حقوق على الطريق يجهلها المتضررين.. المُشرع كلف شركات التأمين بتعويض يصل لـ40 ألف جنيه فى حوادث الطرق.. وكلف صندوق حكومى بتغطية الأضرار فى حالة السيارات "المجهولة".. وأهم المستندات المطلوبة للحصول على التعويضات

الدولة تتصدى لوقائع حوادث الطرق التي باتت أمراَ يؤرق المصريين، نتيجة تكرارها بشكل يومي، حيث تتلخص أهم استراتيجيات السلامة المرورية في خمسة جوانب هامة، هي: التحكم في مستوى التعرض للإصابة، ومنع وقوع الاصطدام، وتطور السلوك الإنساني، والتحكم في شدة الإصابة عند وقوع الحادث، وإدارة ما بعد الإصابة، ومن خلال مثل هذه الاستراتيجيات ووضوح مسؤوليات الإدارات المعنية بالسلامة العامة منها والخاصة.

 

والدولة المصرية تسعى جاهدة للتصدى لـ"حوادث الطرق" حيث لم تترك الأمر هكذا، فقد كفلت للمواطن عملية التعويض في حوادث السيارات المجهولة، حيث إن الإحصائيات أن حوادث السيارات في مصر ينتج عنها في الآلاف كل عام، بخلاف خسائرها المادية المقدرة بملايين الجنيهات سواء نتيجة تهور السائقين أو بسبب وجود الطرق الغير مؤهلة أو مُذللة.

72872-201811070152415241

حقوق على الطريق يجهلها المتضررين

 

في التقرير التالي "اليوم السابع" يلقى الضوء على كيفية الحصول على تعويض من شركة التأمين من جراء الحوادث إذا كانت السيارة معلومة ومؤمن عليها أو مُجهلة وغير مؤمن عليها في ظل هذا العدد المرتفع من الحوادث حيث نجد أن كثيرا من المواطنين ليسوا علي علم كاف بالمزايا التي يمنحها قانون التأمين الإجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007 – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام الجعفرى.

 

في البداية – يجب أن نعلم أن الغالبية العظمى من المواطنين يكادوا يجهلون الكثير عن حقوقهم في ظروف حوادث الطرق، والتي فى كثير من الأحيان ما تنتهي بالحصول على إعانات بسيطة من بعض الجهات غير المختصة، والتي لا تفي باحتياجات أصحاب الكارثة، وخاصة الأسر أصحاب الدخل المحدود التي لا تملك دخلا ثابتاً أو معاشاً أو تأميناً من أي نوع يكفيهم الاحتياج عقب وفاة عائلهم – وفقا لـ "الجعفري". 

69071-016b29419acdb9860465f802a854a6cc

أولا: صرف تعويضات في حالة الكوارث والنكبات 

 

وفقا للمادة 10 من الباب الثالث من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2012 وكذلك القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1-مصروفات التعليم.

2-مصروفات الجنازة.

3-مصروفات الوضع.

4-الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.

5-حالات الكوارث والنكبات الفردية.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

ونصت المادة 11: "تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير"، وقد حدد قرار وزير التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية الاستثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية، إلى جانب صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة، وذلك من حساب "المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية ذلك على النحو التالي:

1- مساعدات الوفاة:

ا- 10 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد في أثناء الحادث وبسببه، ويصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين"، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرية تصرف المساعدة إلى المتولي رعايته مع إخطار نيابة شؤون الأسرة المختصة بذلك.

ب- 5 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين في أثناء الحادث وبسببه ويصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين.

ج- ألف جنيه تصرف عن كل حالة وفاة في أثناء الحادث وبسببه لمن تولى إجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.

2 - مساعدات الإصابة:

أ- 500 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى أقرب مستشفى في أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف.

ب- ألف جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر لمدة 7 أيام أو أكثر وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته؛ إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض والمنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند.

ﺠ - 2000 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر بها لمدة 15 يومًا، أو أكثر تصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض المنصوص عليها بالفقرتين (أ - ب) من هذا البند. 

2020_2_20_11_32_9_897

3 - مساعدات الإعاشة:

250 جنيهًا تصرف دفعة واحدة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمسة أيام الأولى من تاريخ حدوث النكبة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها سنًا.

وتصرف المساعدات بعد إتمام الحصر، ويسقط الحق نهائيًا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس؛ إذا لم يجرى التقدم إلى الجهة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.

ماهي المستندات المطلوب تقديمها للحصول على مساعدة عن الخسائر في النفس:

1-طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة.

2-صورة طبق الأصل من محضر الشرطة.

3-صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو لأحد المستفيدين "مقدم الطلب".

4-في حالة الوفاة: شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقرير طبي من مستشفى حكومي.

ويجوز بقرار من الوزير بناءً على عرض الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو من قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس.

ما هي عقوبة صرف مبالغ بدون وجه حق؟

وفقا للمادة 20: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.

وتتولى إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة. 

65655-Doc-P-620380-637025023888926180

ثانياَ: كيفية صرف مبلغ التأمين من جراء حوادث القطارات ومترو الأنفاق؟

تختص مجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو الأنفاق بصرف مبالغ التأمين

تاريخ إنشاء المجمعة واختصاصها؟

تم إنشاء مجمعة للتأمين الإجبار للمسؤوليات عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق في عام 2002م، وكان ذلك بعد حادث قطار الصعيد الشهير الذي أدى إلى وفاة 350 مواطن، وتتولى المجمعة كل ما يتعلق بإدارة العملية التأمينية لكل شركة فيها بحصتها للأشخاص الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلى أو جزئي مستديم نتيجة حادث يقع لأحد قطارات السكك الحديدية أو لإحدى وحدات مترو الأنفاق.

من الذي يقوم بدفع القسط التأميني بالمجمعة؟

المواطن هو الذي يقوم بدفع القسط التأمينى وهو عبارة عن نسبة ضئيلة من ثمن التذكرة وبالتالي يوفر حماية لجميع ركاب القطارات أو المتواجدين على الأرصفة في مكان الحادث ويمكن أن يحصلوا على تعويض من شركات التأمين.

ماهي المبالغ التي يتم صرفها من المجمعة في حاله الوفاة أو العجز؟

مبالغ التغطية التأمينية للأضرار الناشئة عن حوادث القطارات ومترو الأنفاق:

تؤدى مجمعة التأمين مبلغ 30 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى في حالة الوفاة، وكذلك في حالة الإصابة بعجز كلى مستديم، أما في حالة الإصابة بعجز جزئي فإن المبلغ يحدد بمقدار نسبة العجز. 

201803030454195419

ما هي المستندات المطلوبة لصرف التعويضات؟

1-شهادة الوفاة.

2-صورة رسمية من محضر الشرطة.

3-تقرير طبي عن سبب الوفاة.

4-إعلام وراثة.

5-قرار وصاية في حالة وجود قصر من الورثة.

ثانياً: بالنسبة لحالات العجز المستديم:

يطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبه العجز.

ماهي حالات عدم صرف تعويضات مجمعة تأمين السكك الحديدية؟

1-الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها.

2-اجتياز المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد.

3-المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

4-حالات السكر البين.  

ماهي شركات التأمين المنضمة لمجمعة التأمين ضد أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية وزارة الانفاق؟

تضم مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المميزة 11 شركة تأمين وهم: "مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس للتأمين والدلتا للتأمين، بجانب المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ورويال للتأمين وأليانز للتأمين فضلا عن بيت التأمين المصري السعودي والمصرية للتأمين التكافلي ووثاق للتأمين التكافلي وطوكيو مارين جنرال تكافل وعضوية كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين"، وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية،

هل تختص المجمعة بتغطية اخطار حوادث أخري؟

نعم التأمين ضد حوادث الطرق السريعة ذات الرسوم، وقد امتد عمل المجمعة لتغطية أخطار الحوادث التي يتعرض لها الركاب مستخدمو الطرق السريعة، حيث تم في عام 2003 توقيع عقد بين المجمعة والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لتغطية مستخدمي الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية وبنفس مبلغ تأمين وثيقة هيئة السكك الحديدية وهو 30 ألف جنيه في حالة الوفاة.

وتسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة عند العبور من البوابات ويخصص منها جزء من قيمة كل تذكرة للتأمين على الركاب، والوثيقة تغطي جميع ركاب المركبة وقائدها وفقا للترخيص الصادر لها أثناء وجودها على أي من الطرق السريعة ذات الرسوم وهي مركبات النقل السريع التي تستخدم الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، ويستثنى من التغطية سيارات ذات النقل الجماعي المشمولة بوثيقة تأمين أخرى من الحوادث وكذلك المركبات المعفاة من سداد رسوم عبور الطرق. 

202104161034103410

ثالثا: كيفية الحصول على تأمين من شركة التأمين من جراء الحوادث 

فعند وقوع حادث من الوارد أن تكون السيارة معلومة ذات لوحات معدنية ولها رخصة سارية ومؤمن عليها ومن الوارد أن يفر قائد السيارة هاربا، ويصعب التعرف علي هويته أو علي بيانات السيارة أو تكون السيارة غير مرخصة أو معفية من التراخيص أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير  فنص القانون 72 لسنة 2007 بشأن الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع بالمادة الاولي: "يجب التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاه والإصابة البدنية، وكذا الاضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقه التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون".

أولا: إذا كانت السيارة معلومة

ونصت المادة 8: "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة (١) من هذا القانون الى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره 40 الف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره 10 الاف جنيه، ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز 30 يوماَ من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث".

 

ونصت المادة 14: "إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد".

 

ويكون التعويض من خلال تسوية بشركة التأمين من خلال استيفاء بعض المستندات وهي:
 

1-صورة رسمية من شهادة الوفاة.

2-صورة رسمية من محضر الحادث.

3-صورة رسمية من الاعلام الشرعي.

4- تقرير الطبي في حاله الإصابة.

5-  نموذج 40 نيابات.

6-صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين.

 

ماذا لو رفضت شركة التأمين صرف مبلغ التعويض؟ 

 

يقوم المستفيد برفع دعوي قضائية ضد شركة التأمين للحصول علي مبلغ التعويض. 

 

متي تتقادم دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين؟ 

 

نصت المادة 15 من ذات القانون تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، والتي تنص علي: "تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء 3 سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي". 

 

ثانيا: إذا كانت السيارة مجهولة أو غير مرخصة 

 

نصت المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ينشأ صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –

1-عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

2-عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3-حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

4-حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.

5-الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (8) من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (2،3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

 

وطبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء 1828 لسنة 2007 و2291 لسنة 2018 الذي نص على انشاء الصندوق الحكومي بأن يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة ويهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك في الخمس حالات السالف ذكرها.

ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء 2291 لسنة 2018 على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

ونصت المادة السادسة الحق للصندوق في الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم، في حالتين: أولهما في حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وفي حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

أولا: المستندات المطلوبة في حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئي:

1-طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2-صورة رسمية من شهادة الوفاة.

3-صورة رسمية من الاعلام الشرعي.

4- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.

5- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات".

6- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

7- تقرير طبي من وزارة الصحة موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته "فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط".

8- الفواتير الدالة على العلاج " فى حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط".

9- صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين.

ثانيا المستندات المطلوبة في حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

1- طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2- صورة رسمية من محضر الحادث.

3- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات".

4- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية.

والصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل: "النيابات، وزارة الصحة، ادارات المرور، . . . الخ".

لا تعارض بين إقامة دعوى تعويض على مالك السيارة أو قائدها وبين سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين

هذا وقد سبق للدائرة الخامسة المدنية – بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" – أن أصدرت حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن قضايا التعويضات الخاصة بحوادث السيارات والقتل الخطأ، أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ.

وجاء فى الحكم أنه "لا تعارض بين إقامة دعوى تعويض على مالك السيارة أو قائدها، وبين سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين وبشكل خاص للتعويضات عن حالة القتل الخطأ والإصابات والتلفيات الناجمة عن حوادث السيارات، كون التعويض الصادر من شركة التأمين أساسه المسئولية التعاقدية في حين أن التعويض المقام على المتسبب في الحادث هي مسئولية تقصيرية ويجوز إقامة الدعوى على المتسبب في الحادث حتى لو سبق الحصول على تعويض شركة التأمين".

 

52321-1a2d7fcb-85d2-4d08-b7bd-72f575ea1d94

 

 

62626-174273849_270961361399422_5220638359531125891_n

 

 

 

 

74795-174202426_270961418066083_1680060453482782915_n

 

 

117185651_1679426832208331_4924688363995187179_n

 

 

117365236_1679426635541684_4805705518444207115_n

 

 

 

117366157_1679426488875032_8093970153945731512_n

 

 

 

 

117375122_1679426408875040_6786256365495808917_n

 

 

 

 

117377497_1679426262208388_2503108321159990696_n

 

 

 

 

117385840_1679426582208356_4187990479906385481_n

 

 

 

 

117386616_1679426285541719_4522678500616093217_n
 

 

 

 

 

 

 

117388770_1679426378875043_6767598618620649634_n
 

 

 

 

 

 

 

117393939_1679426698875011_1315594820504603389_n
 

 

 

 

 

 

117401417_1679426105541737_6563105875146771405_n
 

 

 

 

 

 

117445122_1679426322208382_8909511920335483356_n

 

 

 

117445209_1679426072208407_8031094862264855606_n
 

 

 

 

 

117471924_1679425995541748_2192609940778755235_n

 

 

 

117584058_1679426798875001_2669891661028889697_n

 

 

 

 

117590481_1679426875541660_2227536691516400736_n
 

 

 

 

 

 

 

117591434_1679426522208362_4848716131075810930_n
 

 

 

 

 

 

117616853_1679426052208409_7893135404766522740_n
 

 

 

 

 

 

117644597_1679426728875008_5671359758895384558_n
 

 

 

 

 

117703553_1679426555541692_8364869227295551233_n
 

 

 

 

117704193_1679426022208412_7711639989601926004_n
 

 

 

 

117751245_1679426445541703_7446227829048150105_n
 

 

 

 

117788909_1679426195541728_8799100886317897645_n
 

 

 

 

 

117955977_1679426762208338_3928394988227199204_n
 

 

 

 

118067096_1679426128875068_6233939229839050912_n
 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع