مستندات.. حكم قضائى بتأييد حبس مالك شركة "اسحاق جروب" سنة مع الشغل لاتهامه بالتراخى فى تسليم وحدة سكنية.. المحكمة تلزمه بسداد تعويض ضعف المقدم إلى الطرف الأخر.. والحيثيات: الجريمة يكيفها القانون نصب

أصدرت محكمة جنح مستأنف حكماَ قضائياَ، بحبس رجل الأعمال إسحق إبراهيم سعد، مسئول شركة "إسحاق جروب" عامًا بتهمة تراخى عن إتمام إكمال وحدة سكنية رغم كون الجريمة "نصب" من الناحية القانونية، وتأييد الحكم في الاستئناف ضد الممثل القانوني للشركة.

صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم 3129 لسنة 2019 برئاسة المستشار محمد عبد العزيز لصالح المحامية رحاب عبد العظيم أمين حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط باتهام إسحق إبراهيم سعد، مسئول شركة "إسحاق جروب" بالتراخى العمدى فى استكمال الوحدة فى الميعاد المتفق عليه، حيث أن النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .

وبالفعل - قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم إسحق إبراهيم سعد، مسئول شركة "إسحاق جروب" سنة مع الشغل وكفالة 10 الأف جنية، وذلك بجلسة 22 يناير الماضى، وحيث عارض المتهم وبالجلسة طلبت النيابة تأييد الحكم حيث أن المتهم مثل بوكيل وطلب عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 48095 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول، والمحكوم فيها ببراءة المتهم وبطلان القيد والوصف لعدم انطباقه على الواقعة محل التداعي وتحريك الجنحة بغير الطريق الذى رسمه القانون.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المعارضة استوفت أشكالها القانونية ومن ثم فهى مقبولة شكلاَ حيث أن الحكم المستأنف قد سبق وفصل وقائع الدعوى تفصيلاَ كاملاَ مما يغنى عن إعادة تكرارها، ولما كان الحكم المعارض فيه فى محله من حيث تحصيله للواقع وتطبيقه القانون وتجعل المحكمة من أسبابه مكملاَ لأسباب حكمها، ولما كان المتهم قد دفع التهمة أولا بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 48095 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول والمحكوم فيها ببراءة المتهم.

فلما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاَ للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد، إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة بما يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما طبقا للطعن رقم 18549 لسنة 68 ق.

ولما كان البين للمحكمة ومن مطالعة الحكم محل الدفع أنه بين ذات الخصوم إلا أنه يتضح للمحكمة أن التهمة سند التداعى بالمحضر سالف البيان هى تهمة استيلاء وفقاَ لقانون العقوبات والتهمة محل الدعوى الماثلة هى جنحة وفقا لنص المادة 23 من قانون 136 لسنة 1981 وهى جنحة بالتراخى العمدى فى استكمال الوحدة السكنية عن الميعاد المتفق عليه ومن ثم يتضح اختلافها عن موضوع الجنحة رقم 48095 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول وهو ما ترفض معه المحكمة الدفع دون النص عليه بالمنطوق.

وحيث أنه وعن الدفعين بعدم انطباق القيد والوصف لعدم انطباقه على الواقعة محل التداعي وتحريك الجنحة بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساَ لكون القرية الكائن بها الوحدة محل التداعى تخضع لقانون الاستثمار السياحى ولا تخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية وأن قوانين الإيجارات الاستثنائية تم إلغائها بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996. 

وردت المحكمة فى حيثيات الحكم على ذلك الدفع بقولها أنه لما كان البين ووفقا لنص القانون سالف البيان أنه قد نص على المادة الأولى لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم سبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقاَ للقانون.

المادة الثانية تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها بينما المادة الثالثة يلغى كل نص فى أى قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

وكان البين ووفقاَ للقواعد القانونية السالفة أن القانون 4 لسنة 1996 قد نص على أنه لا تسرى أحكام القانونين 49 لسنة 1979 و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أى أن القانون 4 لسنة 1996 ووفقاَ لنص المادة سالفة البيان لم يلغى كافة مواد القانون إنما أعاد تنظيم بعض المواد المتعلقة فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهو ما يعنى وبوضوح عدم إلغاء المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ لو كان مسجلاَ.

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلاَ عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقاَ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولاَ عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة مما يتضح معه أن نص المادة سالف البيان تظل منطبقه على موضوع دعوانا، وهو ما ترفض معه المحكمة الدفع سالف البيان دون النص عليه بالمنطوق وهو الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المعارض فيما انتهى إليه . 

يشار إلى أن رجل الأعمال الصادر ضده الحكم هو المنتج السينمائي إسحق إبراهيم سعد مالك شركة "الريماس" للإنتاج السينمائي وشركة "الخليج" للاستثمارات السياحية المالكة لمنتجع "الحياة بيتش" بمدينة رأس سدر، وشركة جولف بارك للمنتجعات السياحية برأس سدر، وهما تابعين لمجموعة شركات "إسحاق جروب".

كما أنه تم تحرير ضده عشرات البلاغات منذ عام (2012 وحتى 2017)، وجميعها تتهمه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وأبرزها  البلاغ رقم 13798 لعام 2012 مدينة نصر أول، و825 لسنة 2013 رأس سدر، ومحضر آخر برقم 581 لسنة 2013، والبلاغ رقم 9489 جنح مدينة نصر أول، و423 لسنة 2015 إدارى رأس سدر، و180 لسنة 2017 إدارى رأس سد. 

 

تراخى 1

 

 

 

تراخى 2

 

 

 

تراخى 3

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع