حكم قضائى فريد من نوعه.. تعويض رجل 10 آلاف جنيه عن إساءة زوجته استعمال حق التقاضي.. رفعت دعوى قائمة أعيان الجهاز مرة أمام محكمة الأسرة ومرتين بـ"الجنح".. والمحكمة تنصفه في سوهاج

أصدرت الدائرة الثالثة مدني – بمحكمة بندر سوهاج الجزئية – حكماَ فريداَ من نوعه، بالتعويض عن إساءة زوجة استعمال حق التقاضي في رفع قضية بالقائمة على طليقها مرة بمحكمة الأسرة، ومرتين بمحكمة الجنح، والقضاء ببراءته في الجنحة الأولي والقضاء في الجنحة الثانية بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 374 لسنة 2020 مدني بندر سوهاج، لصالح المحامي محمد حمدي الرشيدي، برئاسة المستشار وائل القاضي، وسكرتارية أحمد عبد القادر.   

 

ملخص الواقعة

وتخلص وقائع الدعوى في أن أقامها المدعي طالبا الحكم له بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ قدره 50000 خمسون ألف جنيه، كتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي، حيث إن الزوجة أقامت قائمة أعيان الجهاز على الزوج في محكمة الأسرة، وقضي فيها استئنافيا برفض الدعوي لنكولها عن حلف اليمين رغم إعلانها شخصيا، وبعدها أقامت جنحة تبديد أعيان جهاز بذات القائمة في عام 2015 وقضي في هذه الجنحة بالحبس غيابيا، وعارض الزوج وقضي ببرائه منها وبعد خمسة أعوام وفي عام 2020 أقامت الزوجة جنحة تبديد أخرى بذات قائمة الأعيان، فقضي فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وبناء علي ذلك اقيمت دعوي التعويض الصادر عنها الحكم.

 

الوقائع.. زوج يقيم دعوى تعويض ضد زوجته تقدر بـ50 الف جنية

 

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى للطالب مبلغ وقدره 50 ألف جنية تعويض عما أصاب الطالب من أضرار مادية وأدبية جراء قيامها برفع الدعاوى الكيدية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وخلالها حضر المدعى بوكيل عنه، وتداولت الدعوى بالجلسات وتم ضم الدعوتين رقمي 3577 لسنة 2015 جنح قسم أول سوهاج، ورقم 2986 لسنة 2020 جنح قسم أول سوهاج.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدعوى المضمومة رقم 3577 لسنة 2015 جنح أول سوهاج وهي دعوى تبديد منقولات زوجية مقامة من المدعى عليها في هذه الدعوى الحالية ضد المدعى الحالي، وقضى فيها بالبراءة لنكولها عن حلف اليمين، وحيث أنه عن الدعوى الثانية سالفة البيان فقد قضى فيها بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها.  

 

الزوجة أقامت دعوى قائمة أعيان الجهاز مرتين مما أوقعها في الخطأ القانونى

 

ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر وفقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات أنه يكون للحكم الجنائى الصادر في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياَ فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وحيث أنه من المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به قضاء النقض أن حجية الحكم الجنائى في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شريطة أن يكون قد فصل فصلاَ لازماَ في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله – المادتين 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات – وأن اكتساب الحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية – شرطه – أن يكون باتاَ لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.

 

ولما كان ما تقدم وكان الخطأ المستوجب للتعويض ثابت في حق المدعى عليه بموجب الحكم الجنائي الصادر ضم المدعى عليه والذي صار باتاَ فلا يكون ثمة محل للبحث عن خطأ كسبب في التعويض عملاَ بما أولاه الشارع لأحكام المحاكم الجنائية من قوة الأمر المقضي به على نحو ما سلف ولا يكون أمام المحكمة إلا أن تبحث في تقدير التعويض المترتب عليه، وهذا ما استقر عليه قضاء النقض على أنه: "إذ يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاَ بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياَ، وذلك طبقا للطعن رقم 1773 لسنة 51 قضائية.  

1-1236616

المحكمة تنصف الزوج

ولما كان ذلك – وكان الثابت أن المدعى قد لحقه ضرر مادى من فعل المدعى عليها وهو ملاحقته قضائياَ لأكثر من سنة، ومن ثم فالمحكمة تقدر مبلغ 5 ألاف جنية تعويضاَ مادياَ وهو ما تقضى به المحكمة وتلزم به المدعى عليها، وعن طلب المدعى التعويض عن الضرر الأدبي، فمن المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به قضاء النقض أن مؤدى نصوص المواد 179، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ يستوى في ذلك الضرر المادي والأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.

 

ومن ثم فإنه – وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أصابه ضرراَ أدبياَ يتمثل فيما شعر به من ألم من خوفه من عدم الحصول على حقه وهو ولا شك يمثل ضرر أدبي يستحق عنه التعويض، وحيث أنه لما كان ذلك وطبقا لظروف الدعوى وملابساتها وعملاَ بالمادة 170، 221، 222 مدني فإن المحكمة تقدر مبلغ 5 ألاف جنية تعويضاَ أدبياَ للمدعى وهو ما تقضى به المحكمة.

 

فلهذه الأسباب: 

 

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 10 ألاف جنية تعويضاَ جابراَ عما لحقها من أضرار مادية وأدبية تعويضاَ جابر له.   

1
 

 

 

176096468_768405737146978_104352024406369621_n
 

 

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع