فوائد تعديلات قانون حماية المنافسة.. دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار.. تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع الاحتكار.. تذليل عوائق الدخول والتوسع بالأسواق.. وغرامة 30 مليون جنيه عقوبة المخالفين

فوائد تعديلات قانون حماية المنافسة.. دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار.. تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع الاحتكار.. تذليل عوائق الدخول والتوسع بالأسواق.. وغرامة 30 مليون جنيه عقوبة المخالفين
فوائد تعديلات قانون حماية المنافسة.. دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار.. تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع الاحتكار.. تذليل عوائق الدخول والتوسع بالأسواق.. وغرامة 30 مليون جنيه عقوبة المخالفين

يناقش مجلس النواب خلال خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتى ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية.

 

 يستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات

 

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات .

 

ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعلوهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية،ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

 

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية

 

وتضمن مشروع القانون استبدال البند  2 من المادة 11 من القانون لإضافة التركزات الاقتصادية والرقابة عليها إلى اختصاص الجهاز بتلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن جميع الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون.

 

كما تضمن مشروع القانون استبدال المادة (18) لتحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى،

 

حيث نصت المادة على أن تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات بما لا  عشرة الاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. 

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التي يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن جميع الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون، وتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.

 

وعرف مشروع القانون التركز الاقتصادي، بأنه كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أي من أجزائها او استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي وكذلك ينتج عن إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم.

 

 

وبين مشروع القانون الحالات التى لا يعد تركزاً اقتصادياً وهى استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من تاريخ الاستحواذ، شريطة عدم ممارستها لأي من حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وأيضا طبقا لمشروع القانون من الحالات التى لاتعد تركزا اقتصاديا تلك التى تنتج عن حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا يُنشئ الالتزام بالإخطار؛ إلا في حالة وجود تغير في التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.

 

وتضمنت المادة (19 مكرر) من مشروع القانون بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها حيث  نصت على يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أي من الحدود الآتية

 

أ) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.

 

ب) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.

 

وحددت المادة  فى فقرتها الاخيرة  أنواع التدابير السلوكية  التى سيفرضها الجهاز اذ ثبت له ان التركز الاقتصادى يحد من حرية المنافسة  او يقيدها او يضر بها  حيث نصت  على انه يحق للجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أوتقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذيةولمجلس الإدارة في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي بحسب الأحوال  وحددت المادة 4انواع من التدابير وهى فى الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره وإتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة

 

وكذلك الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات  ايا كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى بالاضافة الى الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي وحددت المادة ايضا القرائن والادلة التى  تؤكد للجهاز منع حرية المنافسة او الاضرار بها وهىان  تتحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية وهى الحد من التطور التكنولوجي والابتكار ورفع الأسعار في الأسواق  وتقليل جودة المنتجات خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق

 

وألزمت المادة (19 مكرر "أ") الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة من الجهاز

 

وحظرت المادة (19 مكرر "ب") التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون واجازت للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وأناطت المادة (19 مكرر "ج") لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار في مرحلة الفحص الأولى و راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية

 

 حيث نصت على أن يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت

 

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتيةوهى عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطاراو  حفظ الطلب في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي اوالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون، أو الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.

 

أو الإحالة لمرحلة الفحص الثانيةوذلك  إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

 

وتضمنت المادة (19 مكرر "د") من مشروع القانون  عمليات الفحص في المرحلة الثانية؛ حيث يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية

 

 ونصت  المادة "  19 مكرر هـ "على ان تلك التعديلات  الواردة بمشروع القانون السابقة لا تسرى  على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة  الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

 

والزمت الأشخاص المعنية  بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي على ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً و)

 

ونصت المادة "19 مكررا و"  على ان يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية  التى ترد اليه من  الهيئة العامةلللرقابة المالية  خلال  ثلاثين يوماً تبدأ من على اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاًلبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب).

 

ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت

 

وتضمنت المادة (22 مكرر "ج") إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون حيث نصت على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:

 

أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) وهى الخاصة باخطار  التركز الاقتصادى الجهاز قبل بدء تنفيذ ه، و(19 مكرراً هـ) وهى الخاصة باخطار التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة  الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية   الهيئة

 

 ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.

 

ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.

 

رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.

 

خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكرراً هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع