بوابة صوت بلادى بأمريكا

مجلس النواب يقر قانونى هيئة الشرطة وجهاز التصرف فى الأموال المستردة.. ورسالة قوية من رئيس المجلس رفضا لمزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل: كذب وعلى دولة الاحتلال إعادة النظر فى تزييف الحقائق ولعب دور الضحية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، توجيه رئيس المجلس كلمة هامة رفضا للمزاعم الإسرائيلية ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية، فضلا عن الموافقة على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة أولهما بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

وفى مستهل الجلسة، أهاب مجلس النواب المصرى بالمجتمع الدولى اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفورى للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.

 ورفض حنفى جبالى، ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسة محكمة العدل الدولية من ادعاءات تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهى ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا.

وقال جبالى، أن التوترات التى يشهدها الشرق الأوسط - ومصر فى القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر فى الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر.

وأضاف "جبالي" أنه على المجتمع الدولى أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقى بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع، ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع.

ونوه "جبالى" أنه لا مراء أن العالم فى الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذى أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة – أن طال أمدها- فى وقت مازال الاقتصاد العالمى يعانى من تبعات الأزمة "الروسية – الأوكرانية".

ولفت " جبالى" إلى أنه تابع منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" أثناء الحرب التى تشنها على قطاع غزة بالأراضى الفلسطينية المحتلة؛ واسترعى انتباهى ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهى ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، بل وتجافى واقعًا ملموسًا - يشهد عليه المجتمع الدولى - عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، فى حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالى قطاع غزة من ناحية أخرى.

واستطرد رئيس مجلس النواب قائلا : " على دولة الاحتلال أن تعى جيدًا؛ أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر فى سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولى.. وعلى شعب فلسطين الأبى أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليًا، إلى أن يعود الحق لأهله".

وعلى الجانب التشريعى، أقر المجلس نهائيا مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، الذى يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

ونص مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة (102 مكررًا "3") إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه، نصها الآتى "يسقط الحق فى المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضى سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.ولا تسرى أحكام المواد ( 382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى على الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المُستردة والمتحفظ عليها، والذى يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف فى هذه الأموال فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونًا.

وقضى مشروع القانون، بأن يختص الجهاز بإدارة والتصرف فى أموال الدولة الخاصة التى آلت ملكيتها إليها، فى الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، الأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه، الأموال التى آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها فى هذا الشأن، الأموال التى سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.

ومن ضمن الحالات أيضا، الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتى لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات، الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها والتى يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتى تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص،  الأموال المضبوطة التى أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الأموال التى تئول إليه بموجب أحكام قضائية، والأموال التى يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لأعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء، وفى جميع الأحوال تئول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

هذا الخبر منقول من اليوم السابع