يتساءل الكثيرين عن موضوع غابة في الأهمية ألا هو حماية الملكية الفكرية، حيث يقاس مدي تقدم الشعوب بمدي احترامها لحقوق الملكية الفكرية التي هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.، ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر. ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.
جدير بالذكر أن حقوق الملكية الفكرية قد وردت في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.
وقد عرفت محكمة النقض حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك ، وهو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شئ غير مادى، فهو إذن حق عينى أصلى منقول. وان يكون جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع فى شتى مناحي النشاط الإنساني.
تجدر الإشارة أن القانون لا يحمي صاحب الفكرة المجردة التي لم تخرج منه إلى حيز الوجود، كما لا يحمي الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار فى مثل هذه الأعمال، وأن القانون المصري فى هذا الشأن يستخدم ذات العبارات التي استخدمتها المادة 9 من اتفاقية "تريس" والتي تنص على أن «تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل».
أن عنصر الابتكار، هو مناط للحماية وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .لكي يكون مؤلفي المصنفات أيا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها، جديرين بالحماية القانونية يشترط أن يكون هذا المصنف قد أنطوى على شي من الابتكار، بحيث يبيَن منه أن المؤلف أضفى عليه شيئا من شخصيته، وأن يتم إفراغه فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود، وبغير ذلك لا يرتقي إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية.
ويقصد بالابتكار فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف، الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه، حيث تبرز شخصية المؤلف عن سواه ، وقد يكون الابتكار مطلقًا إذا لم يكن يستند إلى إنتاج سابق، بينما يكون نسبيًا إذا ما كان مشتق من مصنف سابق عليه، وفي كلا الحالتين لابد من خلق ذهني جديد لكي يكون شرط الابتكار متوافراً، ليتقرر بذلك حق المؤلف على مصنفه، ولكي يتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق.
وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية إنه لا ينال من ذلك مجرد تسجيل الشخص فكرته بالشهر العقاري أو إيداعها بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة؛ «إذ لا يفيد ذلك كله بذاته توافر ما أودعه وانطوائه على عمل مبتكر يستاهل الحماية المقررة للمصنف.
وتنص المواد ١، ٢، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أن الشروط الواجب توافرها فى الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أى يكون جديداً، وأن يكون قد سبق غيره فى التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه فى أى بلد ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال ، ويشترط ألا يكون فى الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة..
وقد أورد القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بنص المادة ١٢ وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكة دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد ، ويكون قابل للاستغلال الصناعى، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة الذكر،، فإذا توافرت وروعيت فى طلب البراءة أحكام المادتين ١٢، ١٣ من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءة الإختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير فى إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة ١٩ من القانون سالف البيان.
وفقاً لنص المادة ١٤٧ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ التي نصت على ما مؤداه لمؤلف المصنف. وحده الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأي طرق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. له أن يتنازل عن هذا الحق ، و لما كان ذلك ، كان مؤدى الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن المشرع اشترط لتمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأية وجه من الوجوه المشار إليها في تلك المادة إلا بإذنه هو ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد ، أو رخص للغير بذلك ، بحيث إذا ما تبين قيام المؤلف بذلك سقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ، ومن ثم لا تقوم الجريمة آنذاك.
وعملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، تخص المحاكم الاقتصادية بنظر تلك الدعاوي التي يطلب فيها المتضرر بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به واستغلاله ، ولمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها، وأن يكون له مأخذها الصحيح فى الأوراق، مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها؛ حتى يتسني لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، علي عقوبات مخالفة حقوق الملكية الفكرية منها في المادة 113 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.
كما تنص المادة 114 من ذات القانون– مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يوحي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7) من المادة (67) من هذا القانون.
4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها.
5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.
6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة.
7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
وتنص مادة 117 – يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .. ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه.