النقض والإعادة لعصابة جلب "الحشيش المغربى" بسبب "الخطأ فى الإسناد".. المحكمة استندت فى إلغاء حكم المؤبد على اعتماد محكمة أول درجة على تحقيقات النيابة العامة الليبية.. وتؤكد: لا يصدر حكم إلا على وقائع ثابتة

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – بإلغاء حكم المؤبد والغرامة 100 ألف جنية للمتهمين بتشكيل عصابى لجلب "الحشيش المغربى" عن طريق الأراضى الليبية، وإعادة محاكمتهما مستندة على "الخطأ في الإسناد" من خلال استناد محكمة أول درجة على تحقيقات النيابة العامة الليبية. 

وتابعت: "يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات".

173-000305-morocco-smuggling-weed-drugs_700x400

الوقائع.. اتهام تشكل عصابي بجلب الحشيش المغربي عن طريق الأراضى الليبية

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 28193 لسنة 75 القضائية، لصالح المحامى جورج أنطون، حيث اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم بوصف أنهم ألفوا فيما بينهم تشكيلاَ عصابياَ لجلب وتهريب جوهر الحشيش المخدر إلى أراضى جمهورية مصر العربية، وتداخلوا في إدارة حركته بأن اتفق المتهم الثاني مع الأول على إعداد شحنة من جوهر الحشيش المخدر بناحية طنجة بالمملكة المغربية بتحويل من الثالث والسادس على أن يقوم الرابع وأخر بنقلها بالسيارة المرسيدس رقم 23488 الجبل الأخضر والمملوكة للأخير من المملكة المغربية إلى دولة ليبيا عبر البحر ومنها إلى جمهورية مصر العربية عبر منفذ السلوم البرى قبل الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة بغرض الاتجار فيها، واشتركوا في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجناية موضوع التهمة الأولى.  

 

محكمة أول درجة تقضى على المتهمين بالمؤبد

 

في تلك الأثناء – أحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة، وقضت المحكمة عملا بالمواد 1/1، 2، 33/2 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وتغريمهما 100 ألف جنية، فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.  

تفاصيل-اكتشاف-طنين-مخدرات-مخبأة-تحت-رمال-الصحراء-المغربية-واعتقال

مذكرة الطعن تستند على اعتماد محكمة أول درجة على تحقيقات النيابة العامة الليبية

 

مذكرة الطعن ذكرت أن مما ينعاه الطاعن – الثانى – "ع. ع" على الحكم المطعون فيه إذ دانه والطاعن – الأول – "م. ع" وآخرين بتأليف تشكيل عصابي لجلب جوهر الحشيش المخدر إلى أرض جمهورية مصر العربية بقصد الاتجار قد شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن الحكم عول في إدانته على ما قرره المتهم "ه. ر" بتحقيقات النيابة العامة بليبيا – بأن حيازته للمخدر المضبوط كان لصالح التشكيل العصابي.

 

وأن الطاعن الثانى كان حاضراَ وقت الاتفاق على جلب المواد المخدرة، كما أورد الحكم بأنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة بليبيا بأن ضبط السلطات الليبية للمتهم "ه. ر" كان بسبب إخطار السلطات المصرية المختصة لها بالتحريات التي تفيد وقوع الجريمة، وأن الطاعن الثانى سافر إلى ليبيا، وقام بشراء سيارة سلمها للمتهم المذكور، رغم ان تلك التحقيقات لا تساند الحكم فيها حصله، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.  

20201227002604582

الواقعة تفصيلاَ

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: ".... أن التحريات السرية التي أجراها العقيد "يحيى. ح" بالاشتراك مع العقيد "مجدى. س" أسفرت عن أن المتهمين "م. ع" و "ع. ع" وآخرون سبق الحكم عليهم لأنهم ألفوا فيما بينهم تشكيلاَ عصابياَ لجلب وتهريب مخدر الحشيش إلى أراضى جمهورية مصر العربية، وذلك بزعامة المتهم "م. ع" الذي اتفق مع "ح. م" – سبق الحكم عليه – على إعداد شحنة من ذلك المخدر بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، وذلك تمويل من المتهمين الثالث والسادس – سبق الحكم عليهما وإدخالها البلاد عبر الأراضي الليبية بإخفائها داخل مخابئ سيارة مرسيدس مملوكة لـ" ه. ر" وهو المتهم الذى تم ضبطه ومحاكمته بدولة ليبيا – والتي قام بشرائها المتهم "ع. ع" من ليبيا باسم الأخير لجلب المواد المخدرة بداخلها ونفاذا لذلك الاتفاق، قام المتهم "م. ع" بالسفر إلى المملكة المغربية وقابل "ح. م" وأعدوا الشحنة تمهيداَ لجلبها.

 

فيما قام المتهم "ف. س" – سبق الحكم عليه – بتحويل بعض المبالغ المالية من مصر لحساب "ح .م " و "م. ع" وسافر المتهم "م. ج" – سبق الحكم عليه – معه "ه. ر" إلى ليبيا للاطمئنان على سفر الأخير إلى المملكة المغربية لجلب المخدر بسيارته، وإذ وردت معلومات تفيد أن أفراد التشكيل العصابي قد عزموا على نقل المواد المخدرة عقب وصولها للأراضى الليبية وتهريبها إلى داخل البلاد عن طريق الجبل والدروب الصحراوية على دفعات صغيرة فقد تم إخطار السلطات الليبية بذلك.  

صورة

النقض والإعادة لخطأ اسناد محكمة أول درجة الحكم على تحقيقات النيابة الليبية

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته الطاعن الثانى – من بين ما عول عليه – على ما قرره المتهم "ه. ر" بتحقيقات النيابة العامة بليبيا – بأن حيازته لمخدر المضبوط كان لصالح التشكيل العصابي – وأن الطاعن الثانى كان حاضراَ وقت الاتفاق على جلب المواد المخدرة – كما أن الطاعن الثانى ايضاَ سافر إلى ليبيا وقام بشراء سيارة سلمها للمتهم المذكور – وأن تحقيقات النيابة العامة بليبيا ثبت منها أن ضبط السلطات الليبية "ه. ر" كان بسبب إخطار السلطات المصرية المختصة لها بالتحريات التي تفيد وقوع الجريمة – وكان البين من المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن أقوال المتهم "ه. ر" بتحقيقات النيابة العامة بليبيا – وكذا تلك التحقيقات، قد خلت من تلك الوقائع التي أوردها الحكم المطعون فيه.

 

وإذ كان ذلك، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغاَ وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماَ في أوراق الدعوى، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه المطعون فيه – ضمن ما استند إليه – في إدانته للطاعن الثاني إلى أقوال المتهم "ه. ر" – بتحقيقات النيابة العامة بليبيا وعلى وقائع أثبت ورودها بتلك التحقيقات رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق – على السياق المتقدم – يكون قد استند إلى ما لا أساس في الأوراق، وهو ما يعيبه بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذا الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل أو على ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.   

download

1
 

 

 

2
 

 

 

3
 

 

 

4
 

 

 

5
 

 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع