أصدرت محكمة الأسرة ببيلا حكماَ يهم الزوجات المتضررات من منع الزوج بخروجها بالذهب حال طردها من مسكن الزوجية، قضت فيه بأحقيتها بأعيان جهازها ومصوغتها الذهبية.
وكان محامي زوج إحدى السيدات دفع بكون الزوجة خرجت بمصوغتها الذهبية، ما ترتب عليه إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق، فتخلف الزوج وشهوده عن حضور التحقيق، فأنهت المحكمة النزاع لصالح الزوجة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 136 لسنة 2019 أسرة – حبس بيلا – لصالح المحامى محمد عبد الرؤف موسى، برئاسة المستشار أحمد خطاب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرازق، وسمير عبد العال، وبحضور وكيل النيابة محمد الحريرى، وأمانة سر صبرى الزناتى.
الوقائع.. نزاع بين الزوج وزوجته بسبب "الدهب"
الوقائع تتمثل فى أن زوجة أقامت دعوى قضائية، طلبت من خلالها بإلزام زوجها برد أعيان جهاز الزوجية وصفا وقيمة بالقائمة وتسليمها لها أو دفع قيمتها مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وزفت إليه بأعيان الجهاز المبينة الوصف والقيمة بالقائمة والمزيلة بتوقيع الزوج، إلا أنه حدث خلاف بينهما قام على إثره بطردها من مسكن الزوجية، واستولى على منقولاتها مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات آنفة البيان.
الزوجة تؤكد أن زوجها منعها من الخروج بالذهب.. والأخير ينفى ويؤكد: "خرجت بالذهب"
وقدمت الزوجة أصل قائمة أعيان جهاز خاصة بها قيمتها 50 ألف جنيه ومزيله بتوقيع الزوج، وصورة من وثيقة زواجها، وأرفق قلم الكتاب ملف مكتب تسوية المنازعات الأسرية ثابت بها فشل مساعي الصلح، حيث أن الدعوى تداولت بالجلسات ، ومثلت فيها الزوجة بوكيل والزوج بوكيل عنه – محام – وطلب وكيل المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الزوجة خرجت من مسكن الزوجية بمصوغاتها الذهبية.
وبجلسة 20 سبتمبر 2018 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق على النحو الثابت بمحاضرها، وإليه تحيل المحكمة منعاَ للتكرار، وحيث أنه نفاذا لهذا القضاء حضر طرفى التداعى وعجز الزوج عن إحضار شاهدين، فقررت المحكمة انهاء إجراءات التحقيق، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها بعد اعادتها للمرافعة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من المقرر قانوناَ بنص المادة 9 من القانون 1 لسنة 2000 أنه تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ويكون حكمها في الدعاوى قابلاَ للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك على الوجه التالى: "أولا: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس..4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
جهاز الزوجية يكون كعارية الاستعمال
وبحسب "المحكمة": جهاز الزوجية يكون ملكاَ للزوجة وحدها وملكية الزوجة المسلمة لجهاز الزوجية قرينه استقر عليها العرف وهى قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة، ومن ثم فإن تسليم الجهاز إلى الزوج يكون على سبيل عارية الاستعمال ولا يتعارض هذا التكييف مع حق الزوجة في استرداد جهازها في أي وقت تشاء لأن المقرر شرعاَ أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقول النبى – صلى الله عليه وسلم – "المنحة مردودة، والعارية مؤداه" فإذا طالبت الزوجة زوجها في أي وقت برد أعيان جهازها فأمتنع انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضامن وصار في حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وحكم الغاصب شرعاَ إذا كان قيمياَ – كالشأن في جهاز الزوجية – رده إن كان قائماَ فإن تعذر رده لكونه هالكاَ أو مستهلكاَ تعين رد قيمته لتعذر الالتجاء إلى المثل في هذه الحالة فوجب التعويض ما هو في حيز الإمكان.
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أن المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، كما تنص المادة 14 من ذات القانون على أنه: "يعتبر المحرر العرفي صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمه..."، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه قد حرر للمدعية قائمة بمنقولات الزوجية، وقام بالتوقيع عليها بما يفيد استلامه لتلك المنقولات أخذا بما هو ثابت بأصل قائمة أعيان الجهاز المرفقة المدعى والتي لم يطعن عليها بأى مطعن وعجز عن إثبات دفعه باستلام المدعية مصوغاتها لا سيما وأن المدعية قد قدمت حافظة مستندات على أصل قائمة المنقولات الأمر الذى تكون معه قائمة المنقولات وما بها من بيانات حجة عليه وتكون المدعية قد أقامت دعواها على سند من الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء بطلباتها.
المحكمة تنصف الزوجة بإلزام الزوج برد الذهب واعيان الجهاز
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه عن طلب المدعية قيمة أعيان جهازها فمن المقرر فقهاَ أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يسار إلى عوضه أي إلى التعويض النقدي إلا إذا استحال التعويض عينا – وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه من حق المستأنفة استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطلب بقيمتها إذا لم توجد ولكنها لم تقبل ذلك بل طلبت في أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عيناَ فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها، وفقا للطعن رقم 102 لسنة 19- ولما كان ذلك وكانت المدعية تطالب من أول الأمر باستلام قيمة أعيان جهازها دون أن تثبت هلاكها أو تلفها أو استحالة التنفيذ العيني ولم تطلب اثبات ذلك بأي طريق الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض ذلك الطلب وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون منطوق.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام الزوج بتسليم زوجته مصوغاتها الذهبية وأعيان جهاز الزوجية المبينة وصفاَ بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق والمؤرخة في 6 فبراير 2015.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع