بوابة صوت بلادى بأمريكا

"القضاء الإدارى" تقرر وقف "عمومية المحامين" وتلزم النقابة بعقد جمعية جديدة.. المحكمة: لا يمكن زيادة المعاشات لأنها تتطلب 1.9 مليار والمتوفر 494 مليون جنيه فقط.. ومصدر: الحكم يجوز الطعن عليه خلال 60 يوما

محكمة القضاء الإداري، أصدرت عصر اليوم الثلاثاء حكمها في عدة دعاوى تخص عقد الجمعية العمومية لنقابي المحاميين المصرية، والتي طالب عدد منها بوقف عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر انعقادها غدا الاربعاء 20 ديسمبر، وقضت المحكمة بوقف قرار نقيب المحاميين بانعقاد الجمعية العمومية، وذلك في دعوتين فقط من بين 5 دعاوي مقامة أمامها. 

 

وأسباب حكم المحكمة جاء بسبب، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها علي الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث انه ستكون تلك الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي الزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوي لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الاربعة الماضية ونشرها في مجلة المحاماه قبل العمومية الجديدة ب 15 يوم علي الاقل.

 

وأكدت المحكمة، إن الخبير الإكتواري أوصي بعدم ذيادة المعاشات في النقابة، لان موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفي لهذه الزيادة، وهذه الزايدة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و 90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنية وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.

 

- الدعوي الاولي:

 

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوي لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، في الدعوى رقم ٧٨/١٨٢٣٥، والدعوي مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.

 

وكانت الدعوي تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠ والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.

 

- الدعوي الثانية:

 

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوي لجمعية عمومية لنقابة المحاميين في الدعوى رقم ٧٨/١٨٦٧٦، والمقامة من محمد عدلى قدرى، ضد نقيب المحامين.

 

وطالبت الدعوي، تحديد اقرب جلسة لنظر شق مستعجل والحكم بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة الى الجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣ وفى الموضوع بطلان قرار الدعوة لمخالفتة القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين مع الزام المعروض ضده بالدعوة الى الجمعية بشكل صحيح واعداد تقريرين بمعرفة خبيرين يختارهما مجلس النقابة.

 

- الدعوي الثالثة :

 

قررت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه، المقامة من  المحامي خالد أحمد مختار والتي حملت رقم 18229 لسنة 78 شق عاجل النقابات واتحادات الغرف بجميع أنواعها والانتخابات الخاصة بكل ذلك، ضد نقيب المحامين تطالب بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين.

 

وطالبت الدعوي تحديد اقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قررات مجلس النقابة العامة المنعقدة بتواريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨ و ٢٠٢٣/١٠/٢٥ و ٢٠٢٣/١١/٢٣ و ٢٠٢٣/١١/٢٦ وما تمخض عنها من دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ اخصها وقف انعقاد الجمعية والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية والغاء القرار المطعون فيه.

 

- الدعوي الرابعة :

 

قررت محكمة القضاء الإداري احالة  الدعوى المقامة من كمال محمد عبدالحى حسن سرحان ضد نقيب المحامين لهيئة مفوضي الدولة. 

 

والتي تطالب بصفه مستعجلة اقرب جلسة عاجلة تكون قبل انعقاد الجمعية العمومية يوم الاربعاء الموافق  ٢٠٢٣/١٢/٢٠ لنظر الشق العاجل فى الدعوى شكلا والقضاء باحالة كافة الطعون الى هيئة مفوضى الدولة والزام نقيب المحامين بعقد الجمعية العمومية فى ٢٠٢٣/١٢/٢٠ ووقف قراره السلبى بعدم الانعقاد، وفى الموضوع- السير فى عقد الجمعية العمومية للمحامين طبقا لجدول اعمالها اجمالا واعتبار والغاء القرار المطعون فيه.

 

وتعتبر تلك الاحكام الصادرة غير نهائية، ويجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها اعلي سلطة قضائية داخل مجلس الدولة، وذلك خلال مدة 60 يوم من صدور الحكم الصادر، وعند صدور حكم المحكمة الإدارية يعتبر نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه نهائيا، وعلي الجهة الصادر ضدها الحكم تنفيذه بمسودته.

هذا الخبر منقول من اليوم السابع