سؤال حائر بين الحكومة والبرلمان.. من يتصالح مالك العقار الأصلى أم الشخص الشاغر للوحدة السكنية؟.. "التنمية المحلية": صاحب العقار المسئول.. "إسكان البرلمان": تحمل المالك الأصلى للبناية يعيد الأزمة للمربع صفر

يعد القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، خاصة وأن مدة تطبيق القانون قاربت على الانتهاء، حيث يعد 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح، وعلى الرغم من ذلك مازالت هناك بعض الأسئلة الحائرة عن الشخص المنوط به التصالح، هل هو مالك العقار الأصلى أو الشخص الشاغر للوحدة.

هذا وقد قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى مداخلة هاتفية فى إحدى البرامج التليفزيونية، إن صاحب العقار الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، هو المسئول مسئولية مباشرة للتقدم للتصالح على العقار المخالف، مشيرا إلى أن السكان في العقود التي يمتلكونها، يتوجهون إلى النيابة العامة، والنيابة ستجبره على دفع المخالفة، وأن القرار 800 الخاص بالتصالح موجود في المادة التاسعة أن صاحب العقار مسئول عن إتمام إجراءات التصالح".

245d96b780.jpg

ولكن على صعيد أخر، قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، مما يطلب ضرورة أن يتم ترجمة التشريع على أرض الواقع وفقا للفلسفة القائمة عليها التشريع، وذلك حتى لا يكون هناك لغط أو ملاحظات من قبل البعض على الأداء مما ينتج عنه عودة الأزمة لمربع الصفر مرة أخرى.

وأكد المغازى، ان شاغر العقار أو الوحدة المخالفة هو المنوط به التقدم بطلب للتصالح عليها، وليس صاحب العقار كما يشير البعض، خاصة وان هناك بعض العقارات ليس بها صاحب عقار بعد بيع كافة العقارات وترك للمكان، وبعض العقارات يتم بنائها بنظام "الكحول" ويتم كتابة العقد لأكثر من شخص ، والحديث عن إلزام صاحب العقار بالتصالح يعيد القانون للمربع صفر مرة اخرى، ولهذا كان التشريع صريح فى إلزام الحائز الفعلي بالتقدم بطلب للتصالح.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المُشرع حينما وضع القانون كان حريص على حل ازمة البناء المخالف بشكل نهائى وذلك وفق لحزمة من التشريعات والإشتراطات الصارمة التى تضمن عودة هيبة الدولة وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطنين، كما راعى التشريع البعد الاجتماعي للمواطنين من مختلف المحافظات، وذلك من خلال وضع تعريفة للتسعير وفقا لطبيعة كل منطفة، بالإضافة امكانية التقسيط لغير القادرين دون أية فائدة.

5297e7e44f.jpg

وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن يكون قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع يتفق مع فلسفة التشريع، ولهذا لابد من الوقوف على تفاصيل القانون وكيفية تطبيقه للتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، خاصة وأن التشريع مؤقت وسيتم انتهاء تطبيقه فى 30 سبتمبر المقبل.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون واضح وصريح بشأن التصالح فى مخالفات البناء، ونص على ان الشاغر الفعلى هو المنوط به التقدم بطلب التصالح، على ان يكون مع المستندات المطلوبة ويكون لديه ما يثبت صحة موقفه، وأن تكون الاشتراطات تنطبق عليه.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" وزارة التنمية المحلية دورها التنسيق بين 27 محافظة، ولهذا يجب أن يكون حديث المتحدث الرسمي باسم الوزارة على هذا القدر، ولكن ان يصرح بأن صاحب العقار هو المسئول عن التصالح هذا الكلام غير دقيق ولابد من العودة للقانون وفهم نصوصه جيدا".

50861d95a4.jpg

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون راعى كافة الحالات واجبا عن الكثير من التساؤلات، ثم جاءت اللائحة التنفيذية لتوضيح كل ذلك بالتفصيل، حيث راعى المشرع البعد الاجتماعى، وأن يكون التشريع جاذب، ولكن سوء الفهم لنصوص القانون قد يتسبب فى حالة من اللغط فى الشارع المصرى.

واتفق النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى يرى أن المستفيد الفعلى او ما يطلق عليه "المالك الظاهرى" هو المنوط به التصالح فى مخالفات البناء، وان هناك نوعين من المخالفات مالك العقار المتواجد ومعلوم ويتم التعامل معه هذا الشخص هو المنوط به التصالح فى مخالفات البناء.

وتابع:" النوع الثاني ما يطلق عليه الكحول، وهو مالك غير معلوم، وفي هذه الحالة يكون المالك الظاهرى هو المنوط به التقدم بطلبات التصالح"، لافتا إلى أن بعد تحرير المخالفات وعمل محاضر للمخالفات وإذا لم يتقدم فى المدة المحددة للتصالح سيتم الرجوع  للقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي يقضي بإزالة المخالفة من المتضرر فى هذه الحالة، وبناء على ذلك على المالك الظاهرى أن يتقدم بطلب التصالح لرفع الضرر عنه.

a143d84006.jpg


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع