أصدرت الدائرة "4" أحوال شخصية - بمحكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر – حكماَ فريداَ من نوعه، يهم ألاف الأباء المتضررين من "الرؤية"، بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة لأم لامتناع الأم وبمشاركة الجدة لأم من عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر للأب، ونقل الحضانة لمدة 3 سنوات للجدة لأب، وذلك استنادا على نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
ملحوظة:
أهم ما يميز ذلك الحكم أنه أسقط الحضانة عن 2 مرة واحدة وفى حكم واحد سوياَ حتى وأن كانت الجدة لأم غير صادر ضدها حكم رؤية لأن الرؤية تنفذ علي من بيده الصغير.
صدر الحكم فى الاستئنافين المقيدين برقم 9732 لسنة 1 قضائية، 199 لسنة 2 قضائية، برئاسة المستشار ياسر محمد عرفه، وعضوية المستشارين محى الدين أحمد، وحاتم هانى، وبحضور وكيل النيابة محمود هشام، وأمانة سر هيثم هانى.
الوقائع.. الأب يقيم دعوى قضائية بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم
واقعات الدعوى تتحصل في أن المستأنف ضده الأول – في الاستئناف الأصلي – كان قد سبق وأن أقام الدعوى رقم 191 لسنة 2019 شئون أسرة الهرم والمستأنف حكمها ضد المستأنفة وآخرين بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى للصغير "عزالدين" وانتقالها لحضانة المدعى عليها الثالثة الجدة لأب، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وذلك على سند من القول بأنه كان قد تحصل على الحكم رقم 277 لسنة 2014 أسرة الهرم برؤية الصغير "عزالدين" بنادي حدائق الأهرام.
وتحصلت المدعى عليها الأولى – أم الصغير – على الحكم رقم 2520 لسنة 2015 أسرة الهرم، والمعدل بالاستئنافين رقمي 2811، 24330 لسنة 133 قضائية القاهرة – بتعديل مكان الرؤية ليصبح مركز شباب الوفاء والأمل بالهرم إلا أن المدعى عليها الأولى امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية وساندتها في ذلك المدعى عليها الثانية – الجدة لأم – مما حدا به لإقامة دعواه لإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى – الأم – والثانية – الجدة لأم – ونقلها إلى المدعى عليها الثالثة – الجدة لأب.
الجدة لأم تشارك وتحرض الأم على عدم تنفيذ حكم الرؤية
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3 سبتمبر 2019 قضت المحكمة أولاَ: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية على الصغير "عزالدين" ابن المدعى مؤقتاَ لمدة 3 أعوام اعتباراَ من تاريخ صدور هذا الحكم، ثانياَ: بنقل حضانة ذات الصغير مؤقتاَ لجدته لأبيه المدعى عليها الثالثة مع إلزام المدعى عليهما الأولى والثانية.
وذلك تأسيساَ على أن الصغير "عزالدين" في سن حضانة النساء وهو في حضانة والدته المدعى عليها الأولى، والتي امتنعت بدون وجه حق عن تنفيذ حكم الرؤية في الفترة من 16 فبراير 2018 حتى 14 ديسمبر 2018 وحضرت يومى 21 ديسمبر 2018، و28 ديسمبر 2018 وبرفقتها الجدة لأم المدعى عليها الثانية، ورفضت تمكين المدعى من رؤية الصغير ثم امتنعت عن الحضور مرة أخرى يومى 4 يناير 2019 و 11 يناير 2019، وقامت المحكمة بإنذارها لتنفيذ الحكم، وأعلنت بذلك الإنذار من المدعى إلا أنها لم تنهض لتنفيذ الحكم لم تحضر لمكان الرؤية عقب انذارها في الفترة من 14 يونيو 2019 حتى 28 يونيو 2019 وحضرت بتاريخ 12 يوليو 2019 وبرفقتها الصغير "عزالدين" إلى مكان تنفيذ الرؤية بمركز شباب الوفاء والأمل وبرفقتها والديها، ورفضت تمكين المدعى من رؤية الصغير رغم محاولات مسئولي المركز اثنائها عن ذلك وهو ما ثبت بالافادات الصادرة عن المركز والمرفقة بالأوراق.
الأب يستند في طلبه على نص المادة 20/5 من القانون رقم 25 لسنة 1929
وقد ثبت للمحكمة أن الجدة لأم – المدعى عليها الثانية – اشتركت مع المدعى عليها الأولى في عدم تنفيذ حكم الرؤية من واقع حضورها لمكان الرؤية واشتراكها معها في منع المدعى عليها الأولى ومن ثم تقضى المحكمة بإسقاط الحضانة مؤقتاَ عن المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية، وبنقل الحضانة إلى التالية لهما من الحاضنات من المحارم من النساء وهى المدعى عليها الثالثة الجدة لأب عملاَ بنص المادة 20/5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تتوافر فيها الشروط المطلوبة للحضانة ولم يثبت من الأوراق عدم صلاحيتها لحضانة الصغير.
هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم عليها الأولى، فطعنت عليه بالاستئناف الأصلي رقم 9732 لسنة 1 قضائية بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت، وأودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت للمستأنف ضدهم قانوناَ طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ أصلياَ: 1-بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، 2-عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واحتياطياَ برفض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلى تعديل الحكم بنقل الحضانة مؤقتاَ إلى المستأنف ضدها الثالثة وتعديل مدة اسقاط الحضانة مؤقتاَ عن المستأنفة، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
المحكمة تقضى بإسقاط حضانة "الأم" و"الجدة لأم" للامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصالح الأب
ذلك أن المستأنف ضده الأول ليس له صفة في إقامة دعواه المبتدأة، فضلاَ عن عدم لجوئه إلى مكتب التسوية قبل إقامة دعواه، وأن عدم تنفيذ المستأنفة لحكم الرؤية كان بسبب اعذار ألمت بها، وقد التفتت محكمة أول درجة عن المستندات المقدمة منها الذى يؤيد ذلك، وأن الإنذار الموجه إلى المستأنفة لتنفيذ حكم المحكمة بالرؤية تم توجيه على محل إقامة غير محل إقامتها الفعلى، بالإضافة إلى أن اسقاط الحضانة عن المستأنفة كجزاء مدة طويلة تتعارض مع طبيعة الجزاء.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من المستأنفة - في الاستئناف الأصلى – بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فهو في غير محله، ذلك أن الثابت بمطالعة حكم الرؤية محل الدعوى الراهنة أنه صادر لصالح المستأنف ضده الأول ومن ثم فهو صاحب مصلحة وصفة في إقامة دعواه المستأنف حكمها، ويضحى الدفع المبدى على غير سند خليق برفضه دون النص عليه بالمنطوق.
نقل الحضانة لجدة لأب لمدة 3 سنوات
وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه عن الدفع المبدئ من المستأنفة – في الاستئناف الأصلي – بمذكرة دفاعهما من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1586 لسنة 2015 أسرة الهرم فهو في غير محله ذلك أن الثابت من مطالعة الدعوى رقم 1586 لسنة 2015 أسرة الهرم انها دعوى اسقاط حضانة المستأنفة للصغير "عزالدين" لعدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر في الدعوى رقم 277 لسنة 2014 أسرة الهرم في حين أن الدعوى الراهنة المستأنف حكمها دعوى اسقاط حضانة المستأنفة للصغير "عزالدين" لعدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر في الدعوى رقم 2520 لسنة 2015 أسرة الهرم، والمعدل بالاستئنافين رقمى 2811، 24330 لسنة 133 قضائية القاهرة ومن ثم يكون سبب الدعويين مختلف ويضحى الدفع المبدى على غير سند خليق برفضه دون النص عليه بمنطوق الحكم.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع