مازالت الكنائس المصرية تختلف على صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين و خاصه قي تطبيق التبنى و يظل محل اختلاف بينها وبين الأنظمة ايضا ،بينما تتيح المادة الثالثة من الدستور الرجوع لمصادر التشريع المسيحية، بالرغم انه هذة المادة تظل مكبله و مرتبطه فقط بالأحوال الشخصيه و المواريث، و هذا ما قد يصعب فهمه الأغلبية، حيث ان الشريعة الإسلامية لم تعطي للطوائف المسيحية حق أن تشرع لنفسها، بل أعطت لها حق أن تلتزم بشريعتها في الأحوال الشخصية و المواريث .
و لكن يخطأ من يظن ان المادة الثانية تقف عائقا لتطبيق التبني في المسيحيه، حيث تعتبر الشريعة الإسلامية ركن من النظام العام ،و يظل التبني نقطه متباينه.و قد قامت ولا تزال عدة دول أطراف في اتفاقية حقوق الطفل، سعيا منهـا لاحترام بنود الاتفاقية،باتخاذ تدابير تشريعية لمواجهة مشاكل الأطفال الموجودين في نزاع مع القانون ،و إبراز الفجوات التشريعية في مجال حماية حقوق الأطفال، وهذا مالا تذكره الدول في تقاريرها لأسباب واضحة. وخلافا للتقارير التي يعدها تحالف المنظمات غيرالحكومية ومكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف والتي تغطى جميع نطاقات حقوقُ الطفل
و تاريخيا، كان لابد من حمله لتعديل قانون الأطفال المصري لجعله يتماشى مع قواعد اتفاقية حقوق الطفل والأمم المتحدة ومبادئهما التوجيهية الدولية المتصلة بالأحداث وبالأطفال بصفة عامة، حيث يعد التكيف الشرعي لمفهوم الاسرة البديله معضله مفصليه و لكن هناك اشكاليات فرعيه لابد ان تحسم الكفاله التامه التي دعت اليها الشريعه الاسلاميه هو نظام كفاله الاسرة نفسها كبديل اساسي للحرمان و ليس مجرد انفاق خلال دور رعايه و هو السبيل الوحيد للوصول للمخالطه المجتمعيهو هناك بلاد حرمت التبني بشكل واضح داخل الاسرة البديله ،فمثلا نجد قانون الاحوال الشخصيه في الكويت رقم ١٦٧ ،لا يثبت النسب بالتبني لو كان مجهول النسب و مع ذلك في حالات ادعاء النسب ،ان كان هناك مسيحيا فالقانون يجيز الطفل للمدعي المسيحي لطالما كان انفع له الا اذا ظهر مدعي اخر مسلما و تم الاختيار بينهم و كل ذلك تتوافق الشريعه الاسلاميه و ان طبقنا هذا القانون علي قضيه الطفل «شنودة» بالرغم ان السيدة آمال لم تدعي انها والدته الحقيقه ،فطبقا ايضا للشريعه فهي أولي حتي لو كانت مسيحيه .
و يتضح من ذلك ان اللائحة التنفيذية حددت بطريقه غير مباشرة امكانيه كفاله طفل مجهول النسب الي أسرة مسيحيه بطريقه لا تخالف القانون العام .و حتي ان كان الطفل مسروقا من المهد و وصل لمكان ما قد يحق له الدخول ضمن أسرة بديله ،و كما نصت اتفاقيه الامم المتحدة مادة رقم “٢٠” ،الحضانه او الكفاله حسب الشريعة الإسلامية او التبني او ان عند اللزوم في دار رعايه .و لذلك لا اجد اي لزوم لبقاء “شنودة” في دار رعايه و قد لا تكتمل تحقيق غايه الشريعه نفسها الا بأسرة بديله في حالته.
وفيما يلي بعض الاختلافات لثلاثة دول اسلاميه طبقت الاتفاقيات الدولية بطريقه لا تتعارض مع التبني بل منها من طوع قانون الطفل ليكون أكثر مرونه.
وجد المشرع الجزائري نفسه امام نفس معضله الشريعه مع مجهول النسب ،و قد وضع نصت المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات ،حيث يعاقب بالحبس من١٠ أيام على الأقل إلى شهرين على الاكثر وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من وجد طفل حديث العهد بالولادة ،ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية, ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي ينسب على الطفل في دائرتها.
و من ثم لم نجد قانون يقر بأنتزاع الطفل نفسه من الاسرة البديله ،بل أعطي سلطه للجهه القانونيه الماثل امامها ان يتعهد امامها بكفاله الطفل من عدمه ،بل يستطيع اطلاق اسم علي الطفل المجهول بل يمثل نفسه ايضا عقدا يكون بمثابة عقد الميلاد .
و حيث أنه الجزائر الاقرب للنموذج المصري ،قد تختلف بشأنه عن دول أخرى، إذ تصنف من الدول الإسلامية التي استثنت التبني من أنظمة الرعاية البديلة، استنادا لمبرر قانوني في نص المادة ٤٦ من قانون الأسرة الجزائري الذي يحظره ، بأعتبارها تطبق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كمصدر ثان من مصادر القانون مثل مصر ،و كان تبني الأطفال للأجانب المقيمين علي أرضها غير جائز لهم المطالبة به أمام القاضي الجزائري ،لكن على إثر تعديل القانون المدني بموجب القانون 05-10 ،أدرج المشرع الجزائري المادة١٣ مكرر1/ 2 ، فما استحدثه المشرع الجزائري بموجب هذه القاعدة تسري فقط على الأجانب المقيمين على الإقليم الجزائري والذين تبيح قوانينهم الوطنية نظام تبني الأطفال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري علي الجزائريين.
اما تونس و التي تصنف ايضا من الدول الإسلامية، تأخذ بنظام الأسرة المتبنية كنموذج مننماذج الأسر البديلة، فقد نظم المشرع التونسي نظام التبني من خلال القانون المتعلقبالولاية العمومية و الكفالة والتبني بعكس مصر التي قامت بعمل قانون عام للجميع بدلا من التبني ،فلا يمكن ان يهدد قانون الأسرة البديله بأي حال من الاحوال نظام استقرار الاسرة طالما انه ليس هناك مشاكل ميراث ،و لذلك علي المشرع المصري ان يطلق عنان هذة التجربه بما يتناسب مع حاضرة.
وقد تستوقفني قضيه «شنودة» للتفكير المتواصل ،كيف يكون طفلا عائقا امام ميراث ابنه اخت الأب الوصي او المتبني ،فكان بأمكانها حرمان شنودة من الميراث، بتقديم دعوى إبطال التبني ،بدلا من الابلاغ عن طفل مخطوف ،فالقرابة ترتكز على النسب القائم بين الوارث والمورث، وهي من الأسباب الشرعية للميراث، وبالتالي فإن انعدام الرابطة الشرعية والقانونية بين الطفل المتبني والشخص المتبني تمنع التوارث بينهما، و بالتالي إبطال التبني وفي نفس الوقت إبطال عقد الميلاد، وشهادة الحالة المدنية عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها، مع تجنب الطفل معاناه وضعه في دار رعايه ،و خوض مسأله اثبات حاله الدين
و نستخلص من ذلك، أن التشريعات الاسلاميه تتيح التبني بالنسبة لغير للمصريين الغير المسلمين و من المسيحين المصرين الذين تسمح به شرائعهم الملية، لكن حظرته بالنسبة للمصريين المسلمين لأنه مخالف للنظام العام لطالما ان يلتزم الجميع بعدم اختلاط للأنساب فلا يوجد مشكله، و لكن علينا اولا بتعديل تشريعي فيما يخص قانون الطفل رقم١٢ في عام١٩٩٦، و إجراء عليه عدة تعديلات في لائحته التنفيذية بعد اخر تعديل عام٢٠١٠ و بأتاحه اضافه نصوص اضافيه توضيحيه لموقف حظر و إتاحة التبني بمفهومه الأوسع ، واطلاق العنان للاشراف القضائي علي وزارة التضامن الاجتماعي حال اذا طبق الموظفين الهوي الديني و المزاجي علي الاطفال.و تحديد أقرب مكان من إقامه الطفل مجهول النسب الاعتيادي لتقليل التشويش في حياته الاجتماعية عند اختيار المكان المناسب للرعاية البديلة؛ فينبغي الأنصات لآراء ورغبات الطفل واحترمها ويجب مراعاة ذلك حسب المادة ١٩ من القانون النموذجي لحماية الطفل عام ٢٠١٣ و مشاركة الأطفال فيما يتصل بحياتهم من قرارات وأنشطة حسب الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، فأي كان ليس بصعب ان يطوع المشرع المصري القانون بخلاف ما يظن من صعوبه .
أخبار متعلقة :