سوق السلاح جبر.. الأجهزة الأمنية تداهم ورش تصنيع الأسلحة بالقاهرة والمحافظات.. ضبط 4 آلاف قطعة غير مرخصة.. تحريز جرينوف ورشاشات وبنادق آلية.. ضبط 6 آلاف قطعة سلاح أبيض و32 عصابة

سوق السلاح جبر.. الأجهزة الأمنية تداهم ورش تصنيع الأسلحة بالقاهرة والمحافظات.. ضبط 4 آلاف قطعة غير مرخصة.. تحريز جرينوف ورشاشات وبنادق آلية.. ضبط 6 آلاف قطعة سلاح أبيض و32 عصابة
سوق السلاح جبر.. الأجهزة الأمنية تداهم ورش تصنيع الأسلحة بالقاهرة والمحافظات.. ضبط 4 آلاف قطعة غير مرخصة.. تحريز جرينوف ورشاشات وبنادق آلية.. ضبط 6 آلاف قطعة سلاح أبيض و32 عصابة

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة استهدفت سوق السلاح، لملاحقة حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، خاصة التي تستخدم في المشاجرات وجرائم السرقات والسطو المسلح.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4853 قطعة سلاح نارى، بحوزة 4156 متهم، أبرزهم "4 جرينوف – 4 رشاش – 466 بندقية آلية – 745 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 252 مسدس – 3382 فرد محلى – 11333 طلقة مختلفة الأعيرة – 535 خزينة – 6424 قطعة سلاح أبيض".

وداهمت الأجهزة الأمنية 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 22 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" - 3 مسدس – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء وأدوات التصنيع".

وأثمرت الجهود عن ضبط 32 تشكيل عصابى ، ضموا 108 متهم ، ارتكبوا 175 حادث، فضلًا عن ضبط 746 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم "3 بنادق آلية – 6 بنادق "غير مششخنة" – 6 مسدس – 207 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 531 سلاح أبيض".

وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع