قائمة المنقولات الزوجية أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ"القايمة"، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متي طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة "القايمة".
والمشرع تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية بشأن جريمة تبديد منقولات الزوجية والمتمثلة فى الإجابة على السؤال هل هي من جرائم الشكوى؟ ومدى جواز تحريكها عن طريق الدعوى المباشرة بتوكيل عام، والفرق بين تقديمها إلى النيابة العامة أو قسم الشرطة، والرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بطريق الادعاء المباشر – بحسب الخبير القانونى والمحامى عيد فاروق.
فى البداية - جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري" – وفقا لـ"فاروق".
تبديد المنقولات من جرائم الشكوى يجوز تحريكها عن طريق الدعوى المباشرة بتوكيل عام
وجريمة تبديد منقولات الزوجية من جرائم الشكوى قياساَ على جريمة السرقة التي تقع بين الأزواج المنصوص عليها في المادة 312 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".
وفى الحقيقة يجوز تحريكها عن طريق الدعوى المباشرة بتوكيل عام فى القضايا، وذلك لأن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية اشترط التوكيل الخاص فى حالة تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولم يشترط ذلك فى حالة رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية المختصة، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – حسب "فاروق".
ويجب مراعاة عدم الخلط بين تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو قسم الشرطة والتي لا تقبل إلا بوكالة خاصة لاحقة على وقوع جريمة التبديد وبين تحريك الدعوى الجنائية بطريق الجنحة المباشرة والتى يجوز تحريكها بوكالة عامة سابقة أو لاحقة على وقوع الجريمة، وللرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بطريق الادعاء المباشر من قبل وكيل المجنى عليها بتوكيل عام فى مباشرة القضايا نعرض لأحد أحكام محكمتنا العليا التي تؤكد على قبول الدعوى الجنائية فى حالة تحريكها بطريق الادعاء المباشر بتوكيل عام.
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لهذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 22579 لسنة 77 ق جلسة 19 / 2 / 2013 برئاسة المستشار فرغـلي عبد الرحيم زناتي حيث قالت فى حيثيات الحكم لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلَّا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ومن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جنحة السرقة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .
ولما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك - وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعى مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلَّا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جنحة السرقة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
هذا الخبر منقول من اليوم السابع