قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من شركة "كريم إيجيبت"، ضد محمد العربى مرسى محمود عطية، نائب مدير سابق بشركة كريم، وشركة "سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكى"، والتى تتهم الموظف المستقيل بتسريب أسرار الشركة لصالح شركة سويفل، وألزمتها بالمصروفات.
وكشفت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن شركة "كريم إيجيبت"، أقامت الدعوى القضائية، ضد محمد العربى مرسى محمود عطية، وشركة " سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكى"، أمام محكمة حلوان الابتدائية دائرة العمال، مطالبة بإلزام المدعى عليه الأول بأداء التعويض الذى تقدره المحكمة كتعويض مادى وأدبى، عما أصاب المدعية من أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية موضوع عقد العمل بتاريخ 18 ديسمبر، بسبب عمله لدى شركة منافسة دون مراعاة المدة المنصوص عليها بالعقد المحرر بينه وبين المدعية.
وأوضحت أوراق القضية أن شركة "كريم إيجيبت للشبكات الذكية"، طالبت بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضامنين بأداء تعويض تقدره المحكمة كتعويض مادى وأدبى، عما أصاب المدعية من أضرار نتيجة تسريب معلومات سرية عن طريق المدعى عليه الأول واستخدامها من قبل المدعى عليه الثاني.
وطالبت الشركة المدعية "شركة كريم إيجيبت للشبكات الذكية" بإنهاء عقد العمل المحرر بين المدعى عليهما الأول والثانى، على سند من أن المدعى عليه الأول كان يعمل لدى الشركة المدعية بموجب عقد عمل بتاريخ 18 ديسمبر فى وظيفة نائب مدير – وقد انتهى عمله باستقالته بتاريخ 13 مارس 2018، وإذ كانت هذه الوظيفة تتيح له الاطلاع على أوراق الشركة المدعية، وبياناتها وتحديثها ثم قام بالالتحاق بالعمل لدى المدعى عليه الثانى، رغم كونها شركة منافسة وأنه يقوم بمحاولات الاطلاع وسحب ملفات ومعلومات خاصة بها على النظام الالكترونى الخاص بها على شبكة الانترنت، والمتعلق بأعمال الشركة ومحاولة اختراق وسحب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بها.
وقضت محكمة حلوان الابتدائية، دائرة العمال، فى الدعوى رقم 472 لسنة 2018 عمال حلوان بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها بحالتها لدائرة استئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها، وتم إحالتها إلى المحكمة.
وخلال جلسات المحاكمة، طلبت هيئة المحكمة بتقديم ما يفيد تورط المدعى عليه الأول فى نقل أسرار الشركة المدعية للشركة المدعى عليها الثانية وفقاً للقانون.
وأشارت المحكمة، إلى أن الشركة المدعية أقامت دعواها استناداً إلى قيام المدعى عليه الأول بالالتحاق بالعمل لدى المدعى عليه الثانى، ونقل بيانات وأسرار العمل بها إليه مما يعد منافسة غير مشروعة، مما أضر بها ويوجب تعويضها عن هذه الأضرار، إلا أنها لم تقدم مما يفيد التحاق المدعى عليه الأول بالعمل لدى الشركة المدعى عليها الثانية، وطبيعة عمله لديها وقيامه بسحب المعلومات والبيات الخاصة بالمدعية، واحتفاظه بها بصفه شخصية واستغلالها لصالح الشركة المدعى عليها الثانية، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، ومن ثم فأن المحكمة بما لها من سلطه تقديريه تخلص إلى عدم ثبوت الخطأ التقصيرى وتحقق أركان دعوى المنافسة غير المشروعة فى حق المدعى عليهما.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف، وأتعاب المحاماة.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع