أصدرت محكمة طلخا لشئون الأسرة ولاية على النفس، حكماَ مهماَ بشأن قائمة منقولات الزوجية، بإلزام زوج بأن يؤدى لزوجته مبلغ 120 ألف جنيه قيمة المنقولات الزوجية بالإضافة إلى قيمة المشغولات الذهبية 100 وقت رفع الدعوى.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 2910 لسنة 2019 أسرة طلخا، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار أحمد رضوان، وعضوة المستشارين محمود ناجى، ومأمون ميسر، وبحضور وكيل لنيابة بسام الدبوسى، وأمانة سر أحمد حنيجل.
الوقائع.. زوجة تطالب برد قيمة المنقولات الزوجية وقيمة المصوغات الذهبية
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8 أغسطس 2018 وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه أولاَ: بأن يؤدى لها قيمة المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى البالغة 120 ألف جنية، ثانياَ: بأن يؤدى لها قيمة المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى ووزنها 100 جرام ذهب عيار 21 وقدرها 50 ألف جنيه.
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وقد زفت إليه بمنقولاتها الزوجية والتى تبلغ قيمتها مبلغ 110000 جنيه ومصاغها الذهبى البالغ وزنه 34 جرام الثابتين بقائمة المنقولات والموقع عليها من المدعى عليه بما يفيد استلامها بصفة أمانة وتعهد بردها وقت طلبها، وقد تحصلت على الحكم رقم 892 لسنة 2016 أسرة طلخا، والقاضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها المنقولات والمصاغ المبينين بقائمة أعيان جهازها وصفاَ وقيمة والذى تأييد استئنافياَ، وحيث أنها شرعت فى تنفيذ ذلك الحكم عن طريق المحضرين وتبين عدم وجود المنقولات والمصاغ المراد تسليمهما بما يفيد هلاكهما ويستحيل معه التنفيذ العينى عليهما مما حدا بها بإقامة الدعوى الماثلة بغية إجابة طلباتها.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية والمدعى عليه كلا بوكيل والمحكمة عرضت الصلح وتم رفضه، والحاضر عن المدعى عليه قدم مذكرة بدفاعه اطلعت عليها المحكمة وطلبت احتياطياَ أجلاَ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، والمحكمة امهلته أكثر من أجل إلا أنه لم يقم باتخاذ تلك الإجراءات، والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن طلب رد المحكمة – لما كانت المحكمة قد أمهلت المدعى عليه أكثر من أجلاَ لاتخاذ إجراءات الرد إلا أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وتمضى فى قضاءها مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من الثابت قانوناَ بنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه"، وقد نصت المادة الثالثة بإصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه تصدر الأحكام طبقا لقانون الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها و يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة فقد بين هذا النص فى وضوح أن الحكم فى المسائل المعروضة يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، وقد بينت المادة الأولى من قانون الإصدار أن المقصود بتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى هو الأحكام الإجرائية.
ووفقا لـ"المحكمة" – المقرر فقهاَ أن الشبكة التى يقدمها الخاطب للمخطوبة عند الخطبة تأخذ حكم المهر إذا تم الاتفاق عليها مع المهر أو كان العرف يجرى على اعتبارها من المهر، وكان القانون لم ينظم أحكام رد الشبكة والمهر وغيرها فإنه يجب الرجوع فى ذلك لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، وكان للمهر ثلاثة حالات، الأولى هى حالة فسخ الخطبة قبل العقد، والثانية فى حالة الدخول، وهذه الحالة يحكمها قول المولى عز وجل: "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"، ومؤدى هذه الآية أنه إذا ما أعطى الزوج لزوجته مهراَ أياَ كانت طبيعته سواء كان فى صورة مصاغ أو غيره فإنه لا يحق له أن يأخذ من هذا المهر شيئا".
المهر يجب للزوجة جميعه بالعقد الصحيح
وتضيف "المحكمة" – وعلى هذا اتفق الفقه حيث من المقرر أن المهر يجب للزوجة جميعه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة أو بوفاة أحد الزوجين، وأن المهر يجب العقد، ويتأكد بالدخول وهو دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيماَ ولها وحدها ولاية التصرف فيه كما تريد، ومن المقرر فقهاَ أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يسار إلى عوضه أى إلى التعويض النقدى إلا إذا استحال التعويض عينا.
ومن المقرر أن حكم المغصوب شرعاَ إذا كان قيمياَ رده إن كان قائماَ فإن تعذر رده لكونه هالكاَ أو مستهلكاَ تعين رد قيمته للعذر الالتجاء إلى المثل فى هذه الحالة فوجب فى التعويض ما هو حيز الإمكان، والعبرة بقيمة المغصوب فى تاريخ الغصب أى فى تاريخ المطالبة به والامتناع عن رده وليس بقيمته عند تسليمه إلى الغاصب، فقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه: "من حق المستأنفة استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذا لم توجد ولكنها لم تقبل ذلك بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنه كان ينبغى أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عيناَ، فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها، طبقا للطعن رقم 102 لسنة 19 القضائية.
المحكمة تقضى بالزام الزوج بأن يؤدى لزوجته مبلغ 120 ألف جنية قيمة المنقولات الزوجية وقيمة المشغولات الذهبية 100 جرام وقت رفع الدعوي
لما كان ذلك – وهدياَ لما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها قيمة أعيان جهازها والبالغ قيمتها 110000 جنيه وقيمة مصاغها الذهبى والبالغ وزنه 100 جرام الثابتين بأصل قائمة منقولاتها الزوجية، وكان البين من مدونات الدعوى أن المدعية قد تحصلت على الحكم رقم 812 لسنة 2016 أسرة طلخاَ، والقاضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها المنقولات والمصاغ المبينين بقائمة أعيان جهازها وصفاَ وقيمة، وحيث أنها شرعت فى تنفيذ ذلك الحكم عن طريق محضرى تنفيذ الأسرة وتبين عدم وجودها وخلو المسكن منها، ولما كان التنفيذ العينى هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إى إلى التعويض النقدى إلا إذا استحال التعويض عيناَ، وقد ثبت بأوراق التنفيذ المقدمة بالدعوى خلو العين محل التنفيذ من المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبى لقيام المدعى عليه بالتصرف فيها ومن ثم يستحيل معه تنفيذ الالتزام العينى برد المنقولات الزوجية والمصاغ لقيام المدعى عليه بتبديدها وعليه يكون المدعى عليه ملزم برد قيمة تلك المنقولات والمصاغ لاستحالة التنفيذ العينى.
ولما كان الثابت بقائمة المنقولات الممهورة بتوقيع المدعى عليه أن قيمة المنقولات الزوجية هى بمبلغ 110000 جنيهاَ وأن وزن المصاغ الذهبى 100 جرام، وكان المدعى عليه قد سئل بالدعوى ولم يبد ثمة دفاع أو مطعن على قائمة منقولات الزوجية، الأمر الذى تكون معه قائمة المنقولات وما بها من بيانات حجة عليه وتكون المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليه برد قيمة المنقولات الزوجية والبالغ قيمتها 110000 جنيهاَ وقيمة المصاغ الذهبى حسب السعر الساند وقت تاريخ رفع الدعوى كون قائمة المنقولات خلت من بيان قيمة ذلك المصاغ الذهبى، وذلك على نحو ما سيرد فى المنطوق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة: أولاَ: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 120 ألف جنية قيمة أعيان جهازها.
ثانياَ: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية قيمة مصوغاتها الذهبية البالغة وزنها 100 جرام حسب السعر السائد وقت رفع الدعوى.
1
2
هذا الخبر منقول من اليوم السابع