قوانين الانتخابات والموازنة وصندوق النقد على "طاولة البرلمان".. 300 عضواً بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى بـ"النواب".. و25% من المقاعد للمرأة.. واللجنة التشريعية: يمثل نقلة نوعية فى الحياة النيابية

قوانين الانتخابات والموازنة وصندوق النقد على "طاولة البرلمان".. 300 عضواً بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى بـ"النواب".. و25% من المقاعد للمرأة.. واللجنة التشريعية: يمثل نقلة نوعية فى الحياة النيابية
قوانين الانتخابات والموازنة وصندوق النقد على "طاولة البرلمان".. 300 عضواً بالشيوخ  والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى بـ"النواب".. و25% من المقاعد للمرأة.. واللجنة التشريعية: يمثل نقلة نوعية فى الحياة النيابية

وتشمل قوانين الانتخابات المزمع مناقشتها تحت القبة، مشروع القانون المقدم عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ  بالإضافة إلي مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

 

وتأتي التعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب التقرير البرلماني، لاسيما مع اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية، وأكدت اللجنة علي قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي، أما مشروع قانون مجلس الشيوخ القانون جاء استحقاق دستوري طبقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، وكان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين لاسيما وأن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ، في أغلبها، غير نافذة بذاتها، مما تتطلب تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم الغرفة الثانية.

 

 

ووفقا لما وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية، يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوا ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة المطلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ومدة العضوية 5  سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

 

و تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 35 مقعدا لكل منها، وتؤكد اللجنة أن التقسيم يأتي  وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) والتمثيل العادل للمحافظات).

 

ونص المشروع، أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

 

وعلي الجانب الأخر، جاءت تعديلات قانون مجلس النواب، والتي نصت صراحة على تخصيص ما لا يقل عن (25%) من إجمالي المقاعد للمرأة، وذلك كله دون تعديل في عدد أعضاء مجلس النواب والبالغ في الوقت الراهن (568) عضواً بخلاف الأعضاء الذي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم في حدود 5%، وذلك بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي  (50%) لكل من نظامي الانتخاب المأخوذ بهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى.

وذكرت اللجنة التشريعيه، أن العلة من زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم أنها بمثابة البوابة الأكثر احكاماً وأماناً للعبور  من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (142 مقعد)، فضلاً عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس.

وجاءت المادة الرابعة في فقرتها الأولى بزيادة عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم ودون تعديل في عدد الدوائر (4 دوائر) لا سيما وأن الانتخاب بنظام القائمة يجعل التنافس بين الأفكار والبرامج والمبادئ التي تدعو لها القائمة بحيث يتوارى عن الأنظار الاعتبار الشخصي للمترشح لتكون اثنتين بواقع (42) مقعداً لكل منها والاثنتين الأخريين بواقع (100) مقعداً لكل منها، وتم حذف عبارة (والمتكافئ للناخبين) الوارد بنهاية الفقرة الثانية، منها بالنظر إلى حذفها من المادة (102) من الدستور على النحو المشار إليه، مع الإبقاء على عبارة (الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها). 

 

ويهدف تعديل المادة (5) إلى ضمان استمرار التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب، حيث نصت علي وجوب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل، كذلك يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

 

وجاءت التعديلات علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لتفيد بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوماً واحد في حال التقدم بتظلمات، لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة، وتضمنت التعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية اإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التي تقدم إليها بشأن أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في موعد أقصاه 24 ساعة وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة في سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.

 

يأتي ذلك جنباً إلي جانب أخر الرأي النهائي علي 8 مشروعات قوانين هامة منها ما يتعلق بدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتشمل مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع قـانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة،مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

 

وتشمل حزمة التشريعات المتوقع أخذ الرأي النهائي عليها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع