الممنوعون من التصويت فى انتخاب الرئاسة بأمر القانون؟.. حرمان مؤقت للمحجور عليهم والمصابون باضطرابات نفسية.. ومنع 6 سنوات لمن صدر ضدهم أحكام فى جرائم التهرب الضريبى أو إفساد الحياة السياسية أو مخلة بالشرف

الممنوعون من التصويت فى انتخاب الرئاسة بأمر القانون؟.. حرمان مؤقت للمحجور عليهم والمصابون باضطرابات نفسية.. ومنع 6 سنوات لمن صدر ضدهم أحكام فى جرائم التهرب الضريبى أو إفساد الحياة السياسية أو مخلة بالشرف
الممنوعون من التصويت فى انتخاب الرئاسة بأمر القانون؟.. حرمان مؤقت للمحجور عليهم والمصابون باضطرابات نفسية.. ومنع 6 سنوات لمن صدر ضدهم أحكام فى جرائم التهرب الضريبى أو إفساد الحياة السياسية أو مخلة بالشرف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفيً عالمي، الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يتضمن موعد دعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقا للموعد الذى تحدده الهيئة بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

 

وحدد قانون تنظیم مباشرة الحقوق السياسية، من له حق الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأى انتخابات أخرى سواء برلمانية أو استفتاءات، كما حدد المحرمون من حق الانتخاب سواء الحرمان المؤقت، وهم المحجور عليهم خلال مدة الحجر، والمصابون باضطراب نفسى أو عقلى، خلال مدة احتجازهم الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية.

 

وهناك المحرمون لمدة 6 سنوات، وهم الذين صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية لارتكابهم جريمة التهرب من أداء الضريبة أو جرائم إفساد الحياة السياسية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو محكوم عليهم بحكم نهائى فى جناية أو جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية أو جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وهتك العرض وإفساد الأخلاق ومن صدره ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله أو حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

 

ونص القانون فى المادة "1": على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية  أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولا- إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا- انتخاب كل من :

1 - رئيس الجمهورية .

2- أعضاء مجلس النواب .

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

4- أعضاء المجالس المحلية.

 

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن .

 

وحددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو اى انتخبات سواء برلمانية اومحلية أو استفتاء، حيث نصت المادة على :

 

يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :

أولا:

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .

2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

 

ثانيا :

1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .

3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومةأو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .

5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .

6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية .

7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون

8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .

 

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع