بوابة صوت بلادى بأمريكا

"يهم آلاف الأباء".. لو خائف طليقتك تهرب بالولد فماذا تفعل؟.. المُشرع أجاز لـ"الأب" رفع دعوى منع من السفر للحاضنة أمام قاضى الأمور الوقتية.. وخبير يكشف الألاعيب ويشرح متى يرفض ويوافق القاضى على الطلب؟

"مطلقتى ترغب فى سفرها خارج البلاد والإقامة بإحدى الدول العربية لمدة عام، وذلك بعد حصولها على عقد عمل في هذا البلد، كما تنوى اصطحاب نجلى الرضيع الحاضنة له للإقامة معها بهذه الدولة العربية، وأنا لا أوافق".. بهذه الكلمات بدأ "عمر.أ"، 34 سنة، موظف، محافظة الجيزة – فى سرد معاناته لـ"اليوم السابع" - مع زوجته وأهلها بشأن أزمة تتعلق بملايين الأباء وهى المنازعة في سفر الأبناء مع أمهاتهم إلى الخارج.  

 

أزمة أب 

 

وتابع: "مسألة رفضي سفر ابنى مع أمها خارج البلاد ليس تعنتاَ منى، لأن فى ذلك ضرراً بالغاً على ابنى الرضيع خاصة وأنه لم يكمل عامه الثانى بعد، كما إننى شأني في ذلك الأمر مثل شأن كل الآباء، حيث إن ذلك سيحرمني من رؤية نجلى لمدة عام كامل، وذلك رغم حصولى على حكم قضائي برؤية نجلى مرة واحدة اسبوعيا".

فما هو الإجراء القانوني الذى يمكن أن أقوم به لجبر هذا الضرر عنى وعن صغيري؟ 

 

التقدم بطلب  لقاضى الأمور الوقتية

 

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني محمد رضا، المحامي المتخصص فى الشأن الأسرى، أن فى هذه الحالة التى يتعرض لها الآلاف من الأباء يتم التقدم بطلب على عريضة لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بطلب باستصدار قضائي بمنع سفر كل من مطلقته، وابنهما الرضيع خارج البلاد حرصاً على مصلحة الصغير.

  

 

ذلك الطلب – وفقا لـ"رضا" – يكون استناداً لنص المادة الأولى الفقرة الخامسة من القانون الإصدار للقانون 1 لسنة 2000 التي جاء فيها ما يلى: ".......ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحَكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :5-المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن". 

 

ويرفع هذا الأمر الوقتي ويحدد له جلسة سريعة جدا لنظر الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، وفى الجلسة الأولى إن لم يحضر الخصم، يطلب القاضي حضور الطرفين لسماع أقوال ذوى الشأن ألا وهما والد ووالدة الصغير. 

 

إجراءات جلسة الاستماع

 

والقاضي في هذه الحالة يستمع إلى اًقوال الطرفين في المنازعة المطروحة، وذلك لما له من سلطة تقديرية تقوم على الترجيح والموازنة بين الطرفين واضعاً نصب أعينه مصلحة الصغير الفضلى بمعنى أن القاضي يقصد من الاستماع إلى أقوال ذوى الشأن معرفة عما إذا كان سفر الصغير مفيد له أم فيه ضرر عليه بمعنى أكثر تبسيطاً إذا كان سفر الصغير مثلاً بسبب العلاج في الخارج فهنا يرفض القاضي طلب المنع من السفر، وذلك إعلاء لمصلحة الصغير الفضلى، والعكس صحيح إذا كان في سفر الصغير ضرر عليه يصدر القاضي قراره بالمنع من السفر.

 

وهناك حالات تمنع فيها الحاضنة من السفر مع صغيرها كالتالي:

 

1- إذا كان هدف الأم من السفر الإقامة بإحدى الدول العربية وهي حاضنة لصغيرها، فهذا لا يصح قانونا، لأن الأم الحاضنة كما يعطي القانون لها الحق في إبقاء الصغير معها، وكذا في اقتضاء أجر حضانة الصغير، فإن هذا الحق يقابله التزام ألا وهو رعاية المحضون.  

متى يكون استعمال الحق غير مشروع؟

 

2- وإن كان سفرها للخارج فيه ضرر بالغ على الصغير وإخلال بواجبها فى رعاية الصغير المحضون وحرمان أب الصغير من رؤية صغيره لمدة عام بالتالي، فهناك ضرر واقع على الصغير من جراء هذا السفر، وكذلك هناك ضرر واقع على أبيه، فهناك حكم صادر بالرؤية أسبوعيا لصالح والد الصغير الذى سيحرم من رؤية صغيره. 

 


 

فهنا يقبل القاضي الطلب ويصدر قراراً وقتيا مشمولا بالنفاذ المعجل بالمنع من السفر وإدراج اسم الأم والصغير في قوائم الممنوعين من السفر في مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – فإذا أرادت الأم الحاضنة السفر للخارج فعليها نقل الحضانة إلى من تليها في الترتيب أولاً - فالقاضي وفقا لسلطته التقديرية يقوم بالترجيح والموازنة بين الخصمين، وذلك بإنزال صريح نص المادة الخامسة من القانون المدني التي جاء فيها: يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية:

 

3-إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

 

4-إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

 

5-إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 

 

متى يرفض القاضى طلب المنع من السفر للحاضنة؟

 

فإذا تحقق أيا من الأسباب الثلاثة الواردة في المادة سابقة الذكر يصدر القاضي أمره بالمنع من السفر، أما إذا وجد أن سبب السفر مشروع ومهم لمصلحة الصغير مثل العلاج بالخارج على سبيل المثال فيرفض طلب المنع من السفر، أما عن مدى إمكانية استئناف الأمر الوقتي الصادر في هذا الطلب، فسواء صدر الأمر القضائي في هذه الطلب بمنع الصغير من السفر أو حتى إذا رفض طلب، وذلك وفقا للمادة 197 من قانون المرافعات التى جاء فيها :

 " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه، ويجب أن يكون التظلم مسبٌباً وإلا كان باطلا ." 

 

هل يجوز التظلم على الأمر الوقتى؟

 

وبناء عليه فالأمر الوقتي الصادر في الطلب أيا كان يجوز للخصم الخاسر أن يتظلم منه - وهنا التظلم أما أن يكون بالتقدم بالتظلم لذات الدائرة التي أصدر الأمر الوقتي في الطلب، أو بطريق آخر رسمه القانون وفقا للمادة السابقة ألا وهو التظلم بالطريق المعتاد لرفع الدعوى بمعنى أن يقدم التظلم في صحيفة تقيد قلم كتاب المحكمة وتحدد لها جلسة موضوعية لنظرها أمام قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً موضوعياً ويكون الحكم الصادر في موضوع التظلم مما يجوز استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره شأنه شأن الدعاوى العادية. 

 

 


هذا الخبر منقول من اليوم السابع