بسبب أزمة كورونا.. حكم قضائى برفض طلب سيدة حبس زوجها لعدم سداد نفقات تقدر بـ30 ألف جنيه.. المدعية تعجز عن إثبات قدرة الزوج على السداد نتيجة فصله من عمله.. والمحكمة تضع 5 شروط لتنفيذ أحكام بالحبس

أصدرت الدائرة "23" بمحكمة أسرة العجوزة، حكما يهم آلاف الآباء المتضررين من دعاوى النفقات، برفض دعوى حبس زوج لامتناعه عن سداد متجمد نفقات "أجر حضانة وبدل فرش وغطاء ومصاريف ولادة ورضاعة"، تقدر بـ30 ألف جنية، وذلك لعجز الزوجة عن إثبات قدرته المالية.

 

حكم رفض دعوى حبس الزوج مضمونه أن الزوج كان يعمل فى الغردقة- مدرب لياقة بدنية - ونتيجة لأزمة فيروس كورونا في بدايتها العام الماضي وحتى صدور الحكم، تم فصله من العمل وطليقته لديها أحكام نفقات وأجور "متجمد نفقات بحوالي 30 ألف جنيه" وهي ثابتة بأحكام رسمية نهائية إلا أن الزوجة نتيجة لهذه الإقالة من عمله عجزت عن إثبات قدرته المادية، فما كان من محكمة الأسرة إلا أن رفضت دعواها.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 249 لسنة 2020 أسرة العجوزة حبس – لصالح المحامى عمر عبد السلام، برئاسة المستشار محمد المصرى، وعضوية المستشارين المصطفى العابد، وأحمد هلال، وبحضور وكيل النيابة عزالدين الفخرانى، وأمانة سر أحمد السيد.

 

الوقائع.. مطلقة تطالب بحبس الزوج لعدم سداد متجمد نفقات وأجور تقدر بـ30 ألف جنية

 

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة 11 أكتوبر 2020 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه، وطلبت في ختامها الحكم بحبس المدعى عليه في حالة امتناعه عن دفع مبلغ 30 ألف 353 جنيها، وإلزامه بالمصروفات، شارحة لدعواها أنها قد تحصلت على الحكم رقم 965 لسنة 2018 أسرة العجوزة والمؤيد بالاستئناف رقم 24780 لسنة 135 قضائية، والذى فرض مبلغ 1200 جنيها للصغيرين "ج" و "ه" إلا أن المدعى عليه قد امتنع عن السداد من 1 أغسطس 2019 إلى 31 يوليو 2020، كما صدر الحكم 1997 لسنة 2018 بفرض أجر حضانة وبدل فرش وغطاء بمبلغ 200 جنيها للصغيرتين، وامتنع المدعى عليه عن السداد من 1 أغسطس 2019 حتى 31 يوليو 2020.

400

كما أنه امتنع عن سداد متجمد مصاريف الولادة والرضاعة المفروضة بالحكم 1451 لسنة 2019 والمؤيد بالاستئناف رقم 217 لسنة 2 قضائية، كما أنها تحصلت على الحكم 1452 لسنة 2019 والمعدل بالاستئناف رقم 11063 لسنة 1 قضائية، بفرض مبلغ 10 الأف جنيها مصاريف تعليم، كما صدر الحكم 1448 لسنة 2019 والمؤيد بالاستئناف رقم 10649 لسنة 1 قضائية، والذى فرض مبلغ 700 جنيها نفقة للصغير "ي" وامتنع المدعى عليه عن السداد من 30 يوليو 2019 حتى 31 يوليو 2020 وقد طالبته بالأداء ودياَ إلا أنه رفض، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها.  

 

المطلقة لم تقدم للمحكمة دليلا لقدرة الزوج على السداد

 

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة، ولعل أخص ما طويت عليه صور من الأحكام المطالب بها وشهادة تفيد لجؤها للتسوية، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها مثلت المدعية بوكيل عنها وتأجلت الدعوى من 5 نوفمبر 2020 حتى 11 مارس 2021 ولم تقدم خلالها المدعية دليلاَ على قدرة المدعى عليه على السداد ولا أصول الأحكام المطالب بها ولم يحضر المدعى عليه، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، والمحكمة عرضت الصلح، فرفضت المدعية، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فالمحكمة تمهد لقضائها ما نصت عليه المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون 91 لسنة 2000 من أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وآمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوماَ.

 

5 شروط لتنفيذ أحكام بالحبس في النفقات والأجور

 

وبحسب "المحكمة" – فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاَ يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية، وحيث أنه من المستقر عليه فقهاَ أنه يشترط قانوناَ للتنفيذ بالحبس التالى:

 

1-أن يكون طالب التنفيذ قد حصل على حكم نهائي في دعوى النفقة وما في حكمها من الأجور والمصاريف.

2-أن يكون الحكم الصادر بالنفقة نهائياَ لكونه صادراَ من محكمة ثانى درجة أو انقضى ميعاد الطعن عليه بالطرق العادية.

3-أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه قادراَ على القيام بأداء ما حكم به عليه، فإذا لم يكن قادراَ فإن القاضي لا يأمر بالأداء، وبالتالي لا يحبسه.

4-أن يثبت لدى محكمة الحبس امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر عليه بفرض النفقة بعد أن تأمره بأداء ما حكم به عليه.

5-ألا يتجاوز الحكم بالحبس 30 يوماَ.  

 

المحكمة ترفض الدعوى وتنصف الزوج

 

ولما كان ذلك – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب القضاء بحبس المدعى المدعى عليه لامتناعه عن سداد دين النفقة بيد أنها لم تقدم أصول الصيغ التنفيذية للأحكام المطالب بمتجمدها كما أنها لم تقدم ما يفيد قدرة المدعى عليه على السداد ومن ثم باتت الأوراق خالية من شرطين لازمين لقيامها ومن ثم فتقضى المحكمة برفض الدعوى.  

1
1

 

 

 

e7b6751a-96c1-4eb7-8da1-ca06ef384223

 

f7193cb2-e01c-41f5-b544-da2294837717

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع