حكم قضائى ينصف الرجل.. حبس "أم" شهرا مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.. المحكمة أثبتت وقائع الامتناع من سجلات النادى.. والحكم جاء نفاذا للمادة 292 من قانون العقوبات.. والحيثيات: للأحكام قدسية التنفيذ

قضت محكمة الأسرة بطلخا، فى حكم فريد من نوعه، بمعاقبة الأم بالحبس شهرا مع الشغل، وكفالة 100 جنيه، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات التى تجيز حبس أياَ من الوالدين أو الأجداد حال امتناع أحدهما عن رؤية الصغير.

وتنص المادة 292 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 11302 لسنة 2019 لصالح المحامى حسام الزيات، برئاسة المستشار أحمد محمد نجيب، وبحضور وكيل النيابة أحمد الأمير.

تتحصل وقائع الدعوى بحصول "وليد.ن"، والد الطفل، ضد طليقته "ن.م" على حكم قضائى والذى كان منطوقة "بتمكين المدعى من رؤية الصغير "يوسف" مرة واحدة أسبوعياَ يوم الجمعة من الساعة 3 عصراَ حتى الساعة السادسة مساءاَ بنادى المهندسين بطلخا مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، وحينما شرع والد الطفل فى إجراءات تنفيذ الحكم بأن وجه لطليقته إنذار بالبدء فى تنفيذ الحكم، إلا أنها امتنعت ورفضت الحضور على مدار 3 مواعيد متتالية: "الجمعة الموافق 29 مارس 2019 – 5 أبريل 2019 – 12 أبريل 2019 – 19 أبريل 2019"، وذلك من خلال الكشف عنها من سجلات النادي.

وفى تلك الأثناء – حين أن قامت طليقته بامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة بتمكين والد الطفل من رؤية طفله "يوسف"، فأصبح الأمر بذلك يشكل جريمة تنطبق فى شأنها نصوص المواد: "284 و292 قانون العقوبات"، الأمر الذى يحق معه للطالب أقامة تلك الجنحة المباشرة قبل الزوجة المطلقة، كما طالب وكيل الأب المحامى حسام الزيات بتعويض مؤقت عملاَ بنص المادة "251 و232 من قانون الإجراءات الجنائية" فقد أدعى مدنياَ بمبلغ 10 الأف جنية على سبيل التعويض.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها، وأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال المفروض والاعتبارات المجردة، كما يجوز للقاضى فى مواد الجنح أن يأخذ بما هو مدون بمحضر جمع الاستدلالات المرفق بأوراق الدعوى، وأنه متى يثبت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانه فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض، وذلك طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.

وبحسب المحكمة فإن المتهمة لم تراع قدسية تنفيذ الأحكام ولم تحضر بالجلسة ولم يدفع عنه الاتهام الذى هو حق أصيل للمدعى فى رؤية طفله، بثمة دفع أو دفوع رغم إعلانه، وحيث إن المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاَ عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبته، وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد أطمأنت إلى ثبوتها، وذلك من توافر الأدلة على صحتها من محضر الضبط من قيام المتهمة بما تم ذكره من قبل، ومن ثم فقد ثبت لديها اقتراف الجريمة وتقضى المحكمة بمعاقبتها بالمواد الواردة.

لذلك قضت المحكمة بمعاقبة الأم المتهمة بالحبس شهر مع الشغل، وكفالة 100 جنية، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات.

 

149189-الرؤية
 

 

335103-الحكم
 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع