أصدرت الدائرة الجنائية – الخميس "ب" – بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن شهادة الشهود في القضايا، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: " فى حالة خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة يجب ذكرها كاملة فى الحكم دون أن تحال شهادة شاهد على أخر، ومخالفة ذلك قصور يبطل الحكم".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 31285 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أحمد، وعضوية المستشارين كمال قرنى، ومحمد طاهر، وأحمد قزامل، ومحمد السنباطى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد نادى، وأمانة سر طارق عبد العزيز.
الوقائع.. شخص يقتل أخر عمداَ
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 231 لسنة 2013 مركز منية النصر، بأنه في يوم 28 من سبتمبر 2013 بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحاَ نارياَ – مسدس – وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاَ تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبة عياراَ من السلاح الناري أنف البيان، استقرت في صدره قاصداَ قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرع في قتل المجني عليه عمداَ مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك السلاح الناري آنف البيان، وما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الناري إحرازه قاصدا قتله وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حديثه عن تحقيق هدفه في إصابته لانزلاق الأعيرة النارية من سلاحه الناري مما حال بينه وبين إطلاقها صوبة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاَ مششخن – مسدس – وأحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصاَ بحيازته أو إحرازه، وإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
المحكمة تقضى عليه بالمؤبد
والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ في 24 من مارس سنة 2015 عملاَ بالمواد 234/1 عقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونيين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم "3" المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 1000 جنية على سبيل التعويض المدنى ومصادرة السلاح النارى المضبوط.
المتهم يطعن على الحكم لإلغائه
وفى تلك الأثناء – طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، ومما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح نارى مششخن – مسدس – وذخيرة مما تستخدم فيه بغير ترخيص قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند من بين ما استند إليه في إدانته إلى شهادة كل من "ع.ي" و"ل.غ"، و"ز.م" وأحال في بيانها إلى شهادة مع خلاف جوهرى بين الشهادتين على واقعة الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
النقض تؤكد: حال وجود خلاف فى أقوال الشهود لابد من ذكرها كاملة دون إحالتها لشاهد أخر
المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلَّا كان باطلاً، حيث إن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إذا أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
ووفقا لـ"المحكمة" - لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الشهود ذكروا في تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد في الجزء الجوهري - الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم - ومن ثم فإنه إذ أحال فى بيان ما شهد به الشهود إلى مضمون ما شهد به "...." مع اختلاف الواقعة التي شهدوا عليها، فيعد قصور في الحكم، وخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقض الحكم والإعادة".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع