"اليوم السابع" فى أول جولة تفقدية داخل مكتب استقبال وحدة فحص طلبات التجنس سامح صدقى – المدير التنفيذى : ضوابط خاصة لحصول المستثمر على الجنسية المصرية بينها شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار

قال المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن المكتب يهدف لتقديم الخدمات للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية على أعلى مستوى ومساعدتهم فى معرفة العقارات المتاحة للبيع والتى هى أحد الشروط التى وضعتها الدولة المصرية للحصول على الجنسية المصرية.

 

وأوضح خلال الجولة التفقدية التى أجراها " اليوم السابع" فى أول جولة تفقدية داخل وحدة فحص طلبات التجنس، المتواجدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المكتب يقوم بشرح المتطلبات والشروط والمستندات الواجب توافرها فى المستثمر للحصول على الجنسية المصرية.

وحدة فحص طلبات التجنس للأجانب (1)

 

وأشار إلى أن حصول المستثمرين على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار يأتى تشجيعاً للاستثمار وهو أمر متعارف عليه فى كثير من دول العالم ونظام مطبق عالميا، مشيرا إلى أن هناك موقع إلكترونى مخصص للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية أو توجه المستثمر مباشرة لمقر الوحدة.

وحدة فحص طلبات التجنس للأجانب (6)

 

كما أوضح أن هناك أعداد كثيرة من جنسيات مختلفة تقدموا للحصول على الجنسية المصرية سواء من الأجانب المقيمين داخل مصر أو من طلب الحصول على الجنسية من خارج مصر، موضحا أن هناك مستثمرين بالفعل حصلوا على الجنسية المصرية ممن نفذوا برنامجهم الاستثمارى أو ممن قام بسداد مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة تؤول الى الخزانة العامة للدولة.

وحدة فحص طلبات التجنس للأجانب (5)

 

وأكد أن الحصول على الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبى ليس مجرد الحصول على جواز السفر المصرى ولكنه بمثابة وطن جديد لمن يرغب فى الإقامة فى مصر والاستثمار بها، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المستثمرين المقيمين فى مصر يرغبون فى الحصول على الجنسية المصرية.

وأوضح أنه من الضوابط التى تم وضعها للحصول على الجنسية المصرية شراء عقارات -سواء أراضى أو وحدات سكنية- مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار يحول من الخارج، أو إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار الأمريكى بآجال مختلفة بدون فوائد يتم استردادها بالجنيه المصري، بموجب تحويل بنكى من الخارج.

وحدة فحص طلبات التجنس للأجانب (2)

 

وأوضح أنه من الضوابط التي يتم وضعها للحصول على الجنسية المصرية شراء عقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار، أو إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو إيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

 

وحدة فحص طلبات التجنس للأجانب (5)

 

ووجه رسالة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية قائلا " مصر بلدك ولا نفرق بين المصرى والأجنبى بعد حصولك على الجنسية المصرية .. ونرحب باستثماراتك ولا يوجد لدينا مواطن درجة أولى أو مواطن درجة تانية".

 

-      قرار تنظيم منح الجنسية للأجانب وإنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس..

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 140 لسنة 2019.

وحدة فحص طلبات التجنس للأجانب (6)

 ونص القرار فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي،..."

  الحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 وتقضى الحالة الثالثة (أ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.  أما فى الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

 وفى الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

 وتودع المبالغ المنصوص عليها فى البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار القرار إلى أنه "فى حالة التصرف فى العقار المنصوص عليه فى البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثمارى المنصوص عليه فى البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو فى حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف فى العقار، أو المشروع الاستثمارى أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

 

-      طريقة التقديم للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار..

المادة (4مكرراً2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على "يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادله، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى فى شأن الطلب.

ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع