لقي قبطي مصرعه، وأصابة قبطيين آخرين وقد تم نقلهما إلي المستشفي في حالة خطرة، حيث قام ثلاث من الجناة وهم ناصر أحمد محمد وشهرته ناصر السامبو، على أحمد محمد وشهرته على السامبو، انور أحمد محمد وشهرته انور السامبو، بالتعدي علي الأقباط أمام محل عملهم في منطقة الورديان بالإسكندرية ، واستخدم المتهمون أسلحة بيضاء وقاموا بطعن رمسيس بولس وذبحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليهما عادل بولس، طارق شنوده عمدا بأن صوبهما بعدة طعنات قاصدين من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارتهم فيه وهو مداركه المجني عليهما بالعلاج - المنطبق عليه نصوص المواد 45 /1 ، 46 /1 عقوبات.
جدير بالذكر أن المتهمين قاموا بالتعدي على القس بولس هرمينا كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بمنطقة الورديان بالسب والقذف، واستطاع الهروب منهم وحدث ذلك قبل ارتكاب المتهمين لجرائمهم الشنعاء بيوم واحد.
وفِي تقديري توافر النية الإجرامية من قبل المتهمين واتفاق على ارتكاب تلك الجرائم التي لا تقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلًّ منهم قد قصَد قصْدَ الآخر فى إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
إن وقائع هذه الدعوى تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي ارتكبها المتهمين، وهي كافية بذاتها للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم ومعينهما فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْدَ الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كلًّ منهم فاعلاً أصلياً فى ارتكاب تلك الجرائم.
وأن هذه الأفعال الإجرامية من قبل المتهمين تعد جرائم نكراء ، وليس للقتلة ثمة أي مبرر لإزهاق أرواح أبرياء مسالمين لا ذنب لهم يؤدون عملهم سعياً وراء لقمة العيش.
حيث إن ما اقترفه المتهمين بذبح المجني عليه رمسيس بولس يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد ( ٢٣٠ ، ٢٣٢، ٢٣٤ /٢ ) من قانون العقوبات حيث تنص المادة ٢٣٠ " كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام " .
حيث إن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد المقترن بجناية استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى بهم ، وإن المتهمين استخدموا سلاحهم وكبرياء ذاتهم فى قتل مواطن برئ ، وترويع الآمنيين، ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع هؤلاء الجناة القتلة.
بناء عليه نطالب بسرعة ضبط الجناة وإحالتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليهم في القانون وهي الإعدام شنقاً وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المصريين، ولحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.