بوابة صوت بلادى بأمريكا

مهام متعددة لنواب المحافظين وفقا لقانون الإدارة المحلية.. القانون منح المحافظين حق تفويض نوابهم بسلطاتهم.. أقدم نائب يحل محل المحافظ فى غيابه.. وعضوية البرلمان أو الشورى أو المجالس المحلية "محظورة" عليهم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أداء 16 محافظًا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية، معظمهم من الشباب كما أنه لأول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب فى المناصب التنفيذية، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا اليوم مع المحافظين ونوابهم الجدد ووجه رسالة للشباب من المحافظين والنواب الجدد، قائلا:" أعطيناكم الفرصة لتطبقوا أفكاركم كشباب.. وحريص أن تكلل هذه التجربة بالنجاح".

 

مهام نواب المحافظين حددها قانون نظام الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 1979، حيث نصت المادة 30 من القانون على أنه يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبة قرار من رئيس الجهورية، ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل نائب المحافظ معامله نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة 25".

ووفقًا لنفس المادة فى القانون فإن نائب المحافظ يباشر أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه، ويعتبر نواب المحافظ مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مددهم ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.

كما يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة، كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام، ويحل محله عند غيابه، ولا يجوز لأى من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس الشعبية المحلية".

 

كما حدد قانون نظام الإدارة المحلية سلطات واختصاصات نواب وسكرتيرى عموم المحافظين، حيث نصت المادة 31 على أنه :"للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى".

 

ونص القانون أيضا فى مادته رقم 32 على تشكيل مجلس تنفيذى فى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية نواب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية، وسكرتير عام المحافظ ويكون أمينا للمجلس، ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر فى المكان الذى يحدده".

 

فيما نصت المادة 34 من القانون على أنه "يحل أقدم نواب المحافظ ، وفقا لترتيب أقدميتهم ، محل المحافظ في حالة غيابه وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته".


هذا الخبر منقول من اليوم السابع