بوابة صوت بلادى بأمريكا

الحبس من 7 إلى 15 سنة.. عقوبات تنتظر المتهمين بالاعتداء على معاق الشرقية

أثار فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واقعة الاعتداء على شاب يعانى من إعاقة ذهنية وتعرضه لوصلة ضرب وتعذيب في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، حيث طالب مستخدمو "فيس بوك" جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

 

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا موضحة من خلاله أنه تم رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب "من ذوى الإعاقة" بالضرب داخل محل حلاقة"، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تمكن من تحديد شخصية المجنى عليه ومرتكبى الواقعة، وتوصلت الجهود إلى قيام مالك محل حلاقة، عاملين، حلاق، ميكانيكى، جميعهم مقيمين بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية بالتعدى بالضرب على المجنى عليه عامل بمقهى  17 سنة مقيم بذات الناحية داخل المحل الخاص بالأول وتصوير الواقعة بمعرفة كهربائي ونشر الفيديو المُشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتعدي على المذكورلاتهام الأول مالك محل الحلاقة له بسرقة سماعات مركبة توك توك خاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

تشديد العقاب

 

وفى هذا السياق، أكد وائل إدريس المحامي بالاستئناف والنقض والدستورية العليا، أن القانون المصري يعاقب على ما تم مع الشخص المعاق بجريمة الاحتجاز دون وجه حق طبقا لنص المادة ٢٨٠ عقوبات وما بعدها باعتباره احتجازا بسيطا كجنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة.

 

وأشار " إدريس "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أنه كما يعاقب القانون في تلك الواقعة على جريمة الضرب البسيط طبقا لنص المادة ٢٤٢ عقوبات واستعراض القوة وهي أيضا جنحة معاقب عليها بالحبس إلى ذلك عقوبة التصوير والتشهير والسب والقذف علنا وبظروفها المشددة والتعرض لسمعة شخص طبقا لنص المادة ٣٠٦ مكررا.

 

واضاف المحامى بالاستئناف والنقض والدستورية العليا، أن المحكمة قد تشدد العقاب لإثم هؤلاء الجناة، فلم تأخذهم شفقة ولا رحمة بفعلتهم مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يستروا جرميتهم بل قاموا بتصوريها لتكون دليل إدانتهم.

 

الحبس من 7 إلى 15 سنة

 

وبدوره، قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن التنازل عن القضية هو تنازل عن الحق المدني فقط أما الحق الجنائي فهو مملوك للنيابة العامة التي هي صاحبة الدعوي العمومين وهي تمثل المجتمع.

 

وأشار " جبرائيل "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن الجاني في هذه الحالة سوف يقدم إلي المحاكمة حتي مع وجود هذا التنازل.

 

وأضاف المستشار جبرائيل  رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن القانون المصرى يعاقب على ما تم مع الشخص المعاق ذهنيا بجريمة الاحتجاز دون وجه حق والاعتداء عليه على أن تكون عقوبة ذلك الحبس من 7 سنوات إلى 15 سنة.

هذا الخبر منقول من الفجر