أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطين من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها؛ وذلك تذليلاً لما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات، أبرزها طول المدة المستغرقة في ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها، فضلاً عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل؛ كل ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة.
وحدد النائب العام في بيان صادر، الإجراءات التي سيتخذها أعضاء النيابة في تلك الطعون والتي حددت في 10 نقاط، أولها التحقق من قابلية الحكم سند الضبط للطعن عليه بطرق الطعن عادية، وذلك بطلب شهادة من النيابة الكلية المختصة، مبين بها رقم القضية، وجميع البيانات المتاحة من واقع المحكوم عليه بالقضية.
ثانيا: التحقق من شخصية المضبوط، وأنه المعني بالحكم من خلال أي مستند يحمل صورته ورقمه القومي.
ثالثا: التحقق من أن الطعن يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم.
رابعا: الوقوف على رغبة المحكوم عليه في النقض سواء بالمعارضة أو الاستئناف، بمقر النيابة الكلية الحاصل الضبط بدائرته، بتوقيعه وبصمته ولا يكتفي بالتوقيع علي نموذج اثبات الرغبة المعد لذلك أمام عضو النيابة المختص، وسداد الكفالة لوقف تنفيذ الحكم -في حالة الطعن بالاستئناف- في خزينة المحكمة التابع لها محل الضبط.
خامسا: يرسل عضو النيابة المختص بالنيابة الكلية محل طلب الرغبة للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، وعلي عضو النيابة الأخيرة، تكليف قلم كتاب المختص بإعداد تقرير الطعن، وتحديد جلسة ، مع مراعاة اثبات العبارة التالية: "يتم الطعن بناء علي رغبة المحكوم المثبتة بالطلب المرسل من النيابة محل الضبط، والمقيد بدافترها برقم مسلسل.
سادسا: ترسل صورة التقرير المنوه عنه بالبند ، إلي النيابة الكلية محل الضبط، ليقوم المحكوم عليه بالتوقيع ، عقب إعلامه بموعد جلسة نظر الطعن، ويتم إخلاء سبيله مالم يكون مطلوب علي ذمة قضايا أخري.
سابعا: عقب قيام المحكوم عليه بالتوقيع والبصم علي صورة تقرير الطعن بعد إرسالها إلي النيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن ، علي الأخيرة بصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بها، بما يفيد أنها صورة طبق الأصل من تقرير ، ويرفق بالقضية مع أصل التقرير، وصورة إثبات الرغبة مع السير في الإجراءات ، وتقديم القضية للجلسة المحددة.
ثامنا: تقوم النيابة محل الضبط بتسليم الطاعن، شهادة من واقع دفاتر اثبات الوافدين بما تم من إجراءات وبالجلسة المحددة لنظر طعنه.
تاسعا: ترسل النيابة الكلية التابع لها محل الضبط، للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، أصل أوراق ضبط المحكوم عليه، وأصل إثبات الرغبة في الطعن، وصورة تقرير الطعن التي وقع عليها الطاعن، وأصل إيصال سداد الكفالة المالية، وصورة اثبات شخصية ، مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من هذه الأوراق بالنيابة محل الضبط، بملف خاص يدون عليه من الخارج اسم الطاعن والرقم الخاص به.
عاشرا: فيما عدا الحالات الواردة في هذا الكتاب تتبع الأحكام العامة، في تنفيذ الأحكام، وفق قانون الإجراءات ، وبتعليمات النيابة العامة القضائية، والكتابية والإدارية والكتب الدورية ذات الشأن.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع