بوابة صوت بلادى بأمريكا

هاني صبري المحامي يكتب : نرفض أي دعوات تحريضية للتظاهر يوم 11 نوفمبر حفاظاً على مصرنا الحبيبة

يحاول بعض اتباع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التحريض علي التظاهر ضد مؤسسات الدولة فى يوم 11 نوفمبر المقبل، في محاولة بائسة منهم للنيل من الوطن وستفشل كل هذه الدعوات المشبوهة.

ونحن نرفض مثل تلك الدعوات التحريضية للتظاهر حفاظاً على مصرنا الحبيبة فالوطن جزء منا وأمانة ومسؤولية في أعناقنا جميعاً وعلى الجميع عدم الالتفاف لهؤلاء المخربيين الذين يعملوا لصالح إجندات خارجية وهدفهم تدمير الاوطان .

وينظم القانون رقم 107 لسنة 2013، التظاهر، وكيفية استخراج تراخيص التظاهرات ورسم شكل للمظاهرات، كما جرم ما يخالف عدم استخراج التراخيص أو الالتزام بما تطلبه القانون.

حيت تنص المادة السابعة من هذا القانون على ما مؤداه تحظر على المشاركين في التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات وغيرها من الأفعال المجرمة.

وتعتبر المادة السابعة من القانون تكرس شخصية العقوبة، وتؤكد على أن “الإثم الشخصي لا يقبل الإستنابة”. وهذا ما أكدته محكمتا النقض والدستورية على مبدأ "شخصية المسؤولية".

وأن الجريمة عمدية وفقاً للمادة السابعة فالجريمة لا تقع إلا إذا ارتُكب الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجاني، متبصراً، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصراً بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً“؛ وهو ما يعني أن  المحاكم عندما تنظر قضايا متعلقة بقانون تنظيم التظاهر أن تنتبه إلى ضرورة توفر إرادة الجاني عند ارتكابه الفعل المعاقب عليه لتوقيع العقوبة.

وتنص المادة ( 8 ) من هذا القانون علي  ما مؤداه على ضرورة تقديم إخطار بالتظاهر لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكانها مع تحديد أجل الإخطار والمعلومات التي يجب أن ترد به.

وقد أكدت تلك المادة على مبدأ شخصية المسؤولية وأن أيّ شعارات جديدة تُطلق أثناء التظاهرة، في حال كانت محلا للتأثيم، يُسأل عنها من أطلقها ورددها فقط من المتظاهرين دون غيرهم، تطبيقا لمبدأ المسؤولية الجنائية.

وقد نصت المادة 18 من هذا القانون ، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

كما  تنص المادة 19 من ذات القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

تجدر الإشارة أن المادة (19 ) أعطت للقاضي سلطة تفريد العقوبة حيث يمكنه اختيار العقوبة التي يوقعها على كل متهم على حدة. كما أن المادة أفردت له حدين أقصى وأدنى يراوح بينهما، ولم تسلبه خيار وقف تنفيذ العقوبة، إذا قدر ذلك. 

ونص القانون فى المادة 17 منه ، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة، فى أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

جدير بالذكر إن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية، وتتطلع لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي  يشهدها المجتمع الدولى ، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة ، والعمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

بالتأكيد توجد بعض المشاكل التي يعاني منها المصريين كأي شعب في العالم يوجد عنده مشاكل وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمات الاقتصادية ، واعتبر الخروج للتظاهر لتلبية دعوات الجماعة الإرهابية المحظورة جريمة في حق الوطن ويعاقب عليه القانون، والتظاهر ليس حلاً على الإطلاق لتلك الأمور، ونأمل أن تولي الحكومة أهتماماً أكبر بالملف الاقتصادي.

 وبعون الله وتوفيقه ووحدة كل المصريين وبتكاتف وتعاون كافة مؤسسات الدّولة والعمل الجاد تستطيع مصر أن تتبوء المكانة التي تليق بها ، فالقادم أفضل لشعبها العظيم .

أخبار متعلقة :