* عدم زيادة مدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ عن عشر سنوات
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
واشار تقرير اللجنة ان السببب وراء تعديل القانون هو مخالفةبعض احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لاحكام الدستور وهو ما يتطلب تعديل بعض احكامه الى حين اعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية يتم اعداده بتانى وتريث ملبيا للامال المرجوة من اعداده بعد ما يزيد عن اربعة واربعين عاما من صدور القانون الحالى
![مجلس النواب مجلس النواب](http://www.voiceofbeladynews.com/content/uploads/2019/01/26/5a8f9f421f.jpg)
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بما يسمح لاعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة الى اخرى من الجامعات الخاضعة لاحكام هذا القانون او اى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا وكذلك الندب الى وظيفة عامة اخرى وذلك دوت ان يعتبر الندب فى الحالتين اعارة تخضع لاحكام الاعارات حيث ثبت عزوف اعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين نظرا لاعتبار الندب كل الوقت اعارة فى حين انه لا يخفى على احد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الادارى للدولة للاستعانة بخبرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة
وتم تعديل المادتين 89 و91 بما يتفق مع احكام الدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا الصادة فى هذا الشان حيث سبق القضاء بعدم دستورية ما ورد بها من احكام حيث اعطت المادة "89" عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية او المعهد وبعد اخذ راى مجلس القسم المختص وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الاعلى لللجامعات مع عدم احتساب مدة الاجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين 69اولا او70اولا من هذا القانون وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة "91"
وأكدت المادة "91" على عدم جواز زيادة مجموع مدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد اخذ راى رئيس الجامعة المختص
![2018_2_2_17_47_38_461 2018_2_2_17_47_38_461](http://www.voiceofbeladynews.com/content/uploads/2019/01/26/0fe16e8928.jpg)
كما تم تعديل المادة 137 ليكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية او المعهد فى كل سنة على حدةبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الاقل فى التقدير العام وفى تقدير مادة التخصص واذا لم يتم تعيين الخريجيين عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة ان يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الاخيريتين والافضلية لمن هو اعلى فى التقدير
وتم تعديل المادة 189 حيث اعطت الحق للجامعات فى التصرف فى اموالها وادارتها بنفسها سواء بالسماح لها بانشاء منفردة الجامعات الاهلية او تساهم فى انشائها وكذلك تنشىء منفردة او بالاشتراك مع القطاعالخاص او الاهلى المشروعات ذات الطبيعة التعليمية او البحثية او الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية والانتاجية من اجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة
وتم تعديل الفقرة الاولى من المادة "196" بما يتسق مع احكام الدستور الذى عهد لرئيس مجلس الوزراء اصدار لوائح التنفيذية للقوانين
![](http://www.voiceofbeladynews.com/content/uploads/2017/05/31/2f77cee483.jpg)
![](http://www.voiceofbeladynews.com/content/uploads/2017/05/31/a67ccae731.jpg)
هذا الخبر منقول من اليوم السابع