متى يسقط الحق في المطالبة باسترداد الضرائب؟ محكمة النقض تجيب: بعد مضى 3 سنوات من يوم دفعها.. وتشترط تحصيل المبلغ باعتباره ضريبة أو رسماً وتحصيله بغير حق.. والوزير يمثل وزارته في الدعاوى وطعون فى حدود القانون

أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين المتعاملين في قطاع الضرائب، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن سقوط الحق في المطالبة باسترداد الضرائب، قالت فيه: " تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي 3 سنوات من يوم دفعها، وذلك طبقا للمادة 377/2 من القانون المدنى، شريطة تحصيل المبلغ باعتباره ضريبة أو رسماً وبغير حق، وتحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه يكون أثره صيرورته ديناً عادياً يسقط بالتقادم الطويل".

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 694 لسنة 85 قضائية – تجارى – برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق، وعضوية المستشارين سمير حسن، ومحمد عاطف ثابت، وياسر الشريف. 

 

2014-635501052521527917-152_main

المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – في قضاء محكمة النقض – إن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون - لما كان ذلك - وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته "رئيس مصلحة الضرائب بصفته". 

 

والمقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر بقانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون بغير سند، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى 15 عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدنى هو نص استثنائى، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس . 

63620-63620-63620-63620-63620-mahkama2

المحكمة الدستورية العليا تحسم النزاع حول قانون الجمارك

 

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم "38" تابع "أ" في 16 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 255، 1965 لسنة 1993.

 

وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997 والخاصة بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعي وهى نصوص ليست ضريبية، وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية – سالف البيان – وليس الأثر المباشر المنصوص عليه في القرار الجمهورى رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا يجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبى يسرى بأثر مباشر – وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء هذه الرسوم منذ نشأة تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها.

e1ef5783-06df-457f-9e12-556ce8714719_16x9_1200x676

ولما كان ذلك فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان – والذى بمقتضاه تم اهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعنة استرداده باعتباره دينا عادياَ يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدنى وهى 15 عاماَ، والتي لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى في 22 ديسمبر 2010، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.   

images

 

 

 187784725_3994604367282888_4825951709904844134_n

 

 

 

 

 

 

 

187459168_3994604603949531_6721419647775852133_n
 

 

 

 

 

187485088_3994605140616144_6573263286167633156_n
 

 

 

 

 


 

 

187911722_3994604700616188_9028939599930373277_n
 

 

 

 

187928874_3994604890616169_391940652457719809_n
 

 

 

 

188509625_3994604497282875_4550207406920481184_n

 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع