رئيس مجلس النواب: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يراعى حقوق الحيوان من الدرجة الأولى.. 5 موارد للصرف على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لحيوانات ضالة أو متروكة تشكل خطرا على الإنسان

رئيس مجلس النواب: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يراعى حقوق الحيوان من الدرجة الأولى.. 5 موارد للصرف على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لحيوانات ضالة أو متروكة تشكل خطرا على الإنسان
رئيس مجلس النواب: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يراعى حقوق الحيوان من الدرجة الأولى.. 5 موارد للصرف على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لحيوانات ضالة أو متروكة تشكل خطرا على الإنسان

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 24 من مشروع القانون، والتى تنص على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة او الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة".

واقترح النائب محمد الوحش، استبدال عبارة" أصحابها" لـ"حائزيها"، وذلك وفقا لما ورد فى صدر القانون من تعريفات.

ورُفض الاقتراح وتمت الموافقة على المادة وفقا لما ورد بمشروع القانون.

ووافق على نص المادة 25 والتي تنص على

تلتزم اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية او من يقوم فعليا بعملها بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أوالكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

ووافق المجلس ايضا على المادة 26 التى شهدت مناقشات عديدة.

وتنص المادة على "

مادة (26)

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية تودع فيه

الموارد الآتية:

. ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات

- حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات

المنصوص عليها في هذا القانون.

- نسبة 20 % من القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن

- أي موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.

وطالبت النائبة ميرفت مطر، إلغاء المادة ، قائلة:" القرار الجمهورى الذى انشأت بناء عليه الهيئة ينص على انشاء حساب خاص بالهيئة، ولهذا لا يوجد سبب لانشاء حساب جديد، إضافة إلى ان هناك بعض الموارد الموجودة فى التشريع الحالى مدرجة بالفعل فى الحساب الخاص بالهيئة.

وتمسك النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون بالموارد المنصوص عليها فى مشروع القانون وفيما يخص الحساب من الممكن مناقشة هذا الأمر تفصيليا.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الخاص المزمع انشاؤه يكون لأغراض خاصة تتعلق بفلسفة القانون وذلك لسرعة البت فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالتشريع، ومن ثم الإبقاء على النص كما ورد ضرورة.

وعلق ممثل وزارة المالية على مقترح إلغاء المادة قائلا:" الهيئة لديها 5 حسابات ".

وقال النائب هشام الحصرى ، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحساب المزمع انشاؤه يهدف لتوفير الموارد الخاصة بتوفير الأمصال و اللقاحات والتطعيمات وأماكن إيواء الحيوانات الخطرة والضالة وغيرها من فلسفة التشريع، إضافة إلى أن القانون نظم الموارد ومصارفها القانونية وله1ا لا مانع من الإبقاء على نص المادة كما هو.

وتمت الموافقة على المادة كما وردت ، ورُفض اقتراح النائبة بشأن إلغاء المادة والإبقاء على الحساب الخاص بالهيئة فقط.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن مشروع القانون يراعى حقوق الحيوان من الدرجة الأولى، ولا بأس من موارد زيادة فى هذا الغرض أمر لا بأس به، وجميع الأديان حضت على العناية بالأديان وعدم تعذيبه إلى آخره

ووافق المجلس على المادة (27) مستحدثة تنص على "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقداً أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع