النقض ترسي مبدأ قضائيا: من الخطأ أن يختصم المدعى مدير الشركة فقط دون اختصام الممثل القانوني للشركة بالمركز الرئيسي.. والحيثيات تؤكد: لابد من اختصام المركز الرئيسى للشركة ومدير الشركة وليس الفرع وإلا بطل الحكم

أصدرت دائرة "هـ" المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية عالجت فيه حزمة من الأخطاء التي يقع فيها العديد من المحامين بشأن الخطأ في التفرقة بين قواعد الاختصاص المحلي وإعلان الشركات الاعتبارية، قالت فيه: "من الخطأ أن يختصم المدعى مدير الشركة فقط دون اختصام الممثل القانوني للشركة بالمركز الرئيسي، بل عليه طبقا لقانون المرافعات اختصام الشركة بالمركز الرئيسي وإعلانها بالمركز الرئيسي وألا حُكم بالبطلان".  

صدر الحكم في الطعون المقيدة بأرقام 3196، 3197، 3198 لسنة 72 القضائية –  برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، وأحمد فراج، وطارق خشبة، وأحمد عبدالله، وحضور رئيس النيابة حسام سليمان، وأمانة سر محمد محمود الضبع.

وجوب تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامها

في يوم 18 مايو 2002 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 30 فبراير 2002 في الاستئناف أرقام 123 لسنة 2002 قضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت بضرورة وجوب تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامها، وذلك طبقا للمادة 13 مرافعات، ويكون مؤداه بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها، وعلة ذلك إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها أحد الفروع بالنسبة للمسائل المتعلقة به، وذلك طبقا للمادة 52 من قانون المرافعات لا أثر له

من الخطأ أن يختصم المدعى مدير الشركة فقط دون اختصام الممثل القانوني للشركة بالمركز الرئيسي

ووفقا لـ"المحكمة" - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة 13 من قانون المرافعات أنه: "وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي (1)٠٠٠٠ (2) ٠٠٠٠ (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ..."، ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13.  

والحيثيات تؤكد: لابد من اختصام المركز الرئيسى للشركة ومدير الشركة وليس الفرع وإلا بطل الحكم

وبحسب "المحكمة" - فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع.

وتُضيف "المحكمة" - ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه.    

 

118617416_10222472243411434_2379705967047965795_o

 

 

 

 118599645_10222472243651440_2412195841853212432_o

 

 

118594293_10222472244131452_5397908444547419514_o

 

 

118606804_10222472244611464_4444897581682420756_o
 

 

 

118614824_10222472243891446_4341487783052788140_o
 

 

 

 

118691482_10222472244371458_1246278084939511852_o
 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع