البرلمان يحدد آليات تعظيم موارد الأوقاف بإقرار قانون جديد لهيئتها.. يمنحها مرونة لتنمية واستثمار أموالها وفقا لأسس اقتصادية.. وتشكيل لجان لحصر الأعيان والإسكان والاستثمار.. اللجنة الدينية: لا تفريط فى مال الوقف

حسمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، بعد جدل ومناقشات طويلة دارت حوله تحت قبة البرلمان، ووافقت عليه نهائيا خلال اجتماع لها الأسبوع الجاري، عقدته بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

20200628023400340
 

ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.

ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

وأشارت لجنة الشئون الدينية والأوقاف أن القانون الجديد لهيئة الأوقاف المصرية يستهدف دعم الهيئة ومنحها مرونة فى إدارة واستثمار أموال الوقف، مشددة على أن الاستثمار سيساهم فى تعظيم موارد وأصول وأموال هيئة الأوقاف، وبالتالى تعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن القانون الجديد لهيئة الأوقاف لا يمس أموال الوقف بل يحمى هذه الأموال ويعظم مواردها، فلا إفراط ولا تفريط فى الوقف.

وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون، علي أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".

20200315134431412
 

 

فيما، تنص المادة الثالثة على أن "يلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ".  ووفقا للمادة الرابعة من مواد الإصدار، "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة".

 وتأتي المادة الخامسة الخاصة بالنشر، لتنص علي أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره". 

ويمنح القانون في المادة رقم (2) للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.

وحدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، أموال الوقف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، فنصت المادة "3"، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى:

1 ـ الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

ـ الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.

ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.

ـ الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

ـ الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. 2 ـ أموال البدل وأموال الاحتكار.

3 ـ الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

4 ـ سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

5 ـ الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة بإدارتها واستثمارها.

6 ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972. ونصت المادة رقم (4) علي أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية، أولا، إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الوقف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة.

ثانيا، حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخري علي حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني. ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصص الخيرية علي نصف العقار، لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة، لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض. ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري. ثالثا شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها، طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدا. رابعا، توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية. وينص مشروع القانون في المادة 7، علي أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية، ومنها:

1 - لجان حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة، 2 - لجنة الإسكان، 3 - لجنة الاستثمار، 4 - لجنة الزراعة والحدائق، وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخري علي حسب الأحوال، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها. وتنص المادة رقم (9) من مشروع القانون على أن "يكون للهيئة مدير عام بالدرجة المالية، ويكون مسئولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة".


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع