"النواب" يقر قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.. تحديد القيمة الإيجارية فى السنة الأولى بـ5 أمثال القيمة السارية والإخلاء بانتهاء 5 سنوات .. وجبالى يوجه رسائل طمأنة: القانون لا يتعلق بالغرض السكنى

 

** رئيس مجلس النواب: لن نمرر تعديلات الإيجار القديم إلا بما يحقق مصلحة الجميع

** تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء ال5 سنوات فى حالة امتناع المستأجر

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم الاثنين، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والذى  تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وتتبلور فلسفته فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق  تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

الجلسة العامة بمجلس النواب (1)

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهن او حرف أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.

 

وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6  لسنة 1997، نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.

 

وأوضح جبالى أن مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولاسريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لايطبق ليس باثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.

الجلسة العامة بمجلس النواب (2)

وأضاف من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع، وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالى رأت السلطة التقديرية للحكومة ان يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو  طمأنة للجميع.

 

وتابع جبالي خلال: تعددت الحالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2019 بإخلاء هذه الأماكن، وهناك الكثير لجأ إلي القضاء وحصل علي أحكام نهائية وهذه الأحكام تحترم ، ولكن مشروع القانون ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا ، فهذا القانون يسري من تاريخ العمل به طبقا للمادة الواردة في التعديلات ولا يسري بأثر رجعي ، ولا مشكلة علي الإطلاق في تأخر اصدار هذا القانون منذ عام 2019.

الجلسة العامة بمجلس النواب (3)

وقال رئيس مجلس النواب إنه بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري، ولا يمنع مشروع القانون من اللجوء للقضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها ، كما نحترم السلطة التنفيذية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بإقرار مشروع قانون خاص بـ"الإيجار القديم" الأمر الذى عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا إن المجلس النيابي لن يمرر أي تعديلات تشريعية خاصة بالإيجار القديم لغرض سكني إلا بما يحقق مصلحة الجميع، قائلاً: "نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين مالك ومستأجر، ولن نجور علي حق أحد أو نسمح بذلك".

وقال "جبالي"، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيخرج بشكل متوازن ولن يمرر إلا وبما يحقق المصلحة العامة للجميع، لاسيما والضمير اليقظ للنواب.

الجلسة العامة بمجلس النواب (4)

وأضاف "جبالي" أن اللجنة البرلمانية خلال مناقشتها لمشروع قانون الإيجار القديم لغرض سكني بمجرد وروده إليها سوف تقوم باستطلاعات الرأي ومواجهات.

 

وأيد أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، معتبرين إياه خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمي ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي لطرفى العلاقة الإيجازية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع، كما شهدت الجلسة مطالبات بإجراء.

وحددت المادة الأولى من مشروع القانون على نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ورفض المجلس طلب النائبة مارسيل سمير، بتعديل المادة الأولى، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات، لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية فى حال تم طردهم.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية أن عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التانى لتطبيق القانون، لأن التعديلات الواردة تمنحهم فرصة للبقاء 5 سنوات

واتفق معه فى الرأى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: أى استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى على الفئات المستثناة.

وجاءت موافقة المجلس على تعديل اسم مشروع القانون بناء على اقتراح من النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية لمستقبل وطن خلال الجلسة العامة اليوم وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون باسم الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

كما وافق المجلس على تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتقضي المـادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد،  بأنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وتأتي الصياغة السابقة بعد التوافق بين الحكومة والمجلس علي استبدال العبارة المنظمة لاخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني ، لتكون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بدلا من نص اللجنة البرلمانية والتي كانت تقضي بأن يكون خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون"، في ضوء مقترح النائب محمود قاسم في هذا الإطار.

 

وكان حزب مستقبل وطن ، طالب بالإبقاء علي النص الذي انتهت إليه اللجنة البرلمانية لاسيما وأنه أقر بعد مناقشات مطولة مع الحكومة، ليوضح رئيس المجلس أنه حال النص علي أن يكون الإخلاء خلال مدة 5 سنوات تعني أنه يمكن الإخلاء بعد سنه، وبالتالي يجب التعديل حتى لا يترتب علي النص امتلاء المحاكم بالقضايا. 

 

وبعد المناقشات المستفيضة الثرية طالب النائب أشرف رشاد الحكومة بصياغة محكمة تلتزم بها لاسيما وأنها من ستعمل علي تطبيق المادة القانونية، ليطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن يتم النص علي عبارة ( بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون).

 

الأمر الذي أيده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بتأكيده أنه بالعودة إلي القوانين الخاصة بالإيجارات فـ أنها تتحدث عن انتهاء وليس خلال مدة، حتي لا تصدر إشكاليات أمام المحاكم.

الجلسة العامة بمجلس النواب (5)

وأشار جبالي، إلي أن فلسفة الحكومة في مشروع القانون رأت أن المدة المناسبة لتداعيات كورونا 5 سنوات تقريبا، لتستقر بعدها الأوضاع للمستأجر، مشيراً إلي أنه حال الإبقاء علي أن يكون الإخلاء خلال مدة 5 سنوات قد يهدر فلسفة مشروع القانون.

ونوه "جبالي" إلي أن القانون يسري علي كل  من كان شخص اعتباري وتسمي الشخصية الافتراضية أو التخيلية لهذا الشخص، ومنها مستشفيات وأحزاب ونقابات.

ورفض مجلس النواب مقترحات برلمانية بخفض مدة إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، لتكون خلال مدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وذلك في ضوء ما تقدم به كل من النواب هاني أباظة، رضا غازى، أحمد الشرقاوي.

 

وحددت المادة (3) القيمة الإيجارية بالنسبة  للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون حيث نصت على انه  اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، فيما الزمت المادة "4" من مشروع القانون المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى

وحددت المادة (5وهى مادة النشر، تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لنشره  فى الجريدة الرسمية.

وخلال الجلسة العامة، أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم.

فيما أكد محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح فى صدر الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن المشروع المعروض بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى إرجاء لحكم المحكمة.

 

بينما أكد النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه أن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذى يعيد التوازن لهذه العلاقة التى باتت القوانين الحالية التى تنظمها غير عادلة وغير منصفة، معلنا موافقته من حيث المبدأ فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وطالب "رمزى" خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، بضرورة تدخل تشريعى عاجل يعمل على إيجاد حل جذرى لتلك المشكلة بما لا يؤدى إلى ظلم أى من طرفى العلاقة الإيجارية سواء كانوا ملاك أو مستأجرين بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار وفى ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لبعض المستاجرين.

 

وقد أحال رئيس المجلس 35 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عبارة عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

 

 

الجلسة العامة بمجلس النواب (6)

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع