لازالت الجهات المختصة، تواصل التحقيقات في حادث الإسماعيلية، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، حيث تُجرى التحقيقات على قدم وساق في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل ظهرًا بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة وطلب التحريات وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.
التحقيقات الأولية كشفت أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا"سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان" قام بالتعدي بساطور على عامل ما أدى إلى فصل رأسه، وبالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
مصير قاتل مواطن الإسماعيلية في سطور؟
يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار، إن هذه الجريمة تُعد من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع المصري منذ فترات طويلة فهي من جرائم اللامعقول اتسمت بنوع من البشاعة على مرأي ومسمع من العامة، وانتقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعامة المجتمع وطبقا لقانون العقوبات فهي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مرتبطة بعدة جرائم أبرزها البلطجة وترويع المواطنين الأمنيين وتمثيل بجثة المجني.
ووفقا لـ"ميزار" في تصريح لـ"اليوم السابع" - تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه: "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، ولما كانت نية القتل خفية لا تدرك بالحواس، فإن جهات التحقيق وجلسات المحاكمة ستظهر كافة الدواعي والبواعث التي قامت عليها الجريمة، فأذا ظهر أن المتهم فاقد لقواه العقلية غير مدرك لتصرفاته فسيتم ايداعه في مصحة نفسية تحت الملاحظة لمدة 45 يوماَ للتأكد من حالته النفسية والصحية.
3 سيناريوهات تنتظر المتهم
وبحسب الخبير القانوني: ومن المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هي من الأمور التي تستقل بها المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في هذا الشأن ما دامت قد وضحت لديها الدعوى، وكان المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هو المرض الذي من شأنه أن يُعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية، أما إذا تعلق الأمر بدوافع متعلقة بالشرف كما أثير فأن المتهم لا تنطبق عليه شروط العذر المخفف، وأن كانت تأخذ بمحمل النظر في أمر سبق الإصرار والترصد من عدمه، وكما سبق وتم الإشارة إليه فأن جناية القتل قد اقترنت بجنايات أخري وعقوبتها الإعدام.
-ما هي العقوبة المقررة لقاتل مواطن بالإسماعيلية بعد ذبحه في حالة القتل والتمثيل بالجثة؟
طبقا لنص المادة 230 و231 و232 من قانون العقوبات تكون العقوبة الاعدام إذا اجتمع رأى هيئة المحكمة وبعد التأكد من أن المتهم سليم عقليا وليس تحت تأثير المخدر.
-وهل أثر الجريمة يختلف إذا كان سبب الجريمة دفاع عن شرف؟
الأثر في الجريمة لا يختلف سواء الباعث على الجريمة كان للشرف أو غيره.
-إذا قام أحد المواطنين الذين شاهدوا الواقعة بدهس أو قتل الجاني أثناء ارتكاب جريمته.. بماذا توصف قانونا؟
طبقا لنص المادة 245 عقوبات: "لا عقوبة على من استعمل حق الدفاع الشرعي عن نفس غيره أو ماله".
-هل هناك عقوبة مقررة على التمثيل بالجثة بشكل عام؟
يثول ميراز، تلك النقطة مثار حديث حيث أن التمثيل بالجثث هو أي تعد على جثمان الميت ولا يجوز إطلاقًا في جميع الشرائع السماوية والغير سماوية، وعقوبة التمثيل بالجثث محدودة وليست إعدام، لأنه بعد الوفاة لا تسمى جريمة قتل أو ضرب وإنما هي إيذاء بكيان مثل عقوبة الإتلاف والتي تتراوح من شهر لـ 3 سنوات، ولذلك يحتاج القانون المصري لتشديد العقوبة يقينًا في هذا الصدد.
وويضيف: هناك رأى فقهى أخر يرى أن مسألة التمثيل بالجثة ليس عليه عقاب جنائى، لعدم ورود أي نص بقانون العقوبات المصري يجرم التمثيل بالجثث، بينما يشترط للعقاب الجرائم التي تقع على النفس ويكون المجني عليه حياً، وأن الجريمة المرتكبة لا تعتبر جريمة انتهاك حرمة القبور المؤثمة بنص القانون المصري، مستشهدا بعدم وجود نص يجرم التمثيل بالجثث قائلاً: '' لو كان هناك نص يجرم التمثيل بالجثث لعواقب كل دارسي الطب على تشريح الجثث التي تملئ مشارح كلية الطب''.
-وهل توجد عقوبة للشخص الذي قام بتصوير الجريمة ولم يتدخل لإيقافها؟
-لا عقوبة في القانون عن تصوير الجرائم، حيث أن مواد القانون لا تنص على تجريم مثل هذا الفعل.
-وماذا في حال أن المتهم كانت تحت تأثير المخدر أو غير سليم عقليا؟
أوضح ميراز، أن هناك إجراءات قانونية وطبية يتم اتباعها للتأكد من أن المتهم سليم عقليا أو غير ذلك، وإذا ثبت أنه مختل عقليا يودع في مؤسسة علاجية لـمدة 45 يوماَ تحت الملاحظة وبعد ذلك تقضى المحكمة بما تراه وتطمئن إليه.
الخبير القانونى محمد ميزار
هذا الخبر منقول من اليوم السابع