"أنا (أم) أملك أرضا 201 متر ولى 6 أبناء 4 أشقاء و2 غير أشقاء، قام الأربعة أشقاء بتحمل تكاليف بناء الأرض بالكامل (134 مترا حقهم و67 مترا حق الأخين لأم) وتأسيسها، ومدها بالمرافق وترخيصها على 6 أدوار وبدروم، تم بناء البدروم و3 أدوار، وذلك بميراثهم من والدهم (وهو ليس والد الـ2 غير الأشقاء)، وأخشى أن أموت فيرث الابنان غير الأشقاء واللذين لم يشاركا فى التكاليف ولا أعمال البناء بالتساوى مع الأربعة الذين بنوا".. بهذه الكلمات سردت الحاجة "ثرية. ع"، 60 سنة، محافظة البحيرة، مشكلتها لـ"اليوم السابع" فى محالة لإيجاد حلول قانونية.
وتابعت: "اقترح علىّ البعض عمل (عقد بوصية) أوصى فيه للأبناء الأربعة بحق زائد عن حقهما الشرعى فى ميراثى نظير التأسيس، وذلك دون توقيع الأبناء، وهنا يثور سؤالان: هل تكتسب هذه الوصية أو عقد الوصية قوة قانونية بتوقيع الأم والشهود فقط دون توقيع الأبناء؟ وهل يمكن للابنان اللذين لم يشاركا فى البناء الطعن عليها لأن موقفهم انتهازي؟ وبما أن القانون يبيح الوصية لوارث، فهل إذا أوصت أم بزيادة فى ميراث 4 أبناء من 6 لأنهم بنوا لها أرضها من مالهم الخاص؟ هل هذه الوصية قوية قانونا ولا يجوز الطعن عليها؟ وهل تكتب بضمير المتكلم أم الغائب؟ وهل يكتفى بتوقيع الأم دون الأبناء؟ وهل يذكر فيها سبب منح الأبناء الأربعة زيادة؟". وللإجابة على حزمة الأسئلة هذه – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - نظم ذلك قانون الوصية رقم قانون رقم 71 لسنة 1946، فقد نصت 1 من قانون الوصية بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت، وأما صيغتها فقد نصت عليها المادة 2 "تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزا عنها انعقدت الوصية بإشارته المفهمة"، ونصت مادة 3: "يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع، وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته الإسلامية".
ما هو تعريف الوصية وصيغتها وشروطها؟
ماهي الشروط الواجب توافرها في الموصي؟
وبحسب "الجعفرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - نصت المادة 5 عن الشروط الواجب توافرها فى الموصى: "يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجورا عليه لسفة أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيتة بإذن المجلس الحسبى"، وأن تكون الوصية برضا الموصى واختياره دون إجبار أو إكراه، وأن يكون الموصي به ملكًا للموصى، وأن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه، وأن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا، وأن يكون الموصي له رجل خيّر لا يعرف بتضييع المال.
ما هي الشروط الواجب توافرها في الموصي له؟
نصت المادة 6 يشترط في الموصي له على التالى:
1- أن يكون معلوما.
2- أن يكون موجودا عند الوصية أن كان معينا.
ماهي شروط الواجب توافرها في الشي الموصي به؟
نصت المادة 10 يشترط في الشيء الموصي به
1- أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.
2- أن يكون متقوما عند الموصي أن كان مالا.
3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي أن كان معينا بالذات.
ما هي حالات بطلان الوصية؟
نصت المادة 14: "تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي"، ونصت المادة 15: "تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له".
هل يستحق القاتل للموصي وصيه؟
لا يستحق وصيه طبقا للمادة 17: "يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي أو المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصي وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".
هل يجوز الرجوع عن الوصية؟
نصت المادة 18: "يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة، ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها، ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به".
هل يجوز الوصية للحمل؟
نصت المادة 35: "تصح الوصية للحمل في الأحوال الأتية:
1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم، فأقل من وقت الوصية.
2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما، فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.
-وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين.
-وتوقف غلة الموصي به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
هل يجوز الوصية للوارث؟
نعم يجوز نصت المادة 37: "تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الوراثة بعد وفاة الموصي، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية مالا دين عليه ولا ارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.
ما هي الجهة المختصة لإيداع الوصية؟
وفقا للمادة 18 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 على أن: "تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقه مختومة بخاتم المكتب الرسمي، وذلك بناءا على طلب الموصي أو من صدر منه التصرف".
ما هي إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري؟
يقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمي بذلك مع بيان وصف المظروف أو المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف أو المحرر بأصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصي أو ممن صدر منه التصرف او طالب الايداع.
ما هي المستندات المطلوبة عند إيداع وصيه بالشهر العقاري؟
1- بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر به رقم قومي.
2- عدد 3 مظاريف كبيرة و3 مظاريف صغيرة.
3- شمع أحمر.
4- ختم نحاس به اسم الموصي.
5- عدد 3 نسخ من الوصية وموقع على جميعها بالمداد "توقيع حى وليس صورة" حتى لو كانت النسخ صور ضوئية.
هل يعلم الموثق مضمون الوصية؟
لا تكون الوصية داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شيء عنها، ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه، فمن شروط ايداع الوصية أنها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصي فقط، فهى وصية مغلقة لا يعلم أحد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العادية، ويقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصي والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعة به الوصية، ثم يقوم الموثق بتسليم الموصي صورة رسمية من هذا المحضر دون أن يشتمل هذا المحضر على اى بيانات عن موضوع الوصية، فهى فى كل الاحوال مغلقة لا يعلم أحد ما بداخلها حتى الموثق نفسه.
من له الحق في فتح الوصية بعد وفاة الوصي؟
صاحب الوصية وبعد استخراج الإعلام الشرعي من حق أي واحد من الورثة المدرجين بإعلام الوراثة أن يتوجه للشهر العقاري، ويطلب فتح المظروف المودعة به الوصية، وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمي أيضا وإعطاءه صورة رسمية من هذا المحضر الذي يشتمل على جميع بيانات الوصية، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثة مع هذه الوصية، وهل هي في حدود المسموح به شرعا وقانونا أم لا فدور الشهر العقاري ينتهي عند فتح الوصية.
هل يجوز للموصي إلغاء الوصية قبل وفاته؟
نعم - من حق الموصي في أي وقت سحب الوصية والغائها، فيقوم بالتوجه للشهر العقاري ويطلب استرداد الوصية ويتم عمل محضر رسمي بذلك أيضا، ويتم تسليم الموصي الوصية مرة أخرى، وهذا الإجراء يقوم أصحاب الشأن فى عمله ثقة فى الشهر العقاري، ولرغبتهم في وضع الوصية في الشكل الرسمي لكي لا يمكن لأحد الطعن فيها، وأنها صادره من الموصي من عدمه، مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائدة من هذه الوصية.
هل التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث؟
التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث، والتوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه، وأن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة، إلا إذا كان الطعن على التصرف أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحق الوارث في الميراث أو أنه صدر في مرض موت.
رأي محكمه النقص فى الوصية لوارث
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.
رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث
أما دار الإفتاء المصرية فقد سبق لها التصدي لمثل هذا الأمر، وحسمت الأمر بقولها أن الأصل فى الدين يؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
هذا الخبر منقول من اليوم السابع