يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، الرأى النهائى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد، حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة بالنسبة لجريمة التهرب من سداد النفقة، في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
كما يتضمن مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة.
نص التعديل
وتضمن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه وأرسله إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه، استبدال الفقرة الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات بالنص الآتى :
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".
إعادة مداولة على القانون
ومن المقرر، أن تشهد الجلسة العامة يوم الأحد إعادة مداولة على مشروع القانون قبل أخذ الموافقة النهائية نتيجة الملاحظات التى وردت من مجلس الدولة، والتى تضمنت تعديل فى صياغة المادة (293) من المشروع، بإضافة عبارة "مع قدرته عليه بعدما امتنع عن الدفع"، فى الفقرة الاولى من المادة، بحيث يكون العقاب على الامتناع عن سداد النفقة مقرون بعدم القدرة على السداد.
وأشار مجلس الدولة فى رده على مشروع القانون، أن هذه الإضافة تأتى للاتساق والتجانس مع حكم المادة (76) مكرراً من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ودرءاً لشبهة عدم الدستورية التي قد تلحق به.
كما تضمن رد مجلس الدولة إضافة كلمة "أو طلب" بعد شكوى بالفقرة الثانية من المادة 293 بحيث رفع الدعوى بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
واتفقت اللجنة التشريعية فى تقريرها مع ما ذهب إليه مجلس الدولة، ليصبح نص المادة (293) من قانون العقوبات كما يلى:
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
هذا الخبر منقول من اليوم السابع