أصدرت الدائرة 14 تعويضات – بمحكمة استئناف المنصورة، حكماَ فريداَ من نوعه، رسخت فيه لمبدأ قضائى باختصاص محاكم الأسرة بقضايا التعويض عن عدم تنفيذ أحكام الرؤية، وقضت بحكم تعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابت الأب لعدم تنفيذ حكم الرؤية، صدر الحكم فى الاستئناف رقم 105 لسنة 71 ق المنصورة، لصالح المحامى محمود زيان، برئاسة المستشار يحيى مهدى شعيب، وعضوية المستشارين محمد عبد اللطيف عبد الصادق، وأحمد على الموافى، وأمانة سر طارق مصطفى.
الوقائع .. الزوج يطلب التعويض لعدم تنفيذ الأم حكم الرؤية
توجز المحكمة الوقائع فى أن المدعى أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له التعويض الذى تراه المحكمة مناسباَ عن الضرر المادي والأدبي، تأسيساَ على أنه تحصل على حكم بجلسة 29 مارس 2017 بإلزام المدعى عليها بتمكينه من رؤية صغاره "أميرة وحسام"، وقد صار هذا الحكم نهائياَ بعدم الطعن عليه، وقام بإعلانه لها إلا أنها لم تحضر الصغار فى المكان المحدد فى الحكم.
المحكمة تلزم الزوجة بسداد 10 آلاف جنيه تعويضا للأب
وبجلسة 13 سبتمبر 2018 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 10 ألاف جنية تعويضاَ جابراَ للضرر وألزمتها المصاريف و75 جنية مقابل أتعاب المحاماة – تأسيساَ على أن المدعى عليها لم تنفذ الحكم ولم تحضر الصغار يوم 17 نوفمبر 2017، وهذا يُعد خطأ وفق نص المادة 163 مدنى وقد أصيب بضرر من جراء ذلك يستوجب التعويض.
الزوجة تطعن على الحكم لإلغائه
إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب، ومعلنة قانوناَ طلبت فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليه المصاريف عن درجتى التقاضى، تأسيساَ على الإخلال بحق الدفاع إذ أن وكيل المستأنفة حضر بالجلسة الأولى وطلب أجلاَ لتقديم مستندات والإطلاع إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ولم يتمكن من تقديم دفاعه، كما أنها تجحد المستندات المقدمة من المستأنف عليه والتي اعتمدت عليها المحكمة، كما أن المستأنف عليه لم يحضر أكثر من مرة بمركز الشباب لتنفيذ حكم الرؤية رغم حضور الأطفال – وقدمت حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من مركز الشباب ثابت به أن الصغار حضروا أيام 11 ، 18 و 25 مايو 2018، وكذلك أيام 1، 8 ، 15 يونيو 2018 ولم يحضر المستأنف عليه.
وبجلسة 4 مايو 2019 حضر محامى المستأنفة كما حضر المستأنف عليه شخصياَ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه حكم بجلسة اليوم، ومذكرات فى أسبوع بالإيداع، فقدم المستأنف عليه مذكرة بدفاعه، وحيث أنه عن الدفع المبدى من المستأنف عليه بعدم جواز الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفق نص المادة 221 مرافعات، وبعدم جواز الاستئناف لإنتهائية النصاب، فهذا القول مردود عليه من أن العبرة فى تحديد جواز أو عدم جواز الاستئناف هو ما يطلب به وليس ما يحكم به وكان الثابت من طلبات المستأنف عليه وهو المدعى أمام محكمة أول درجة هو الحكم بالتعويض الذى تراه المحكمة مناسباَ، وبالتالي يعد هذا الطلب غير مقدر القيمة، وبالتالي يكون الحكم الصادر فى الدعوى جائز استئنافه.
أساس الدعوى هو التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الثابت من الأوراق أن المستأنفة طلقت من المستأنف عليه خلعاَ وأنه فى مجال تنفيذ حكم الرؤية فإن المستأنفة لم ترسل الأطفال إلى مركز الشباب يوم 10، 17 نوفمبر 2017 وهو فى ذات الوقت لم يحضر لرؤية أطفاله أيام 4، 11، 18، 25 مايو 2018 وكذلك أيام 1 ، 8، 15 يونيو 2018 أن أساس الدعوى هو التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر، وكان من المقرر أن المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج.
وبحسب "المحكمة" – تنص المادة 9 أولاَ: فقرة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل المتعلقة بالولاية على النفس وهى الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به – كما نصت المادة 10 من القانون سالف الذكر على أن تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية، وحضانة الصغير ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد، كما نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001 .
اختصاص محاكم الأسرة فقط بقضايا التعويض عن عدم تنفيذ أحكام الرؤية
ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافآن قدراَ ومتحدان موضوعاَ يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاَ تنفيذ الالتزام الأصلى، فإن كان الدائن قد طلب رد المال عيناَ وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقدراه قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
ومفاد ذلك أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض واحد وبالتالى، فإن المحكمة المختصة بإصدار حكم الرؤية وتنفيذ هذا الحكم عيناَ أى بإحضار الصغار فى المكان والوقت الذى حددته المحكمة هى ذاتها المحكمة المختصة بالتعويض عن عدم التنفيذ، بالتالى فإن محكمة أسرة بلقاس هى المختصة نوعياَ ومحلياَ بنظر تلك الدعوى بحسبانها المحكمة التى أصدرت الحكم محل الرؤية سالف الذكر- وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ما انتهت إليه هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه إلغاءه والقضاء مجدداَ بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياَ بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسرة بلقاس الابتدائية وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة وإخطار الطرفين.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع