لملايين الأشقاء.. "الاستئناف" تُرسى مبدأ قضائيا: التعويض عن الغصب سببه مغاير للتعويض عن إساءة حق التقاضى.. محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى.. وتؤكد: "كل حائز سيئ النية هو غاصب لملك الغير ويلتزم بتعويضه"

أصدرت الدائرة 4 تعويضات استئناف عالي مأمورية الزقازيق، حكماَ هاماَ بشأن دعاوى الطرد للغصب، بإلزام الشقيق الغاصب بتعويض شقيقته عن الغصب للشقة المبيعة لها من والدتهما تأسيسا على أن الغصب عمل غير مشروع،  وألغت حكم أول درجة القاضى برفض التعويض على أساس أن الشقيق لم يسئ استخدام حق التقاضى لاعتقاده أن الشقة مملوكة لوالدته وهو سبب مغاير لسبب التعويض مما أوجب إلغاءه.

 

الوقائع.. الأخت تطلب تعويض من شقيقها لغصبه الشقة

واقعات الحكم فى الاستئناف رقم 2661 لسنة 62 ق، الصادر لصالح عبد العزيز حسين عمار، سبق وأن حصلها الحكم المستأنف والصادر برقم 906 لسنة 2018 مدنى كلى ههيا وإليه نحيل فى هذا الشأن منعاَ للتكرار ولكن نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم فى أن المدعية أقامتها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 150 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبيا عن الأضرار التي لحقت بها جراء فعله باغتصاب عين التداعي وحرمانها منها طوال مدة الغصب من 18 مارس 2013 وحتى الآن فضلاَ عن إلزامه الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ الحكم فى الدعوى وحتى تمام التنفيذ.

 

الأخ يدعى أن الشقة ضمن قائمة المواريث وله حق فيها

وذلك على سند من القول أن المدعية قامت بشراء الشقة عيد التداعى من والدة الطرفين "فتحية.أ" بعقد بيع مؤرخ 7 يوليو 2010 وكان يستأجرها المدعو "أحمد.أ" الذي تم إعلانه بانتهاء العلاقة الإيجارية وحوالة الحق للمدعية دون جدوى، فأقامت دعوى لطرده من عين التداعى برقم 267 لسنة 2011 مدنى أبو كبير والتى أعيد قيدها برقم 407 لسنة 2016 مدنى كلى ههيا – وأثناء نظر دعوى الطرد قام المدعى عليه بالتدخل فى الدعوى هجومياَ بدعوى ملكيته للشقة عين التداعى بالميراث وبالشراء من شقيقيهما الأخر، فعدلت المدعية طلباتها لطلب القضاء بطرده من الشقة للغصب، وصدر حكماَ برفض الدعوى، والتدخل على سند من كون عقد ملكية المدعية عرفياَ غير مسجل.

 

المحكمة تقضى لصالح الأخت بطرد شقيقها من الشقة

وفى تلك الأثناء – أستأنفت المدعية وحدها وقيد برقم 626 لسنة 61 ق المنصورة، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وطرد المتدخل هجومياَ – المدعى عليه فى تلك الدعوى – وتسليم العين للمدعية إلا أنه على الرغم من ذلك ظل المدعى عليه غاصباَ للشقة على الرغم من حضور البائعة للشقة شخصياَ وإقرارها بصحة توقيعها على عقد البيع وتدخلها انضمامياَ للمدعية فى طلباتها، ولما كان فعل المدعى عليه قد أصابها بأضرار تمثلت فى حرمانها من استعمال الشقة والاستفادة بريعها طوال 6 سنوات وإلجائها لمقاضاته لإثبات حقها بالإضافة لما أصابها من ألم نفسى وخوف على مالها المغتصب الأمر الذى أقامت معه دعواها المستأنف حكمها بطلباتها سالفة البيان.

 

الأخت تطلب تعويض مادى وأدبى من الأخ

وبجلسة 28 مايو 2019 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى المستأنف حكمها ورقمها 906 لسنة 2018 مدنى كلى ههيا برفض الدعوى، وألزمت رافعتها المصروفات، على سنداَ من أن العقار مكلف بإسم والدة طرفى التداعى، وأن استناد المدعى عليه على ملكيته للشقة بالميراث والشراء من أخيهم الأخر لا يدل بذاته على الكيدية وسوء النية وقصد الأضرار بالمدعية كونه نشأ بالعقار الكائن به شقة التداعى معتقداَ ملكية والده له وفق المجرى العادى للأمور، وحيث استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة معلنه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 يوليو 2019 بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.

 

محكمة أول درجة ترفض التعويض لعدم ثبوت الكيدية

وذلك استناداَ لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون لقيام محكمة أول درجة بتغير سبب الدعوى والتى أنصبت طلبات رافعتها على التعويض عما أصابها من أضرار جراء غصب المدعى عليه لشقتها وحرمانها من الانتفاع بها وبريعها، إلا أن محكمة أول درجة كيفت الطلبات على أنها طلب التعويض عن اساءة استخدام حق التقاضى، كما خالف حجية الحكم النهائى الصادر بطرد المدعى عليه من الشقة للغصب.

 

محكمة ثانى درجة تلغى حكم أول درجة وتقضى لصالح الأخت بالتعويض

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – المحكمة تقدم لقضائها بنص المادتين 802 و 804 مدنى أن لمالك الشئ وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وله وحده الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ولما كان من المقرر قضاءاَ أن إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع به اقتران الحيازة بحسن النية – لا إلزام برد الثمرة وأن الريع ماهيته تعويض أو مقابل انتفاع يلزم بإدائه لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار – تقديره واقع – استقلال محكمة الموضوع به دون الزام باتباع معايير معينة.

وبتطبيق ما سلف على واقعات الدعوى وكان الثابت بمطالعة أوراق الدعوى وما حوته دفتيها من مستندات أن المستأنف ضده قد استحوذ على عين النزاع دون سند من الواقع والقانون، وذلك منذ تاريخ تدخله هجومياَ فى دعوى الطرد رقم 408 لسنة 2016 مدنى كلى ههيا والمقدمة وفق الإعلان بالتدخل – ولما كان الثابت صدور حكماَ فى الاستئناف رقم 626 لسنة 61 ق استئناف المنصورة بطرده من عين النزاع وأصبح الحكم باتاَ بعدم الطعن عليه بالنقض ومعه أصبح ذلك القضاء نهائياَ وباتاَ عنواناَ للحقيقة.  

 

المحكمة تؤكد: وضع يد الأخ على الشقة كان بسوء نية

وإذ أن المحكمة تستخلص من ذلك إلى أنه منذ ذلك التاريخ أصبح المستأنف ضده سيئ النية وأن وضع يد الأخير على العين بدون سند التداعى كان بسوء نية منذ ذلك التاريخ ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى أن وضع يده كانت وضع يد غاصب منذ ذلك التاريخ من ثم فإن ركن الخطأ يكون متوفراَ فى حق المستأنف ضده وهو ما نتج عنه ضرراَ فى حرمان المدعية من الانتفاع بثمار ريعه نتيجة خطأ المستأنف ضده، وذلك منذ تاريخ 18 مارس 2012.

 

المحكمة: المستأنفة تستحق تعويضاَ مادياَ جابراَ لذلك الضرر 

لما كان ما تقدم – وكان الثابت أن المستأنف ضده قد غصب العين محل التداعى من يد المستأنفة دون وجه قانونياَ، وذلك حسبما استبان للمحكمة بمطالعة الدعوى رقم 407 لسنة 2016 مدنى كلى ههيا المستأنفة برقم 626 لسنة 61 ق استئناف المنصورة من أن المستأنف ضده يضع يده على عين التداعى دون وجه حق وكان ما قدمه من مستندات لا غير وجه الرأى فى الدعوى لاصطدامه بحجية الحكم البات سالف البيان، ومن ثم فإن المستأنفة تستحق تعويضاَ مادياَ جابراَ لذلك الضرر تقدره المحكمة بمبلغ 10 آلاف جنيه.

 

المحكمة تقضى للأخت بتعويض أدبى غير التعويض المادى

وأما عن التعويض عن الضرر الأدبى – فلما كان الثابت أن المستأنفة قد حرمت من العين المملوكة لها ودلوفها ساحات القضاء ذوداَ عن حقها وما تبع ذلك من آلم نفسى وحسرة على فقدانها ما تملك ومن ثم تستحق تعويضاَ أدبياَ تقدره المحكمة بمبلغ 5 ألاف جنيهاَ، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فهو يكون متعيناَ الغائه والقضاء الوارد بمنطوقه – وحيث أنه عن طلب القضاء بالفوائد القانونية، فلما كان يشترط للحكم بها أن يكون مبلغ الدين معلوم المقدار وهو ما تخالف مع الدعوى لعدم إمكان معرفة ما سيقضى به من التعويض، كما أنه غير حال الأداء الأمر الذى تخلف معه شروط انطباق الفوائد القانونية، وتنتهى المحكمة لرفضه.    

 

124007-92558067_231801527901007_6023318026319822848_n
 

 

135370-92953667_234810111260753_8490440785529929728_n
 

 

138372-92760639_3479667025381201_5139473293639680000_n
 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع