لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
وقال مصدر أمنى إن قانون المرور الجديد لا يزال يعرض داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على العديد من اللجان ليتم الاستقرار فى نهاية الأمر على الصياغة النهائية له وطبقا لمواد القانون الجديد حدد لإدارة المرور تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.
وأشار المصدر إلى أن المادة 76 مكرر نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
وأوضح المصدر أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه منعا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، وذلك للحد من عمليات التزوير التى نراها بشكل متكرر فى السيارات، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة.
واستطرد المصدر أن قانون المرور الجديد تم وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب فى مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعا لوقوع الحوادث المرورية، كما يعاقب القانون الجديد قائد أى من تلك المركبات وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفت المصدر إلى أنه من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يوما بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، حيث نصت المادة على "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوما، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة.
ولفت المصدر إلى أنه تم وضع مادة تنص على مصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، موضحا أن القانون الجديد ستكون الغرامات المالية فيه كبيرة جدا، وتتم مناقشته فى البرلمان وبمجرد التوافق عليه من كل الجهات.
وأوضح المصدر أن القيمة المالية للتصالح فى العديد من المخالفات منخفضة مقارنة بما يرتكبه السائق من أخطاء أثناء القيادة، منها مخالفة انتهاء رخص التسيير ومخالفة الانتظار فى الممنوع التى تتكرر يوميا، ووجود خلل فى الصلاحية الفنية للسيارة ويتسبب فى حوادث مرورية ولا يعاقب عليها القانون وتغليظ العقوبات فى القانون الجديد سيساهم فى الحد من الحوادث.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع