لقيت دعوة الفنانة إلهام شاهين والدكتور خالد منتصر وآخرين بالتبرع بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم لمحاولة إنفاذ أخريين حالة من الاستحسان لدي الكثيرين ، وجددت الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى ، ونوضح كيف ينظم القانون ذلك.
أن التبرع يجب أن يتم على أسس إنسانية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقاً دستورياً وإنسانياً.
حيث إن المادة 61 من الدستور المصري الحالي ، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون».
ووفقاً لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتاً بالكتابة.
وقد حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطا للتبرع ، تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وانه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة.
في تقريري يجب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء دون مقابل ، مع أهمية مكافحة ظواهر الفقر والجهل، وإشباع المتطلبات الإنسانية الضرورية، ولابد من وضع ضوابط محددة أو معايير سلامة المرضى لضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء ، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمنع الكوارث التى يمكن أن تحدث فى تجارة الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التبرع بـ : القلب، الكبد، الرئتان، الكليتان والبنكرياس ، الأمعاء الدقيقة، أنسجة الجلد، القرنيتان، أنسجة العظام بما فى ذلك الأوتار والغضاريف وصمامات القلب والأوعية الدموية.
ونصت المادة ١٧ من ذات القانون ، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٧ من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
كما نصت المادة ١٨، على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين ١٧، ١٩ من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل، أو الزرع، في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
وشددت المادة ٢٠، على أنه يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل، أو زرع نسيجًا، بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقد أوضحت المادة ٢١ على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان، دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة ١٤، من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت، دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون.
ونصت المادة ٢٢، على أنه يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة، أما المادة ٢٣، فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وأكدت المادة ٢٤، على أنه يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالي:
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
٢ – غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذي ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
٣ – وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
٤ – نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.
أخبار متعلقة :