أسرة استئناف عالى المحلة الكبرى برؤية نجلته الصغيرة "رودينا" وأن المستأنف ضدها امتنعت عن تنفيذ ذلك القضاء بعدم ذهابها رفقة الصغيرة في زمان ومكان الرؤية المبين بالحكم، وذلك طبقاَ للأفادة الصادرة من رئاسة حى أول المحلة الكبرى بعدم حضور المستأنف ضدها لتنفيذ حكم الرؤية عن الأيام سالفة الذكر.
وبحسب "المحكمة": والثابت من الصورة طبق الأصل من دفتر الحضور والانصراف حضور المستأنف في تلك التواريخ لمكان الرؤية لرؤية نجلته وحيث أن المستأنف ضدها لم تبدى عذراَ لذلك ولم تدفع عدم تنفيذها الحكم بثمة دفع أو دفاع ينال من ذلك، وكان امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية خطأ يستوجب تعويض المستأنف عن الضرر الذى أصابة من جراء ذلك الخطأ وحيث أن المستأنف قد أصابة ضرر مادى وأدبى من جراء ذلك تمثل فيما تكبده من مصاريف للتوجه لمكان تنفيذ حكم الرؤية خلال تلك التواريخ، وكذلك تكبده مصاريف التقاضى واتعاب المحامين للمطالبة بحقه فضلاَ عما أصابة من حزن ولوعه وآسى وآلام نفسية من جراء حرمانة من رؤية نجلته، وقضاء وقت معها خلال تلك الفترات التي امتنعت المستأنف ضدها احضار نجلتها فيها وتقدر معه المحكمة التعويض الجابر للضرر المادى الذى أصاب المستأنف بمبلغ 5 الأف جنيها والتعويض الجابر للضرر الأدبى بمبلغ 3 ألاف جنيها تلزم المستأنف ضدها بأدائه للمستأنف.
ولما كان حكم أول درجة قد خالف ما انتهت إليه المحكمة بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 45 لسنة 2019 مدنى كلى تعويضات المحلة والقاضى بالتعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية عن فترات سابقة ومختلفة عن فترات الدعوى الراهنة، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوى المستأنف حكمها بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ 8 ألاف جنيها تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطئها.
1 معدل
2 معدل
3 معدل
4 معدل
هذا الخبر منقول من اليوم السابع