تعديل قانون الزراعة أمام تشريعية "النواب" غدا.. حبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة البناء على أرض زراعية.. وشطب المهندس المشرف من سجلات نقابة المهندسين.. وتعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التموينى

تعديل قانون الزراعة أمام تشريعية "النواب" غدا.. حبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة البناء على أرض زراعية.. وشطب المهندس المشرف من سجلات نقابة المهندسين.. وتعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التموينى
تعديل قانون الزراعة أمام تشريعية "النواب" غدا.. حبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة البناء على أرض زراعية.. وشطب المهندس المشرف من سجلات نقابة المهندسين.. وتعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التموينى

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون لحماية الأراضى الزراعية من البناء عليها، والأمن الغذائى القومى، حيث ينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.

 

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

 

وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة (29) من الدستور، تنص على أن " الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".

 

وأكدت أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة

وأشارت الحكومة إلى استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها، وهى الأفعال المحظورة بموجب نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966والمؤثمة بالمادة (156) من ذات القانون.

 

ولفتت إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت ظاهرة شديدة الخطورة أدت إلى تأكل الرقعة الزراعية بما يهدد الأمن الغذائى للبلاد، ومن ثم كان لزاماً على الدولة التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستورى نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومى الغذائى

 

وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (156) من القانون والمبينة لعقوبة البناء على الأراضى الزراعية أو تقسيم الأراضى لإقامة المبانى أو المنشآت عليها، وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، كما تم استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، والشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، وتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، واعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات الكهرباء والمياه والفاز وغيرها بعدم توصيل أو تقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع